احدث القوانين

>

III. نصـوص أخـرى

أمر عدد 83 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بالصحة العقلية وبشروط الايواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصٌه:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأوّل – يتم إيواء الأشخاص في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية في دائرة احترام الحريات الفردية وفي ظروف تضمن الكرامة البشرية.

الفصل 2 – لكل شخص مصاب باضطراب عقلي الحق في الإسعافات الطبية والمعالجات البدنية المناسبة، كما له الحق في دائرة الإمكان في التعليم والتكوين وإعادة التأهيل لمساعدته على تنمية قدراته ومؤهلاته. وله الحق أيضا في حدود إمكانياته في القيام بعمل منتج وفي ممارسة أي نشاط آخر.

الفصل 3 – يجب حماية كل شخص مصاب باضطراب عقلي من كل استغلال أو تجاوز أو معاملة غير إنسانية أو مهنية.

ويتحتم أن يكون في استطاعته الاستفادة من ولاية كفئة عندما يكون ذلك ضروريا لحماية شخصه ومكاسبه.

ولا يمكن أن يشكل إيواء الأشخاص بالمستشفى من جرّاء اضطرابات عقلية سببا آليا لتقييد أهليتهم القانونية.

غير أنه يجب على السلطة التي تقرر الإيواء في المستشفى أن تسهر عند الحاجة على أن يقع اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على المصالح المادية للمريض.

الفصل 4 – يقع إيواء الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية في الهياكل الصحية العمومية.

ألا أنه يجوز للمؤسسات الصحية الخاصة المرخص لها قانونيا من وزير الصحة العمومية لهذا الغرض إيواء الأشخاص، بهدف معالجتهم ممن لا جعل اضطراباتهم العقلية رضاهم مستحيلا ولا تهدد حالة صحتهم العقلية سلامتهم أو سلامة غيرهم. وفي هذه الحالة يتم الإيواء بوسط حر كما هو منظم بأحكام الباب الثاني من هذا القانون.

الفصل 5 – يمكن أن تشتمل الهياكل الصحية العمومية التي تقبل أشخاصا مصابين باضطرابات عقلية على أقسام مفتوحة مخصصة للمرضى المنضوين تحت الباب الثاني من هذا القانون وعلى أقسام محروسة خاضعة لأحكام الباب الثالث من هذا القانون.

الفصل 6 – يوضع نظام داخلي لكل هيكل صحي عمومي متخصص أو قسم إيواء يستقبل أشخاصا مصابين باضطرابات عقلية.

ويجب أن يكون هذا النظام الداخلي مطابقا لنظام داخلي نموذجي صادر بقرار من وزير الصحة العمومية.

الفصل 7 – لا يمكن إيواء أي كان في مؤسسة تستقبل أشخاصا مصابين باضطرابات عقلية أو إبقاؤه بحالة إيواء دون موافقته أو عند الاقتضاء موافقة وليه الشرعي ما عدا الحالات المنصوص عليها بالقانون وخاصة بالباب الثالث من هذا القانون.

الباب الثاني – في الإيواء الحر بالمستشفى – للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية

الفصل 8 – يعتبر كل شخص وقع إيواؤه بالمستشفى بكامل الحرية بسبب اضطرابات عقلية بحالة إيواء حر، ويتمتع بنفس الحقوق المرتبطة بممارسة الحريات الفردية مثل ما هو معترف به للمرضى الواقع إيواءهم بالمستشفى من أجل سبب مرض آخر.

الفصل 9 – لا يخضع الإيواء في وسط حر لأشخاص مصابين باضطرابات عقلية لأي تنظيم خاص.

يتم الإيواء في وسط حر بناء على وثيقة قبول محررة من طرف الطبيب النفساني المباشر طبقا لقواعد القبول المعمول بها في كل مستشفى.

ولا يخضع خروج المريض الواقع إيواؤه في وسط حر لأي تنظيم خاص. ويكتسي الخروج طابعا وجوبيا بمجرد تقديم طلب كتابي من المريض أو من وليه الشرعي.

