احدث القوانين

>

أ. المدرسة الوطنية للديوانة

أمر عدد 4130 لسنة 2007 مؤرخ في 18 ديسمبر 2007 يتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الديوانة

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص المنفحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 21287 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 وعلى الأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1966 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 725 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 والأمر عدد 2142 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 والأمر عدد 562 لسنة 2006 المؤرخ في 23 فيفري 2006،

وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط مهام المدرسة الوطنية للديوانة وتنظيمها الإداري والدراسي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

العنوان الأول – مراحل التكوين

الفصل الأول – يشتمل تكوين أعوان الديوانة على ما يلي:

  1. التكوين الأساسي
  2. التكوين المستمر

الباب الأول – التكوين الأساسي

الفصل 2 – يوجه التكوين الأساسي لفائدة المترشحين الناجحين في المناظرات الخارجية للقبول بالمدرسة الوطنية للديوانة والمراكز الديوانية للتكوين والمدارس التي يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية بغرض الانتداب بمختلف رتب أسلاك أعوان الديوانة.

يهدف عذا التكوين إلى إكساب الأعوان المستجدين جملة من الكفايات الأساسية، كل حسب رتبتهـ تؤهلهم للقيام بمهامهم الأساسية وفقا للنظامين الأساسيين العام والخاص لأعوان الديوانة. يشفع التكوين الأساسي بشهادة في ختم التكوين.

الفصل 3 – يهم التكوين الأساسي الخاص بأعوان الديوانة الرتب التالية:

– ملازم أعلى للديوانة

– ملازم للديوانة

– وكيل أعلى للديوانة

– عريف للديوانة

– رقيب مساعد للديوانة

تتم مراحل التكوين الأساسي المتعلق بالرتب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفق الجدول التالي:

الرتبة

شروط القبول بمرحلة التكوين

ملازم أعلى للديوانة

– أن يكون المترشح مستوفيا لجميع الشروط العامة والخاصة الواردة بالأنظمة الأساسية لأعوان الديوانة،

– أن يكون المترشح محرزا على شهادة الماجيستير أو ما يعادلها أو الشهادة الوطنية لمهندس في الاختصاصات التي يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالملية بعد ست سنوات من التعليم العالي

– أن يشارك بنجاح في مناظرة الاختبار بالقبول،

– أن لا ستجاوز سنه الثامنة والعشرين (28) سنة من تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.

ملازم للديوانة

– أن يكون المترشح مستوفيا لجميع الشروط العامة والخاصة الواردة بالأنظمة الأساسية لأعوان الديوانة

– أن يكون المترشح محرزا على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها في الاختصاصات التي يقع ضبطها بفرار من الوزير المكلف بالمالية المتعلق بفتح المناظرة أو من بين الناجحين في امتحان التخرج من المدارس التي يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أربع سنوات من التعليم العالي.

– أن يشارك بنجاح في مناظرة الاختبار بالقبول.

– ألا يتجاوز سنع السابعة والعشرين (27) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.

وكيل أعلى للديوانة

– أن يكون المترشح مستوفيا لجميع الشروط العامة والخاصة الواردة بالأنظمة الأساسية لأعوان الديوانة،

– أن يكون المترشح محرزا على شهادة تقني سامي مسلمة من المدارس أو المعاهد العليا المنصوص عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية المتعلق بفتح المناظرة في أحد الاختصاصات التي يتم ضبطها بنفس القرار،

– أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات للقبول،

– أن لا يتجاوز سنه السادسة والعشرين (26) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة

عريف للديوانة

– أن يكون المترشح مستوفيا لجميع الشروط العامة والخاصة الواردة بالأنظمة الأساسية لأعوان الديوانة

– أن يكون المترشح قد أتم السنة الثانية كاملة من المرحلة الثانية من التعليم الثانوي أو متحصلا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى،

– أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات للقبول،

– أن لا يتجاوز سنه الرابعة والعشرين (24) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.

