الفصل 7 – يقرأ : “يتم قبول مطالب انسحاب المترشحين من الانتخابات التشريعية في أجل أقصاه يوم 18 سبتمبر 2014، وبالنسبة للمترشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج يتم في أجل أقصاه يوم 16 سبتمبر 2014”.
عوضا عن: “يتم قبول مطالب انسحاب المترشحين من الانتخابات التشريعية في أجل أقصاه يوم 19 سبتمبر 2014، وبالنسبة للمترشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج يتم في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر 2014”.
الفصل 13 الفقرة 2 – يقرأ :”وبالنسبة للحملة الانتخابية بالخارج، تنطلق الحملة يوم 30 أكتوبر 2014 على الساعة صفر وتنتهي يوم 19 نوفمبر 2014 على الساعة منتصف الليل”.
عوضا عن :”وبالنسبة للحملة الانتخابية بالخارج، تنطلق الحملة يوم 30 سبتمبر 2014 على الساعة صفر وتنتهي يوم 19 نوفمبر 2014 على الساعة منتصف الليل”.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.