الفصل 10 – إذا ظهرت على المريض الواقع إيواؤه بوسط حر اضطرابات عقلية من شأنها أن تفقده مراقبة تصرفاته يتحتم نقله في غصون ثمان وأربعين ساعة لأحد الهياكل الصحية العمومية المؤهلة لقبوله وذلك وفقا لأحد الإجراءين المبيّنين بالباب الثالث من هذا القانون.

الباب الثالث – في إيواء الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية في المستشفى دون رضاهم

الفصل 11 – لا يمكن إيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية في المستشفى دون رضاه إلا إذا :

جعلت الاضطرابات المصاب بها من المستحيل التحصيل على رضاه.

إذا استوجبت حالته اسعافات مستعجلة.

إذا كانت حالته الصحية تمثل تهديدا لسلامته أو لسلامة غيره.

الفصل 12– عندما يقع إيواء شخص بالمستشفى دون رضاه يجب أن تبقى القيود المسلطة على حريته في حدود ما تستلزمه حالته الصحية ومتطلبات علاجه.

ويتمتّع بالخصوص بحق:

إعلامه بوضعيته القانونية منذ قبوله بالمستشفى وعلى أية حال بمجرد ما تسمح حالته الصحية بذلك.

الإتصال بالسلط الواردة بالفصل 32 من هذا القانون واستشارة طبيب حسب اختياره.

إرسال أو قبول المراسلات الشخصية بمجرد ما تسمح حالته الصحية بذلك.

رفع أمره للجنة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون.

ويمكن أن تمارس هذه الحقوق باستثناء الحق المشار إليه بالفقرة 3 أعلاه بطلب من الأصول أو الفروع أو القرين أو الحواشي أو الولي الشرعي للشخص الواقع إيواؤه بالمستشفى.

ويجب أن يكون صاحب الطلب رشيدا ومتمتعا بكامل مداركه العقلية.

الفصل 13 – فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالقسم الثاني من هذا الباب فإن إيواء قاصر بالمستشفى أو إخراجه منه يكون بطلب من الأب أو الأم أو الولي الشرعي بحسب الحالات.

الفصل 14 – يمكن أن يقع الإيواء بالمستشفى دون رضى المريض حسب طريقتين: إمّا بطلب من الغير أو وجوبيا.

القسم الأول – في الإيواء بالمستشفى بطلب من الغير

الفصل 15 – يمكن إيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية بالمستشفى دون رضاه وبطلب من الغير.

يراد بالغير على معنى هذا القانون أحد الأصول أو الفروع أو القرين أو الحواشي أو الولي الشرعي للمريض.

يقدّم مطلب الإيواء من قبل الغير مصحوبا بشهادتين طبيتين يرجع تاريخهما إلى أقل من خمسة عشر يوما وتثبتان أن الشروط المبنية بالفصل 11 من هذا القانون متوفرة.

ويجب أن يكون صاحب المطلب رشيدا ومتمتعا بكامل مداركه العقلية.

ويتحتم أن يكون المطلب معللا ومكتوبا بخط اليد وممضى من طرف الشخص الذي تقدم به وإذا كان هذا الشخص لا يحسن الكتابة فيقع تلقي المطلب بحضور رئيس البلدية المختص ترابيا أو محافظ الشرطة بالدائرة أو مدير مؤسسة الإيواء الذي يشهد بصحته. ويشتمل على الإسم واللقب والمهنة والسن ومقر الإقامة سواء بالنسبة للشخص المتقدم بطلب الإيواء بالمستشفى أو الشخص المطلوب إيواؤه مع بيان درجة القرابة.

ويجب أن تكون إحدى الشهادتين الطبيتين محررة من طرف طبيب نفساني يمارس بهيكل صحي عمومي ويعاين هذا الأخير الحالة العقلية للشخص الذي سيعالج ويبين خصوصيات مرضه وضرورة إيوائه بالمستشفى دون رضاه. ولا يمكن بحال أن تربط بين الطبيبين علاقة قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الثانية.

على أنه في الحالات المستعجلة يكفي لإيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية بطلب من الغير تقديم شهادة طبية واحدة محررة من طبيب نفساني مباشر بهيكل صحي عمومي.