رقيب مساعد للديوانة

– أن يكون المترشح مستوفيا لجميع الشروط العامة والخاصة الواردة بالأنظمة الأساسية لأعوان الديوانة،

– أن يكون المترشح قد أتم السنة الثانية كاملة من المرحلة الأولى من التعليم الثانوي أو المترشحين المتحصلين على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى،

– أم يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات للقبول،

– ألا يتجاوز اثني وعشرين (22) سنة في تاريخ أول جانفي من سنة المناظرة.

الفصل 4 – تنظم مراحل التكوين الأساسي المشار إليها بالفصل الثالث من هذا الأمر بالمدرسة الوطني للديوانة أو بالمراكز الديوانية للتكوين أو بمؤسسات تكوينية يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:

الرتبة

مدة التكوين

مؤسسة التكوين

الشهادة

ملازم أعلى للديوانة

سنتان

المدرسة الوطنية للديوانة والأكاديمية العسكرية أو الأكاديمية البحرية أو مؤسسة تكوينية أخرى يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

شهادة التكوين الأساسي لرتبة ملازم أعلى للديوانة

ملازم للديوانة

سنة واحدة

المدرسة الوطنية للديوانة والأكاديمية العسكرية أو الأكاديمية البحرية أو مؤسسة تكوينية أخرى يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية

شهادة التكوين الأساسي برتبة ملازم للديوانة

وكيل أعلى للديوانة

سنة واحدة

المراكز الديوانية للتكوين أو مؤسسة يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية

شهادة التكوين الأساسي لرتبة وكيل أعلى للديوانة

عريف للديوانة

تسعة (9) أشهر

المراكز الديوانية للتكوين أو مؤسسة يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية

شهادة التكوين الأساسي لرتبة عريق للديوانة

رقيب مساعد للديوانة

ستة (6) أشهر

المراكز الديوانية للتكوين أو مؤسسة يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية

شهادة التكوين الأساسي لرتبة مساعد للديوانة

الفصل 5 – تضبط أنظمة وبرامج التكوين الأساسي بقرار من الوزير المكلف بالمالية وفي صورة ما إذا كان التكوين الأساسي سيتم بمؤسسة تكوينية غير ديوانية فان هذه الأنظمة والبرامج تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية ووزير الإشراف على مؤسسة التكوين المعنية.

الباب الثاني – التكوين المستمر

الفصل 6 – يوجه التكوين المستمر إلى الأعوان في مختلف مراحل حياتهم المهنية، بهدف تطوير مختلف الكفايات ذات العلاقة بمشمولاتهم وإكسابهم الحرفية اللازمة في أداء مهامهم.

يشتمل التكوين المستمر على المراحل التالية:

– تكوني الادماج وإعادة الادماج

– تكوين الاختصاص

– التأهيل الوظيفي والقيادي

– التأهيل للترشح لرتبة ملازم للديوانة

– التكوين المستمر المخصص للترقية

– التكوين المشترك

– التكوين التنشيطي

تمكن بعض مراحل التكوين المستمر من التدرج والارتقاء في الرتب والخطط الوظيفية.

القسم الأول – تكوين الادماج وإعادة الادماج

الفصل 7 – يوجه تكوين الادماج إلى الأعوان المنتدبين الجدد قصد إدماجهم وتأهيلهم وإكسابهم ثقافة المؤسسة والمبادئ الخاصة بالديوانة ولا يفضي هذا التكوين إلى الحصول على أية امتيازات على مستوى الترقية أو التدرج.

وتضبط برامج وحدة تكوين الادماج وفق طبيعة ومقتضيات العمل.

الفصل 8 – يوجه تكوين إعادة الإدماج إلى الأعوان على إثر نقلهم من مصلحة أو من وحدة إلى أخرى وقبل المباشرة بها ولا يفضي هذا التكوين إلى الحصول على أية امتيازات على مستوى الترقية أو التدرج.

وتضبط برامج ومدة تكوين إعادة الادماج وفق طبيعة ومقتضيات العمل.

