احدث القوانين

>

أ. انتخاب مجلس نواب الشعب

إصلاح خطأ بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 جويلية 2014 يتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 الصادر بالرائد الرسمي عدد 63 بتاريخ 5 أوت 2014

الفصل 7 يقرأ : “يتم قبول مطالب انسحاب المترشحين من الانتخابات التشريعية في أجل أقصاه يوم 18 سبتمبر 2014، وبالنسبة للمترشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج يتم في أجل أقصاه يوم 16 سبتمبر 2014”.

عوضا عن: “يتم قبول مطالب انسحاب المترشحين من الانتخابات التشريعية في أجل أقصاه يوم 19 سبتمبر 2014، وبالنسبة للمترشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج يتم في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر 2014”.

الفصل 13 الفقرة 2 يقرأ :”وبالنسبة للحملة الانتخابية بالخارج، تنطلق الحملة يوم 30 أكتوبر 2014 على الساعة صفر وتنتهي يوم 19 نوفمبر 2014 على الساعة منتصف الليل”.

عوضا عن :”وبالنسبة للحملة الانتخابية بالخارج، تنطلق الحملة يوم 30 سبتمبر 2014 على الساعة صفر وتنتهي يوم 19 نوفمبر 2014 على الساعة منتصف الليل”.

صنف النص:قرار
عدد النص:14
تاريخ النص:2014-07-18
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:66
تاريخ الرائد الرسمي:2014-08-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2065 - 2065

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.