الفصل 16 – قبل قبول إيواء شخص بالمستشفى بطلب من الغير يتحقق مدير المؤسسة الاستشفائية من أن المطلب قد حرر طبقا لأحكام الفصل 15 من هذا القانون ويتأكد من هوية الشخص المطلوب إيواؤه بالمستشفى ومن هوية الشخص الذي طلب الإيواء. وإذا كان مطلب قبول شخص رشيد فاقد للأهلية مقدما من طرف وليه فيتحتم على هذا الأخير الإدلاء بنسخة من حكم التقديم تأييدا لطلبه.

ويقع التنصيص من طرف مدير مؤسسة الإيواء الإستشفائية على جميع الأوراق المقدمة بدفتر مخصص لذلك الغرض وببطاقة دخول المريض.

ويجب أن يكون الدفتر المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل مرقما ومؤشرا عليه من قبل مصالح التفقدية الطبية بوزارة الصحة العمومية.

الفصل 17 – في غصون الثماني والأربعين ساعة التي تلي القبول يحرر طبيب نفساني مباشر بمؤسسة الإيواء شهادة طبية تكشف عن الحالة العقلية للشخص وتؤكد أو تنفي ضرورة بقائه بحالة ايواء بالمستشفى بناء على طلب من الغير. ولا يمكن بحال أن يكون هذا الطبيب من بين الطبيبين المنصوص عليهما بالفصل 15 من هذا القانون.

ويوجه مدير مؤسسة الإيواء الشهادة الطبية وكذلك بطاقة الدخول ونسخة من الشهادتين الطبيتين إلى المصلحة المختصة بوزارة الصحة العمومية وذلك في غصون الاثنتين والسبعين ساعة التي تلي تحرير تلك الشهادة.

الفصل 18 – تبلغ وزارة الصحة العمومية في غصون الثمانية أيام الموالية للإيواء بالمستشفى اسم ولقب ومهنة ومقر كل من الشخص الواقع إيواؤه والشخص الذي تقدم بطلب الإيواء :

  • إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر الشخص الواقع إيواؤه بالمستشفى بدائرة اختصاصها.
  • إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية التي تقع مؤسسة الإيواء بدائرتها.
  • إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع مؤسسة الإيواء بدائرة اختصاصها والذي يتولى سماع المريض أو الإذن بكل إجراء يراه صالحا لمعاينة حالته الصحية.

الفصل 19 – يقع فحص المريض بصورة منتظمة وعلى الأقل مرة واحدة في الشهر من طرف طبيب نفساني بمؤسسة الإيواء ويحرر هذا الأخير في شأن المريض شهادة طبية مفصلة تؤكد الملاحظات التي اشتملت عليها الشهادة الطبية السابقة أو تنفيها عند الاقتضاء وتوضح بالخصوص مدى تطور الإضطرابات العقلية التي أجبت الإيواء بالمستشفى أو زاولها. وتحال كل شهادة طبية على المصلحة المختصة بوزارة الصحة العموميّة.

الفصل 20 – يوضع حد للإجراء المتخذ بايواء شخص بالمستشفى تطبيقا للفصل 15 من هذا القانون حالما يشهد الطبيب النفساني المباشر بمؤسسة الإيواء بأن شروط الإيواء بالمستشفى الذي تم بناء على طلب مقدم من طرف الغير لم تعد متوفرة ويضمن ذلك بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون.

ويوجه مدير المؤسسة الاستشفائية في غضون أربع وعشرين ساعة التصريح الكتابي للطبيب إلى المصلحة المختصة بوزارة الصحة العمومية وإلى وكيلي الجمهورية المشار إليهما بالفصل 18 من هذا القانون وإلى الشخص الذي كان تقدم بطلب الإيواء بالمستشفى.

الفصل 21 – يوضع حد لإيواء كل شخص وقع إيواؤه بأحد الهياكل الصحية العمومية بناء على طلب من الغير حالما يقع رفع الإجراء المتخذ في الإيواء بموجب طلب ممن يلي ذكرهم:

  • الأب أو الأم أو الولي الشرعي عندما يتعلق الأمر بقاصر.
  • أحد الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 15 من هذا القانون عندما يتعلق الأمر بشخص رشيد.