القسم الثاني – تكوين الاختصاص

الفصل 9 – يوجه تكوين الاختصاص إلى الأعوان المنتمين إلى هيئات الضبط وضباط الصف ومساعدي الديوانة بهدف إكسابهم الكفايات المهنية الضرورية اللازمة لممارسة اختصاصهم بكل حرفية ويتفرع هذا التكوين إلى فرعين:

– تكوين اكتساب المؤهلات

– التكوين التخصصي

الفقرة الأولى – تكوين اكتساب المؤهلات

الفصل 10 – يوجه تكوين اكتساب المؤهلات أساسا إلى الأعوان المنتمين إلى هيئات الضباط وضباط الصف ومساعدي الديوانة، قصد تأهيلهم لأداء مهامهم بكل حرفية باكتساب الكفايات اللازمة على مراحل، كل حسب اختصاصه.

الفصل 11 – يفضي اكتساب المؤهلات الموجهة إلى الأعوان المنتمين إلى هيئة الضباط إلى الحصول على الشهائد التالية:

‌أ. شهادة الدراسات الديوانية العليا من الدرجة الأولى

‌ب. شهادة الدراسات الديوانية العليا من الدرجة الثانية

‌ج. شهادة الدراسات الديوانية العليا من الدرجة الثالثة

‌أ. شهادة الدراسات الديوانية العليا من الدرجة الأولى: يوجه التكوين لنيل هذه الشهادة إلى الضباط حاملي رتبة ملازم أعلى للديوانة الذين لهم أقدمية فعلية بسنتين على الأقل برتبتهم.

يهدف هذا التكوين إلى ترسيخ المعارف الديوانية والعسكرية لدى المترشحين.

تدوم مدة التكوين سنة ويفضي نيل هذه الشهادة إلى الحصول على تنفيل بدرجتين.

‌ب. شهادة الدراسات الديوانية العليا من الدرجة الثانية: يوجه التكوين لنيل هذه الشهادة إلى النقباء للديوانة الذين لهم أقدمية فعلية بثلاث سنوات على الأقل برتبهم.

ويهدف هذا التكوين إلى تعميق المعارف الديوانية والعسكرية لدى المترشح وإكسابه الكفايات اللازمة في التصرف والقيادة.

تدوم مدة التكوين سنة ويفضي نيل هذه الشهادة إلى الحصول على تنفيل بدرجتين.

‌ج. شهادة الدراسات الديوانية العليا من الدرجة الثالثة: يوجه التكوين لنيل هذه الشهادة إلى الرواد للديوانة الذين لهم أقدمية فعلية بسنتين على الأقل برتبهم.

يهدف هذا التكوين إلى تعميق المعارف الديوانية أو العسكرية لدى المترشح وإكسابه الكفايات اللازمة في التصرف والقيادة.

يمكن أن ينجز هطا التكوين في جزء منه بمدرسة الأركان للجيش الوطني أو بمدرسة أخرى مماثلة يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تدوم مدة التكوين سنة ونصف السنة (ثلاثة سداسيات) ويقضي نيل هذه الشهادة إلى الحصول على تنفيل بدرجتين.

الفصل 12 – تضبط أنشطة وبرامج تكوين اكتساب المؤهلات الوجهة إلى الأعوان المنتمين إلى هيئة الضباط للديوانة بقرارت من الوزير الملف بالمالية.

الفصل 13 – يفضي تكوين اكتساب المؤهلات الموجهى إلى الأعوان المنتمين إلى هيئة ضباط الصف للديوانة إلى الحصول على الشهائد التالية:

– شهادة اختصاص من الدرجة الأولى

– شهادة اختصاص من الدرجة الثانية

– شهادة اختصاص من الدرجة الثالثة

ويفضي الحصول على هذه الشهائد إلى التدرج والانتقال من سلم إلى سلم آخر وفقا لمقتضيات الفصل 36 بالأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان المصالح الديوانية.

