احدث القوانين

>

II. الولاة

منشور عدد 23 لسنة 2014 مؤرخ في 19 سبتمبر 2014 يتعلق بصلاحيات الوالي

المراجع:

الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 والقانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989.

  • الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في30 أفريل 2014.

وبعد، فإنه في إطار السعي إلى مزيد تفعيل دور الوالي في التنمية الجهوية باعتباره المسؤول عن تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية على الصعيد الجهوي إلى جانب كونه المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة ولايته، فإنه يتجه التذكير بما نصت عليه أحكام القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 المشار إليه أعلاه خاصة في الفصل 13 بخصوص وجوب تقؤيض أعضاء الحكومة بعض سلطاتهم إلى الوالي.

وقد تم تطبيقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 52 لسنة 1975 المذكور إصدارالأمر عدد 457 لسنة 1989 المشار إليه أعلاه والذي تضمن تفويض أعضاء الحكومة لبعض سلطاتهم إلى الولاة.

إلا أنه لوحظ مبادرة بعض الوزارات خلال الفترة اللاحقة لـ 14 جانفي 2011 بإصدار مناشير سحبت بمقتضاها بعض الصلاحيات التي سبق تفويضها إلى الولاة بمقتضى الأمر المذكور.

كما لوحظ أن بعض الوزارات لم تلتزم بمقتضيات القتنون عدد 52 لسنة 1975 المشار إليه أعلاه خاصة فيما يتعلق بـ:

إعلام الوالي مسبقا بحركات النقل والتعويض المتعلقة برؤساء المصالح الجهوية التابعة للدولة،

  • الإحالة الوجوبية على الوالي لبرامج العمل وتقارير التنفيذ والتفقد والمراسلات الهامة الموجهة من قبل الإدارات المركزية إلى مصالحها الخارجية كما أن مسؤولي المؤسسات العمومية مطالبون بإعلامه بكل المسائل التي هي من مشمولاتهم والتي تكتسي أهمية خاصة بالجهة.

لذا فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والرؤساء المديرين العامين والمديرين العاميين للمؤسسات والمنشآت العمومية مدعون للالتزام بمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 1975 المشار إليه أعلاه في خصوص الواجبات المحمولة عليهم تجاه الولاة.

كما أنهم مدعوون لتفعيل أحكام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المذكور أعلاه في خصوص الصلاحيات المفوضة للولاة وإيقاف العمل تبعا لذلك بالمناشير المحالفة التي تم اتخاذها بعد تاريخ 14 جانفي 2011.

هذا وانسجاما مع التوجه المستقبلي الذي تضمنه الدستور الجديد في الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية، فإنه على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة العمل على تفويض مزيد من سلطاتهم للولاة.

ونظرا لأهمية الموضوع فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون كل في ما يخصه للحرص على العمل بمقتضيات هذا المنشور وإيلائه ما يستحق من العناية.

تونس في 19 سبتمبر 2014.

صنف النص:منشور
عدد النص:23
تاريخ النص:2014-09-19
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.