وإذا رأى الطبيب النفساني المباشر بالمؤسسة الاستشفائية التي وقع بها الإيواء أن حالة المريض تستوجب الاحتفاظ به بالوسط الاستشفائي أو أنها يمكن أن تعرض أمنه أو أمن الآخرين للخطر فإنه يأمر على الفور بتأجيل الخروج على أن يتكفل مدير المؤسسة الاستشفائية برفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا في ظرف أربع وعشرين ساعة. ويمكن لهذا الأخير أن يأمر بإجراء اختبار طبي يقوم به طبيبان مختصان في الطب النفسي وينتهي قانونا مفعول الأمر القاضي بتأجيل الخروج من المستشفى بانقضاء مدة شهر إذا لم يصدر رئيس المحكمة في غضون ذلك الأجل قرارا بالإيواء الوجوبي بالمستشفى.

ويسجل قرار تأجيل الخروج بالدفتر المعد تنفيذا للفصل 23 من هذا القانون.

الفصل 22 – يشعر مدير المؤسسة الاستشفائية الواقع بها الإيواء في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية للخروج المصلحة المختصة بوزارة الصحة العمومية ووكيلي الجمهورية المشار إليهما بالفصل 18 من هذا القانون بخروج المريض ويحيطهم علما باسم ومحل إقامة الشخص الذي آواه.

الفصل 23 – يقع مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح التفقدية الطبية بوزارة الصحة العمومية في كل مؤسسة إيواء استشفائية يسجل به في غضون أربع وعشرين ساعة :

  • اسم الشخص الذي طلب الإيواء بالمستشفى ولقبه ومهنته وسنه ومحل سكناه.
  • تاريخ الإيواء في المستشفى والساعة التي وقع فيها.
  • اسم الشخص المطلوب إيواؤه بالمستشفى ولقبه ومهنته وسنه ومحل سكناه.
  • الشهادتان الطبيتان المرافقتان لمطلب القبول بالمستشفى.
  • قرار الحجر عند الإقتضاء.
  • تاريخ رفع إجراء الإيواء بالمستشفى والساعة التي تم فيها.
  • تأجيلات الخروج من المستشفى المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون ومآلها.
  • تاريخ الوفايات والساعة التي وقعت فيها وكذلك الشهادات الطبية المثبتة لها.

ويخضع هذا الدفتر لمراقبة الأشخاص الذين يقومون طبقا للفصلين 32 و 33 من هذا القانون بزيارة مؤسسة الإيواء الاستشفائية. وهؤلاء يتولون بمناسبة الزيارة وضع تأشيراتهم وإمضاءاتهم وعند الاقتضاء ملاحظاتهم.

القسم الثاني – في الإيواء الوجوبي

الفصل 24 – يكون قرار الإيواء الوجوبي بالمستشفى من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها محل إقامة الشخص الذي سيقع إيواؤه. ويرفع الأمر لرئيس المحكمة بطلب كتابي صادر عن أي سلطة صحية عمومية أو من وكيل الجمهورية ويكون المطلب مشفوعا برأي كبي كتابي.

يأذن رئيس المحكمة الابتدائية بالإيواء الوجوبي للأشخاص الذين تشكل اضطراباتهم العقلية خطرا على سلامتهم أو على سلامة غيرهم وذلك بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية من مقر إقامة الشخص الذي سيخضع للإيواء يتوفر بها قسم مختص في الأمراض العقلية ويتم ذلك بعد سماع المريض بالجلسة من قبل رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوبه وإن تعذّر ذلك فيتم سماعه بمقر إقامته. ولا يتم الإيواء في هذه الحالة إلا بعد الإدلاء بقرار رئيس المحكمة المعنية في هذا الغرض[1].

وتحال شهادة طبية محررة من طرف طبيب نفساني بمؤسسة الإيواء لكل من رئيس المحكمة المذكورة ووكيل الجمهورية ووزارة الصحة العمومية في غضون الثماني واربعين ساعة التي تعقب القبول بالمستشفى.

يسجل قرار الإيواء الوجوبي بالمستشفى بدفتر خاص مماثل للدفتر المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون والذي تنطبق كافة أحكامه على الأشخاص الواقع إيواؤهم وجوبيا بالمستشفى.