يوجه هذا التكوين إلى ضباط الصف الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات فعلية برتبتهم وتدوم مدة التكوين من ستة (6) إلى تسعة (9) أشهر حسب الاختصاص وحسب الشهادة المعنية.

وتشمل الشهائد الاختصاصات التالية:

– حرس ديواني

– تقنيات ديوانية

– مراقبة ديوانية

– إسناد

– اعمال محاسبية

– استعلام

– اختصاصات تقنية وفنية

– تدخل

– إشارة

لا يمكن الترشح لتكوين اكتساب المؤهلات الموجة إلى ضباط الصف للديوانة لنيل شهادة الاختصاص من الدرجة الثالثة إلا بعد الحصول تباعا على شهادة اختصاص من الدرجة الأولى وشهادة اختصاص من الدرجة الثانية.

الفصل 14 – يفضي تكوين اكتساب المؤهلات الموجهة إلى الأعوان المنتمين إلى هيئة مساعدي الديوانة إلى الحصول على شهائد الـاهيل التالية:

– مؤهل اختصاص من الدرجة الأولى

– مؤهل اختصاص من الدرجة الثانية

– مؤهل اختصاص من الدرجة الثالثة

يوجه هذا التكوين إلى مساعدي الديوانة الذين لهم أقديمة ثلاث سنوات أقدمية فعلية برتبتهم وتدوم مرحلة التكوين من ثلاثة (3) إلى ستة (6) أشهر بحسب مستوى مؤهل الاختصاص المعني. ويشمل مؤهل الاختصاصات التالية:

– اسناد

– حراسة عامة

– تدخل

– صيانة

– مكتبية

– بحرية

– ميكانيك

– كهرباء

– استعلام

– إشارة

الفصل 15 – عند تغيير الاختصاص على مستوى إحدى درجتي الكفاءة الثانية أو الثالثة يخضع ضابط الصف أو المساعدة الديوانية إلى التكوين المتعلق بشهادة الاختصاص أو مؤهل الاختصاص ضمن الاختصاص الذي التحق به.

ويحافظ على درجات الكفاءة المتصل عليها سابقا بشرط الخضوع إلى مرحلة التكوين المتعلقة بشهادة الاختصاص أو مؤهل الاختصاص من نفس المستوى في أجل لا يتعدى السنة من تاريخ اجرائه تكوينا لإعادة الادماج في اختصاصه الجديد.

الفصل 16 – تضبط أنظمة وبرامج تكوين اكتساب المؤهلات الموجهة إلى الأعوان المنتمين إلى هيئتي ضباط الصف ومساعدي الديوانة بقرارت من الوزير المكلف بالمالية.

الفقرة الثانية – التكوين التخصصي

الفصل 17 – التكوين التخصصي هو تكوين مشخص موجه لفائدة المصالح والوحدات كل حسب مهامها وأنشطتها وحاجياتها وتوجهاتها، الهدف منه إفراد تخصصا فرعية صلب الاختصاص وتدعيمه وتنمية الكفاءات الخاصة به من أجل اكتساب مزيد من الحرفية.

ويمكن أن يؤمن هذا التكوين بهياكل التكوين المختصة سواء كانت تابعة إلى إدارة الديوانة أو خارجها تحت إشراف خبراء تونسيين أو أجانب ويشفع بتسليم شهادة إثر الخضوع لاختبارات نهاية التكوين.

ويفضي هذا التكوين إلى الحصول على تنفيل طبق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 49 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المشار إليه أعلاه

الفصل 18 – تضبط الإدارة العامة رزنامة سنوية لجميع فروع التخصصات التي يمكن للأعوان الاستفادة منها حسب الأولويات ومتطلبات العمل وتوجيهات القيادة وذلك بالنسبة إلى كل وحدة أو مصلحة بغاية تطوير الكفايات وتدعيم المؤهلات ومواكبة المستجدات المتعلقة بالاختصاص الممارس

القسم الثالث – التأهيل الوظيفي والقيادي

الفصل 19 – يوجه هذا التكوين إلى الأعوان المكلفين أو الممكن تكليفهم بخطط وظيفية وقيادية، ولم يسيق لهم أن شاركوا في مراحل تأهيل وظيفي وقيادي في الخطة المعنية، وذلك قصد تأهيلهم للتكليف بالخطة الوظيفية المناسبة وإكسابهم الكفايات القيادية والعلائقية والفنية اللازمة وفقا لحاجيات الإدارة وأولوياتها.

