احدث القوانين

>

أ. هيئة الحقيقة والكرامة

أمر عدد 3125 لسنة 2014 المؤرخ في 2 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط نظام تأجير رئيس وأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر عدد 1872 لسنة 2014 المؤرخ في 30 ماي 2014 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر نظام تأجير رئيس وأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة.

الفصل 2 – تسند لرئيس وأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، شهريا، منحا مالية وامتيازات عينية تحدد حسب الجدول التالي :

الصفة

مقدار المنحة الإضافي

الامتيازات العينية

رئيس الهيئة

3800 دينار

سيارة وظيفية و500 لتر وقود

نائب الرئيس

3600 دينار

سيارة وظيفية و360 لتر وقود

بقية الأعضاء

3400 دينار

سيارة وظيفية و360 لتر وقود

الفصل 3 – تحمل المنح والامتيازات المخولة لرئيس هيئة الحقيقة والكرامة وأعضائها على ميزانية الهيئة.

الفصل 4 – تخضع المنح المسندة إلى رئيس الهيئة وأعضائها للخصم بعنوان الضريبة على الدخل وللمساهمات بعنوان الضمان الاجتماعي وفق التشاريع الجاري بها العمل.

الفصل 5 – لا يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر وأي أجور أو منافع أخرى تسندها الدولة أو المؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية أو المحلية بعنوان منح أو أجور.

الفصل 6 – وزير الاقتصاد والمالية ورئيس هيئة الحقيقة والكرامة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 سبتمبر 2014
.

صنف النص:أمر
عدد النص:3125
تاريخ النص:2014-09-02
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:72
تاريخ الرائد الرسمي:2014-09-05

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.