الفصل 24 (مكرر) – أضيف بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 – يمكن للطبيب النفساني المباشر بالقسم الاستعجالي بالهياكل الصحية العمومية أن يأوي بالمؤسسة الصحية الأشخاص الذين يتمّ فحصهم من قبله إذا كانت حالتهم الصحية وتصرفاتهم تكشف عن اضطرابات عقلية واضحة من شأنها أن تعرّض سلامتهم أو سلامة غيرهم للخطر وفي هذه الحالة يتعيّن على مدير المستشفى أو من ينوبه إعلام وكيل الجمهورية بذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة ويكون هذا الإعلام مصحوبا بشهادة طبية تثبت الحالة الصحية للشخص الذي تمّ إيواؤه وتكون متضمنة لفترة الإيواء التي تستدعيها حالته الصحية وفي صورة عدم صدور قرار من وكيل الجمهورية طبقا لأحكام الفصل 25 من هذا القانون أو في صورة صدور قرار عنه دون إعلام مدير المستشفى أو من ينوبه به في ظرف أربعة أيام من تاريخ توجيه الإعلام إلى وكيل الجمهورية يتم وجوبا رفع الإيواء.

الفصل 25 يقرّر وكلاء الجمهورية في حالة ظهور خطر وشيك الوقوع يهدد سلامة المريض نفسه أو سلامة الآخرين اتخاذ كل التدابير الوقتية اللازمة. وعلى الأخص منها الإيواء بالمستشفى. تجاه الأشخاص الذين تكشف تصرّفاتهم عن اضطرابات عقلية واضحة مع التكفل بإنهاء الأمر في ظرف ثمان وأربعين ساعد لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا. ويتعين على هذا الأخير البت في مطلب الإيواء الوجوبي بالمستشفى دون تأخير حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون وبعد الإطلاع على شهادة طبية محررة من طرف طبيب نفساني بالمؤسسة الاستشفائية التي وقع فيها قبول المريض. وفي صورة عدم صدور قرار من رئيس المحكمة في هذا الشأن فإن تلك التدابير الوقتية تعتبر باطلة بانتهاء مدة ثمانية أيام.

الفصل 25 (مكرر) – أضيف بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 – يمكن للسلطة القضائية المتعهدة بالقضية الجزائية بناء على رأي الطبيب الخبير، أن تأذن بإيواء المتهم المحال بحالة إيداع إيواء وجوبيا بمؤسسة صحية عمومية تعيّنها للغرض وذلك قصد إخضاعه للملاحظة والفحص الطبي للتأكّد من سلامة مداركه العقلية وتحديد مدى مسؤوليته عن الأفعال التي يتم تتبّعه من أجلها ويتمّ هذا الإيواء بالتنسيق مع المصالح السجنية المختصة وتحت حراستها كامل فترة الإيواء المقرّرة ويمكن التمديد في هذه الفترة حسب نفس الإجراءات.

الفصل 26 – يتخذ قرار الإيواء الوجوبي بالمستشفى لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ويمكن تجديدها لنفس تلك المدة كلما دعت الضرورة لذلك بعد أخذ رأي معلل من الطبيب النفساني للمؤسسة.

وعند عدم صدور قرار في شأن كل واحدة من المدد المنصوص عليها بالفقرة السابقة فإن رفع قرار الإيواء الوجوبي في المستشفى يحصل بحكم القانون.

ويمكن لرئيس المحكمة المختصة ترابيا في كل وقت ودون مساس بالأحكام المتقدمة أن يضع حدا للإيواء الوجوبي في المستشفى بعد أخذ رأي طبيب نفساني بمؤسسة الإيواء الذي يكون كتابيا ومعللا أو بناء على اقتراح من اللجنة المنصوص عليها بالفصل 33 من هذا القانون.

الفصل 27 – تنطبق أحكام الفصل 19 من هذا القانون على الإيواء الوجوبي في المستشفى.