الفصل 20 – يشتمل التأهيل الوظيفي والقيادي على المراحل التالية:

‌أ. مراحل التأهيل الوظيفي والقيادي للأعوان المنتمين إلى هيئة الضباط للديوانة وتخص:

– مؤهل مدير إدارة أو مؤهل منظر به

– شهادة الكفاءة القيادية أو مؤهل رئيس إدارة فرعية أو رئيس مكتب مركزي أو رئيس وحدة أو مؤهل منظر به.

– مؤهل رئيس مصلحة أو مؤهل قابض بمكتب مركزي أو مؤهل آمر فصيل، أو مؤهل رئيس مكتب فرعي، أو مؤهل منظر به.

وتخضع لهذه الأحكام مراحل التكوين القيادي للإطارات وتمكينهم من آليات للإدارة، والتصرف والتسيير والتأطير دون اعتبار الخطط الوظيفية

‌ب. مراحل التأهيل الوظيفي والقيادي لأعوان للأعوان المنتمين إلى هيئة ضباط الصف للديوانة وتخص:

– مؤهل آمر فصيل مساعد أو مؤهل قابض بمكتب فرعي أو مؤهل رئيس فرقة أو مؤهل مساعد رئيس فرقة أو مؤهل رئيس خلية بمكتب مركز، أو مؤهل منظر به.

– مؤهل رئيس خلية بمكتب فرعي أو مؤهل رئيس دورية أو مؤهل منظر به.

الفصل 21 – تضم كل مرحلة من مراحل التأهيل الوظيفي القيادي فترو تكوين أولي بإحدى المدارس أو مراكز التكوين التي يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالماليةـ تليها عند النجاح، فترة تكوين ميداني يتم من خلالها مسك بطاقة متابعة وتقييم فردية تعد للغرض.

تشفع فترة التكوين الأولى بتسليم شهادة ختم المرحلة الأولى من المؤهل الوظيفي والقيادي وتفضي إلى الحصول على درجة واحدة.

وتشفع عترة التكوين الميداني، بعد أخذ رأي مجلس الشرف استنادا على بطاقة المتابعة والتقييم، بتسليم المؤهل الوظيفي والقيادي الذي يمكن أن يفضي إلى التكليف بخطة وظيفية أو قيادية.

الفصل 22 – تضبط أنظمة وبرامج التأهيل الوظيفي والقيادي بقرارات من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 23 – يعتبر الأعوان المنتدبون برتبة ملازم للديوانة متحصلين على مؤهل آمر فصيل أو مؤهل منظر به.

كما يعتبر الأعوان المرتقون إلى هذه الرتبة عن طريق المناظرة الخارجية أو بالاختبار، متحصلين على هذا المؤهل.

القسم الرابع – التأهيل للترشح إلى رتبة ملازم للديوانة

الفصل 24 – يوجه هذا التكوين إلى ضباط الصف للديوانة حاملي رتبة وكيل أعلى للديوانة المترشحين إلى رتبة ملازم للديوانة وفقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996، المشار إليه أعلاه.

