احدث القوانين

>

أ. العمل التشريعي

قانون عدد 1 لسنة 1957 مؤرخ في 29 جويلية 1957 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيما مؤقتا

باسم الشعب،

إن رئيس الجمهورية التونسية ،

بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيما مؤقتا وعلى جميع النصوص التي كملته أو نقحته،

أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول – نسخ الفصل 2 من الأمر المشار إليه المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 وعوض بالأحكام الآتية:

الفصل 2 (جديد) – يوافق على القانون مجلس يجمع كتاب الدولة الذيم يهمهم الأمر ويصدر رئيس الجمهورية التونسية القانون وينشره بالرائد الرسمي.

الفصل 2 – ألغي الفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 سبتمبر 1955.

تونس في 29 جويلية 1957.

صنف النص:أمر
عدد النص:01
تاريخ النص:1957-07-29
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:02
تاريخ الرائد الرسمي:1957-07-30

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.