لفصل 28 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 – يتم خروج المرضى الذين تم إيواؤهم وجوبا في المستشفى عندما يصرّح الطبيب النفساني المباشر بمؤسسة الإيواء ضمن شهادة طبية بأنه يمكن الإذن بالخروج. وفي هذه الحالة يجب على مدير مؤسسة الإيواء تضمين ذلك التصريح بالدفتر الخاص المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون وعرض الأمر في ظرف ثمان وأربعين ساعة على رئيس المحكمة المختصة ترابيا الذي يبتّ في شأنه دون تأخير وعليه إعلام إدارة المستشفى بقراره في ظرف ثمان وأربعين ساعة على أقصى تقدير وبانقضاء ذلك الأجل يتم وجوبا رفع الإيواء.

الفصل 29 عندما تقدر السلط القضائية بأن الحالة العقلية لشخص تحصل على قرار في حفظ التهمة أو على حكم بإخلاء السبيل أو بعدم سماع الدعوى تطبيقا للفصل 38 من القانون الجنائي يمكن أن تشكل تهديدا لسلامته أو سلامة الآخرين فإنه يمكن لها أن تأذن بالإيواء الوجوبي في المستشفى وتعلم بذلك وزير الصحة العمومية دون تأخير.

وتنطبق على الشخص الذي تم إيواؤه في هذه الحالة أحكام هذا القانون المتعلقة بنظام الإيواء الوجوبي في المستشفى، غير أنه لا يمكن رفع الإيواء عنه إلا بناء على رأي لجنة تتركب من ثلاثة أطباء نفسانيين يعيّنهم رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر إقامة الشخص المراد رفع الإيواء عنه ولا يكون من بينهم الطبيب المباشر للمريض أو الطبيب الخبير الذي أدلى برأيه الطبي عند إيواء المريض ويجب التنصيص صلب رأي اللجنة على أن المريض المراد رفع الإيواء عنه لم تعد تصرفاته تشكّل خطرا يهدد سلامته أو سلامة الآخرين[2].

الفصل 30 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 – يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها محل إقامة الشخص الذي تم إيواؤه في الظروف المحدّدة بالباب الثالث من هذا القانون بناء على طلب من السلطة الصحية أن يأذن بعد رفع الإيواء، بمثول المريض لدى المؤسسة التي تم إيواؤه بها في فترات دورية تحدّد له من قبل الطبيب المباشر ليخضع لفحوص المراقبة ولكل علاج قد تتطلبه حالته الصحية ويمكن في هذه الحالة الاستعانة بالقوّة العامة لإخضاع المريض للفحص بالمستشفى وذلك بإذن من وكيل الجمهورية.

الفصل 30 (مكرر) – أضيف بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 – تتحمّل الدولة نفقات علاج وإيواء الأشخاص المرضى الذين يخضعون لنظام الإيواء الوجوبي.

الباب الرابع – في حماية الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية

الفصل 31 – تبلغ وزارة الصحة العمومية في أجل أسبوع جميع القرارات الصادرة بإيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية بناء على طلب من الغير أو وجوبيا إلى وزارة العدل التي عليها رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للنظر في إدارة أموال المريض المعني بالأمر طبقا للتشريع المتعلق بحماية القصر والرشد فاقدي الأهلية.

الفصل 32 – تقع زيارة المؤسسات التي تأوي المرضى المصابين باضطرابات عقلية في أيام غير محددة وعلى الأقل مرة في السنة من طرف الأطباء المتفقدين للصحة العمومية وكذلك من طرف الأشخاص الذين يعينهم خصيصا لذلك الغرض رئيس المحكمة الابتدائية أو وكيل الجمهورية أو الوالي الذين توجد المؤسسة بدوائرهم الترابية.

وتتلقى تلك السلط شكاوى الأشخاص الواقع إيواؤهم في المستشفى وتتولى عند الاقتضاء القيام ببحث في الموضوع.

لكل شخص وقع إيواؤه بسبب اضطرابات عقلية تطبيقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون الحق في أن يقع فحصه، مرة كل سنة، من قبل طبيب يختاره من بين الأطباء المنتصبين بالولاية التي توجد بها مؤسسة الإيواء.

وتتكفل المؤسسة الاستشفائية بالمصاريف الناجمة عن هذا الفحص.