الفصل 25 – يضبط نظام وبرنامج التأهيل للترشح إلى رتبة ملازم للديوانة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

القسم الخامس – مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية

الفصل 26 – تضبط مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية وفق بيانات الجدول التالي:

مراحل التكوين المطلوبة

شروط الترشح لمتابعة مرحلة التكوين

مدة التكوين

المؤسسة التكوينية

من رائد إلى مقدم للديوانة

أقدمية فعلية بثلاث سنوات على الأقل برتبة رائد للديوانة

سنة

المدرسة الوطنية للديوانة أو مؤسسة تكوينية يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية

من نقيب إلى رائد للديوانة

أقدمية فعلية بثلاث سنوات على الأقل برتبة نقيب للديوانة

سنة

المدرسة الوطنية للديوانة أو مؤسسة تكوينية يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية

من ملازم أعلى إلى نقيب للديوانة

أقدمية فعلية بثلاث سنوات على الأقل برتبة ملازم أعلى للديوانة

سنة دراسية

المدرسة الوطنية للديوانة أو مؤسسة تكوينية يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية

من ملازم أول إلى ملازم أعلى للديوانة

أقديمة فعلية بسنة واحدة

سنة دراسية

المدرسة الوطنية للديوانة أو مؤسسة تكوينية يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية

من وكيل أول إلى وكيل أعلى

أقدمية فعلية بأربع سنوات

ستة أشهر

مركز ديواني للتكوين أو مؤسسة تكوينية يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية

من وكيل إلى وكيل للديوانة

أقدمية فعلية بأربع سنوات

ستة أشهر

مركز ديواني للتكوين أو مؤسسة تكوينية يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية

من عريف أعلى إلى وكيل للديوانة

أقدمية فعلية بأربع سنوات

ستة أشهر

مركز ديواني للتكوين أو مؤسسة تكوينية يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية

من عريف إلى عريف أعلى للديوانة

اقدمية فعلية بأربع سنوات

ستة أشهر

مركز ديواني للتكوين أو مؤسسة تكوينية يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية

من رقيب أول إلى عريف لديوانة

اقدمية فعلية بأربع سنوات

ثلاثة أشهر

مركز ديواني للتكوين أو مؤسسة تكوينية يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية

من رقيب إلى رقيب أول للديوانة

اقدمية فعلية بأربع سنوات

ثلاثة أشهر

مركز ديواني للتكوين أو مؤسسة تكوينية يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية

من رقيب مساعد إلى رقيب للديوانة

اقدمية فعلية بأربع سنوات

ثلاثة أشهر

مركز ديواني للتكوين أو مؤسسة تكوينية يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية

الفصل 27 – تضبط أنظمة وبرامج مناظرات الالتحاق بهذه المراحل وكذلك المواد التي سيقع تدريسها وضوابطها بقرارات من الوزير المكلف بالمالية.

القسم السادس – التكوين المشترك

الفصل 28 – ينقسم التكوين المشترك إلى قسمين:

‌أ. التكوين في مجال الاختصاصات المشتركة: ويقصد به مختلف الاختصاصات الديوانية وغير الديوانية التي تحتاجها مختلف الوحدات أو المصالح وتشكل قاسما مشتركا بينها ولا تمثل اختصاصا لوحدة أو لمصلحة معينة أو لمجموعة صغرى من الوحدات، ويوجه إلى أعوان مختلف الوحدات والمصالح بهدف إكسابهم المهارات والفنيات والكفايات المهنية الكفيلة بتدعيم اختصاصهم الأصلي.

ويتم هذا التكوين وفقا للحاجيات المشتركة للوحدات والمصالح بالمدارس أو مراكز التكوين التابعة لإدارة الديوانة أو المؤسسات التكوينية التي يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية تحت إشراف خبراء تونسيين أو أجانب.

‌ب. التكوين في المجالات العامة: يوجه إلى أعوان الديوانة، بهدف اطلاعهم على المستجدات وأهم الأحداث والظواهر في مختلف المجالات، سواء كانت ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل الديواني، قصد تنمية الكفابات الأفقية الموازية للكفايات الديوانية. ويمكن أن يؤمن هذا النوع من التكوين في شكل حلقات تكوين ومحاضرات أو ندوات أو زيارات أو أيام دراسية أو حلقات نقاش.

يشفع التكوين المشترك بالحصول على شهادة تكوين مشترك. ويفضي إلى الحصول على تنفيل طبق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 49 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996، المشار إليه أعلاه.

