احدث القوانين

>

ب. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

قرار من رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 15 أوت 2014 يتعلق بمنح أجل إضافي ثالث لقبول الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

إن رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي بوصفها رئيسة اللجنة المختصة بفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وخاصة الفصلين 7 و27 منه،

وعلى قرار رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 13 نوفمبر 2013 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،

وعلى قرار رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 12 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في أجل قبول الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،

وعلى قرار رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 31 مارس 2014 المتعلق بمنح أجل إضافي لقبول الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،

وعلى قرار رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 16 ماي 2014 المتعلق بمنح أجل إضافي ثان لقبول الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،

وعلى مداولات لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المشرفة على فرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

قررت ما يلي :

الفصل الأول – يمنح أجل إضافي ثالث مدته خمسة عشر يوما لتقديم الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب يحسب من تاريخ دخول هذا القرار حيز النفاذ.

الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وذلك إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي.

توضع على الظرف عبارة “مطلب ترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح”.

الفصل 3 – تعتمد اللجنة في عملية الفرز المطالب التي توصلت بها تطبيقا لأحكام القرارات المؤرخة على التوالي في 13 نوفمبر 2013 و12 ديسمبر 2013 و31 مارس 2014 و16 ماي 2014 ولأحكام هذا القرار.

الفصل 4 – يسمح بصفة استثنائية للمترشحين الذين سبق أن قدموا ملفات ترشح تطبيقا لأحكام القرارات المؤرخة على التوالي في 13 نوفمبر 2013 و12 ديسمبر 2013 و31 مارس 2014 و16 ماي 2014 ولم تكن مستوفية لجميع الوثائق المطلوبة أن يستكملوها خلال المدة المحددة بالفصل الأول من هذا القرار وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بأحكامه.

الفصل 5 – لا تقبل مطالب الترشح المرسلة بعد المدة المحددة بالفصل الأول من هذا القرار.

ويعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال خاتم البريد.

الفصل 6 – يشترط في المترشح لعضوية الهيئة أن يكون تونسي الجنسية، وبالغا من العمر 25 عاما على الأقل، وأن يكون نزيها ومستقلا ومحايدا، كما يشترط أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بات بالتفليس أو تم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف، وأن لا يكون عضوا بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية في الفترة النيابية التي قدم فيها الترشح، مع اشتراط عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب وال أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة حكم الرئيس المخلوع.

الفصل 7 – يحتوي ملف الترشح وجوبا على الوثائق التالية :

  1. الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف :

̶ مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.anc.tn))

̶ استمارة الترشح معرفة بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني( www.anc.tn)

̶ التصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني( www.anc.tn)

̶ السيرة الذاتية (اختياري)

̶ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي،

̶ مضمون من الحالة المدنية لم تمض على تسليمه مدة ثلاثة أشهر،

̶ بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة قبل تاريخ اجتماع لجنة الفرز،

̶ صورتان شمسيتان،

̶ نسخة من الشهائد العلمية المتحصل عليها،

̶ نسخة مطابقة للأصل من أعلى شهادة علمية،

  1. الوثائق الخاصة بكل صنف
  • في صنف ممثلي المنظمات والجمعيات :

̶ شهادة صادرة عن المنظمات والجمعيات المعنية تثبت تحمل مسؤولية لمدة سنتين على الأقل في مجال حقوق الإنسان.

  • في صنف الأساتذة الجامعيين :

̶ الشهائد العلمية أو المعادلة لها أو المنظرة بها والتي تفيد الاختصاص في المجال الاجتماعي

̶ شهادة تفيد صفة الجامعي من الهياكل المعنية

  • في صنف مختص في حماية الطفولة :

̶ شهادة تفيد الاختصاص في مجال حماية الطفولة

  • في صنف ممثلي قطاع المحاماة :

̶ شهادة ترسيم بالهيئة الوطنية للمحامين تفيد صفة المحامي لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر

  • في صنف ممثلي الأطباء :

̶ شهادة تفيد الترسيم في العمادة الوطنية للأطباء بالجمهورية التونسية لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر

  • في صنف القضاة :

̶ قرار الإحالة على التقاعد

باردو في 15 أوت 2014
.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2014-08-15
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني التأسيسي
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:74
تاريخ الرائد الرسمي:2014-09-12

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.