الباب الخامس – في اللجنة الجهوية للصحة العقلية

الفصل 33 – دون مساس بأحكام الفصل 32 من هذا القانون تحدث “لجنة جهوية للصحة العقلية ” بكل ولاية توجد بها مؤسسة إيواء للمرضى المصابين باضطرابات عقلية مكلفة بدراسة وضعية أولئك الأشخاص في ضوء مبدأ احترام الحريات الفردية والكرامة البشرية.

الفصل 34 – تضبط تركيبة اللجنة الجهوية للصحة العقلية بمقتضى أمر.

ولا يمكن لأعضاء اللجنة الجهوية للصحة العقلية خارج إطار صلاحيات اللجنة إشاعة المعلومات التي استطاعوا التعرف عليها والمتعلقة بالأشخاص الذين عرضت عليهم أوضاعهم. وهم خاضعون للسرّ المهني ويستهدفون بهذا العنوان للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجنائية.

الفصل 35 – اللجنة الجهوية للصحة العقلية:

  • يقع إعلامها من طرف وزارة الصحة العمومية بكل إيواء في المستشفى يتم طبقا للباب الثالث من هذا القانون وذلك في أجل أقصاه شهر.
  • تدرس عندما تدعو الحاجة لذلك وضعية الأشخاص الواقع إيواؤهم في المستشفى وبصورة إلزامية وضعية كل شخص وقع إيواؤه بناء على طلب من الغير أو وجوبيا وامتدت مدة الإيواء إلى أكثر من ثلاثة أشهر.
  • ترفع عند الاقتضاء أمر وضعية الأشخاص الواقع إيواؤهم بالمستشفى إلى كل من وزير الصحة العمومية ووكيل الجمهورية ووالي الجهة.
  • تقدم كشفا عن نشاطها ضمن تقرير سنوي يوجه إلى وزير الصحة العمومية وكذلك إلى كل من وكيل الجمهورية ووالي الجهة المعنيين.

الفصل 36 – يمكن لكل شخص وقع إيواؤه في مؤسسة تأوي مرضى يعالجون بسبب اضطرابات عقلية وكذلك لكل واحد من الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين 1 و 2 من الفصل 21 من هذا القانون أن يرفع الأمر في أي وقت من الأوقات وبمجرد طلب إلى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي توجد به مؤسسة الإيواء والمنتصبة للقضاء في المادة الإستعجالية والتي بعد إجراء التحريات اللازمة تأذن عند الاقتضاء بخروج المريض حالا من المستشفى. ويمكن لوكيل الجمهورية أن يرفع الأمر إلى القضاء تلقائيا لنفس تلك الغاية.

الباب السادس – في العقوبات الجزائية

الفصل 37 – يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى سنة وبخطية تتراوح من مائتين إلى خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مدير مؤسسة الإيواء الاستشفائية الذي:

  • يأوي بالمستشفى شخصا بناء على طلب مقدّم من الغير دون مراعاة أحكام الفصل 15 من هذا القانون[3].
  • يغفل عن توجيه الشهادات الطبية وبطاقة الدخول المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا القانون في الآجال المحددة.
  • يلغي أو يحجز شكاية أو طلبا موجها من شخص وقع إيواؤه في المستشفى حسب الطرق المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا القانون إلى السلطة القضائية أو الإدارية.
  • يبقي بوسط حر للإيواء شخصا تتطلب حالته الصحية إخضاعه لنظام الإيواء دون الرضاء طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون.[4]
  • يمارس مختلف الضغوط الأدبية والبدنية لإبقاء شخص مصاب باضطرابات عقلية بوسط حر للإيواء رغم إرادته.

الفصل 38 – يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالفصل السابق الطبيب الذي يرتكب إحدى المخالفتين المنصوص عليهما بالفقرتين 4 و 5 من الفصل 37 من هذا القانون.

الفصل 39 – تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 1993 وتلغى تبعا لذلك جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 9 أفريل 1953 المتعلق بتراتيب إيداع التونسيين المصابين بأمراض عقلية إيداعا إداريا.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 أوت 1992

[1] الفصل 24 فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004

[2] الفصل 29 فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004

[3] الفصل 37 مطة أولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004

[4] الفصل 37 مطة رابعة جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004

صنف النص:قانون
عدد النص:83
تاريخ النص:1992-08-03
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.