القسم الرابع – التكوين التنشيطي

الفصل 29 – يوجه التكوين التنشيطي إلى أعوان الديوانية، بهدف المحافظة على مكتسبات الكفايات المهنية وتحيينها وتنميتها وتطويرها وتحسين الأداء المهني والمستوى التنفيذي للأفراد وتدارك النقائص الميدانية، ويؤمن هذا التكوين على مستوى المصلحة أو الوحدة التي تعد البرنامج وتتعهد بتنفيذه بالتنسيق مع هياكل التكوين.

ويفضي هذا التكوين إلى الحصول على تنفيل طبق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 49 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996، المشار إليه أعلاه.

الفصل 30 – يشمل التكوين التنشيطي على ما يلي:

‌أ. التكوين التنشيطي الدوري: يجرى بصفة دورية وخارج حصص العمل بالمراكز الديوانية للتكوين أو بمراكز تكوين أخرى يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ويتم فيها تناول مختلف محاور التكوين بنسب تتماشى وطبيعة النقائص المسجلة على مستوى نشاط الوحدة أو الوحدة أو المصلحة أو الفصيل.

وتضبط الإدارة الحد الأدنى من أيام التكوين التنشيطي السنوي لكل وحدة أو مصلحة، وتتعهد الوحدة أو المصلحة أو القصيل، في حالة عدم بلوع هذا الحد الأدنى، بإجراء دورات تدارك.

‌ب. التكوين التنشيطي الميداني: يوجه إلى الأعوان أثناء حصص العمل، ويهدف إلى مراجعة وترسيخ ما تم التطرق إليه أثناء التكوين التنشيطي الدوري ويتم إعداد البرنامج الخاص به مسبقا من قبل الإدارة المكلفة بالتكوين.

‌ج. التكوين التنشيطي التقييمي: تضبط الإدارة برنامجا يتولى على أساسه رئيس كل وحدة أو مصلحة أو فصيل أو فرقة عقد اجتماع دوري مع منظوريه خارج حصص العمل لتقييم الأنشطة والرفع من الروح المعنوية للأعوان والعمل على تفادي النقائص المسجلة ومعالجة بعض الإشكاليات المطروحة، ويؤمن هذا التكوين رئيس الوحدة أو رئيس المصلحة أو آمر الفصيل أو رئيس الفرقة بالاعتماد على برنامج محين تتم المصادقة عليه من قبل الإدارة العامة للديوانة.

العنوان الثاني – أحكام مختلفة

الفصل 31 – يمكن استغلال منظومة التكوين عن بعد في بعض أقسام أو مواد من مراحل التكوين المنصوص عليها بهذا الأمر.

وتضبط هذه الأقسام والمواد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 32 – يعتبر المتابعون لمختلف مراحل التكوين في حالة المباشرة ويتقاضون كامل مرتباتهم وجميع المنح والامتيازات المخولة لهم والتي كانوا يتقاضونها قبل التحاقهم بالدورات التكوينية الواردة بهذا الأمر.

وفي حالة تغيب العون عن دروس التكوين أو التأهيل بدون عذر شرعي يوضع حد لمشاركته، بناء على تقرير تقدمه الجهة المسؤولة عن التكوين وتخصم إجراءات المرتب الموافقة لأيام الغياب بعد سماع العون المعني بالأمر.

العنوان الثالث – أحكام انتقالية

الفصل 33 – تدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية مراحل التكوين المجراة قبل تنفيذ هذا الأمر، وتصنف ضمن مراحل التكوين المنصوص عليها به، ويتم اعتبارها صلب المقاييس المعتمدة لاختيار الأعوان المترشحين إلى الترقية باعتماد التكوين، وفقا لأحكام الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996.

الفصل 34 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.

الفصل 35 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ديسمبر 2007.


صنف النص:أمر
عدد النص:4130
تاريخ النص:2007-12-18
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:103
تاريخ الرائد الرسمي:2007-12-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4291 - 4304

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.