احدث القوانين

>

أ. العمل التشريعي

أمر علي مؤرخ في 3 أوت 1956 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيما مؤقتا

الحمد لله،

نحن محمد الأمين نبشا باي صاحب المملكة التونسية،

بعد اطلاعنا على الامر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيما مؤقتا،

على ما أبداه من رأي مجلس الوزراء،

وبناء على ما طلبه وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة أصدرنا أمرنا كالآتي:

الفصل الأول – أبطلنا العمل بالفصل الثالث من أمرنا المشار إليه في 21 سبتمبر 1955 وعوضناه بالأحكام التالية:

الفصل 3 (جديد) – كل أمر له صبغة ترتيبية يقع اتخاذه من طرف الوزير أو الوزراء الذين يهمهم الأمر ونفس الأمر الإجراء بالنسبة للمعاريض الخاصة ،

وأن تعيين الأئمة وكذلك تعيين الحكام في الدرجة الأولى يعرض على طابعنا.

الفصل 2 – أبطلنا العمل بالفصل الخامس المشار إليه في الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 وعوضناه بالأحكام الآتية:

الفقرة الرابعة (النص الجديد) – ولديه تتجمع الأوامر العادية والقرارات سواء الترتيبية أو الفردية ولوائح القرارات سواء الترتيبية أو الفردية الصادرة عن الوزراء ويؤشر عليها أو يمضيها ويتولى نشرها بالرائد الرسمي أو تبليغها بالنسبة للموظفين من الصنفين “ج” و “د” في الدرجة الأولى وترقيتهم من رتبة إلى أخرى.

تونس في 3 أوت 1956.

صنف النص:أمر
تاريخ النص:1956-08-03
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:1956-08-03

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.