احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

أمر عدد 2761 لسنة 2014 مؤرخ في 1 أوت 2014 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2014

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 و القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 و القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخاصة الفصول 25 و 31 و 48 و 75 و 76 و 77 و 78 و 81 منه،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أوّل انتخابات تشريعية و رئاسية بعد المصادقة على الدستور،

وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

و على مداولة مجلس الوزراء و بعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تنتفع كل قائمة تمّ الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا للانتخابات التشريعية لسنة 2014 من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية تحمـل على ميزانية وزارة الاقتصــاد والماليــة.

الفصل 2 – يُحتسب مبلغ المنحة المشار إليها أعلاه بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية المخصص لكل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا بالدوائر الانتخابية داخل تراب الجمهورية التونسية على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية و تطور كلفة المعيشة و ذلك على النحو التالي:

1- سبعون دينارا (70 د) عن كل ألف ناخب في حدود خمسين ألف (50 ألف) ناخب.

2- خمسة و أربعون دينارا (45 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن خمسين ألف (50 ألف) ناخب وفي حدود مائة ألف (100 ألف) ناخب.

3- خمسة و ثلاثون دينارا (35 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن مائة ألف ناخب (100 ألف) وفي حدود مائة وخمسون ألف (150 ألف) ناخب.

4- ثلاثون دينارا (30 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن مائة وخمسون ألف (150 ألف) ناخب وفي حدود مائتي ألف (200 ألف) ناخب.

5- خمسة و عشرون دينارا (25 د) عن كل ألف ناخب في ما زاد عن مائتي ألف (200 ألف) ناخب.

و يتم الترفيع في مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية كما تم ضبطه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بحسب حجم الدائرة الانتخابية و ذلك على النحو التالي:

1- ستمائة دينار (600 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقل مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2)

2- أربعمائة دينار ( 400 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2) و يقل عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع (300 ساكن/ كلم 2)

3- مائتي دينار (200 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع (300 ساكن/ كلم 2).

الفصل 3 – يُحتسب مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية المخصص لكل قائمة تمّ الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا بالدوائر الانتخابية بالخارج على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية باعتماد نفس المبالغ و طريقة الاحتساب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا الأمر.

ويتم الترفيع ثلاث مرات في المبلغ المخوّل طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بالنسبة إلى كل قائمة.

الفصل 4 – يصرف القسط الأول من مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية لكل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا وذلك 7 أيام على الأقل قبل بداية الحملة الانتخابية.

ويصرف القسط الثاني من مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية لكل قائمة تحصلت على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية أو فازت بمقعد بمجلس نواب الشعب و ذلك في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية.

الفصل 5 – طبقا لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه، لا تنتفع القائمات التي تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا و التي تخالف أحكام الفصل المذكور إلا بنصف مبلغ القسط الأوّل من المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية.

وتنتفع القائمات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنصف مبلغ القسط الثاني من المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية في صورة حصولها على 3 % على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية أو فوزها بمقعد بمجلس نواب الشعب.

وتمدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وزارة الاقتصاد والمالية بكشف مؤشر عليه من قبل رئيسها يتضمن القائمات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 6 – يُصرف القسط الثاني من مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بناء على طلب كتابي يوجه إلى أمين المال الجهوي المختص ترابيا أو إلى المحاسب العمومي لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج المختص، مشفوعا:

– بكشف بياني في المصاريف المنجزة توضح بالنسبة إلى كل نفقة : اسم المزود أو مسدي الخدمة ورقم معرفه الجبائي أو بطاقة تعريفه الوطنية عند الاقتضاء، ومراجع الفاتورة أو القائمة، ونوع النفقة وكميتها ومبلغها. ويُؤَشَّرُ على هذا الكشف البياني من قبل رئيس القائمة و الوكيل.

وتحمل التأشيرة العبارة التالية:

“إني الممضي أسفله أشهد بصحة البيانات التي تضمنها هذا الكشف”.

– بمؤيدات تثبت صرف القسط الأول في نفقات الحملة الانتخابية وإيداع حسابية القسط الأوّل و مؤيدات صرفها لدى محكمة المحاسبات.

ويتولى أمين المال الجهوي أو المحاسب العمومي لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج التثبت من صحة احتساب نفقات القسط الأوّل ووجود تأشيرة رئيس القائمة و الوكيل على الكشف البياني للنفقات المنجزة المشار إليه بالمطة الأولى من هذا الفصل.

ولا يُصرف القسط الثاني من المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية إلا إذا كان مبلغ النفقات المضمنة بالكشف يساوي أو يفوق مبلغ القسط الأول من المنحة.

الفصل 7 – تصرف المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية بناء على كشوفات مؤشر عليها من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتضمن:

– بالنسبة إلى صرف القسط الأوّل من المنحة، القائمات التي تمّ الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا.

– بالنسبة إلى صرف القسط الثاني من المنحة، القائمات التي تحصلت على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية أو فازت بمقعد بمجلس نواب الشعب.

الفصل 8 – يتم تنزيل مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه.

الفصل 9 – يتعيّن على القائمات التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية و لم تفز بمقعد بمجلس نواب الشعب، إرجاع المبلغ المتحصل عليه بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية تلقائيا في أجل أقصاه 10 أيام من التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات. ويعد أعضاؤها متضامنين في ذلك.

وفي حالة عدم إرجاع المبلغ المذكور تلقائيا في الأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم جبر المطالبين بالدين وفق مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية بمقتضى إذن بإرجاع أموال في حق الخزينة العامة للجمهورية التونسية يصدره وزير الاقتصاد والمالية أو من فوّض له في ذلك، بناء على كشف مؤشر عليه من قبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتضمن القائمات التى تحصلت على أقل من 3 % من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية و لم تفز بمقعد بمجلس نواب الشعب.

الفصل 10 – يُحدّد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا بخمسة أضعاف مبلغ المنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية.

الفصل 11 – لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا خُمسي السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية.

الفصل 12 – تتم تأدية نفقات الحملة الانتخابية وجوبا بواسطة الحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المشار إليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصل 13 – وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 أوت 2014.

صنف النص:أمر
عدد النص:2761
تاريخ النص:2014-08-01
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:2014-08-05

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.