باسم الشعب،
إن رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيما مؤقتا وعلى جميع النصوص التي كملته أو نقحته،
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول – نسخ الفصل 2 من الأمر المشار إليه المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 وعوض بالأحكام الآتية:
الفصل 2 (جديد) – يوافق على القانون مجلس يجمع كتاب الدولة الذيم يهمهم الأمر ويصدر رئيس الجمهورية التونسية القانون وينشره بالرائد الرسمي.
الفصل 2 – ألغي الفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 سبتمبر 1955.
تونس في 29 جويلية 1957.
باسم الشعب،
إن رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيما مؤقتا وعلى جميع النصوص التي كملته أو نقحته،
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول - نسخ الفصل 2 من الأمر المشار إليه المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 وعوض بالأحكام الآتية:
الفصل 2 (جديد) - يوافق على القانون مجلس يجمع كتاب الدولة الذيم يهمهم الأمر ويصدر رئيس الجمهورية التونسية القانون وينشره بالرائد الرسمي.
الفصل 2 - ألغي الفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 سبتمبر 1955.
تونس في 29 جويلية 1957.
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—-أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة
–الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما
–الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.