احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

قانون أساسي عدد 42 لسنة 2004 مؤرخ في 13 ماي 2004 يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967

باسم الشعب

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصلين 10 و 11 والفقرة الأولى من الفصل 16 والفقرتين الخامسة والسادسة من الفصل 21 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 24 والفصول 25 و26 و27 والمطة الرابعة من الفصل 29 والفصول 30 و32 و33 و34 و35 و37 و38 و39 و41 و42 من القانون الأساسي للميزانية وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 10 (جديد) – تتولى خزينة الدولة القيام بالعمليات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية وبالعمليات الخاصة بالخزينة والمنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 11 (جديد) – يتم بمقتضى قانون المالية رصد الاعتمادات حسب الأقسام والأبواب وذلك بالنسبة إلى نفقات التصرف ونفقات التنمية ونفقات الحسابات الخاصة في الخزينة، ويجمع باب الميزانية جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة كل رئيس إدارة.

كما يمكن بمقتضى قانون المالية رصد الاعتمادات حسب برامج ومهمات.

وتشمل البرامج الاعتمادات المخصصة لعملية أو لمجموعة متناسقة من العمليات الموكولة إلى كل رئيس إدارة قصد تحقيق أهداف محددة ونتائج يمكن تقييمها.

وتشمل المهمات مجموعة من البرامج تساهم في تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية.

تحدد البرامج والمهمات بمقتضى أمر.

يفتح باب خاص بالدين العمومي أصلا وفائدة. وتكتسي نفقات هذا الباب الصبغة التقديرية وتسدد النفقات الإضافية عند الاقتضاء على موارد خزينة الدولة وتحتسب ضمن قانون غلق الميزانية.

يفتح باب خاص للنفقات الطارئة والنفقات التي يتعذر توزيعها عند الاقتراع عليها ويتم توزيع هذه الاعتمادات خلال السنة بمقتضى أمر.

الفصل 16 فقرة أولى (جديدة) – تستعمل جملة الموارد لتسديد جملة المصاريف، غير أنه يمكن استعمال بعض الموارد لتسديد بعض المصاريف بواسطة صناديق الخزينة والصناديق الخاصة.

الفصل 21 الفقرة الخامسة (جديدة) – تكتسي ميزانية المؤسسة العمومية الصبغة التقديرية على أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا بالنسبة إلى كل مؤسسة عمومية. ويمكن خلال السنة تنقيح ميزانية المؤسسة العمومية قبضا وصرفا بقرار من سلطة الإشراف داخل كل عنوان بالنسبة إلى المؤسسات التي تنتفع بمنحة من ميزانية الدولة.

الفقرة السادسة (جديدة) – ينقل فائض الموارد المسجل عند ختم السنة إلى ميزانية المؤسسة للسنة الموالية ويستعمل حسب نفس الإجراءات المتعلقة بتوزيع ميزانية المؤسسة والمنصوص عليها بالفصل 34 من هذا القانون.

الفصل 24 (الفقرة الثانية (جديدة) – تكتسي مقابيض ومصاريف هذه الصناديق الصبغة التقديرية ويمكن الترفيع في نفقاتها خلال السنة بمقتضى قرار من وزير المالية في حدود الزيادة المسجلة في المقابيض.

الفقرة الثالثة (جديدة) – يقع نقل فواضل كل صندوق من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر ما يخالف ذلك ضمن قانون المالية أو قانون غلق الميزانية.

الفصل 25 (جديد) – يضبط رؤساء الإدارات التقديرات السنوية لنفقات المصالح التابعة لهم ويوجهونها إلى وزارة المالية قبل نهاية شهر ماي من كل سنة.

يدرس وزير المالية هذه الاقتراحات ويضم إليها تقديرات المداخيل ويعد مشروع قانون المالية.

ينظر مجلس الوزراء في هذا المشروع الذي يضبطه رئيس الجمهورية في صيغته النهائية ثم يعرض على مجلس النواب ومجلس المستشارين في أجل أقصاه اليوم الخامس والعشرون من شهر أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذ قانون المالية المعروض.

الفصل 26 (جديد) – يتم ضبط تقديرات الموارد من قبل وزير المالية حسب أصناف المداخيل وذلك في إطار التوازن الاقتصادي للسنة المعنية ويتم ضبط تقديرات النفقات على أساس حاجيات التصرف المنتظرة لمختلف المصالح ونسق إنجاز مشاريع وبرامج التنمية.

الفصل 27 (جديد) – يكون مشروع قانون المالية مرفوقا بـ :

  1. تقرير حول ميزانية الدولة في إطار التوازن الاقتصادي والمالي العام ويتضمن خاصة تحليلا لتطور الموارد والنفقات حسب نوعيتها،
  2. مذكرات خاصة بشرح نفقات كل باب حسب نوعيتها وكذلك حسب البرامج والمهمات التي يتمّ اعتمادها،
  3. كل الوثائق التي من شأنها أن تفيد مجلس النواب ومجلس المستشارين عند دراسة مشروع قانون المالية.

الفصل 29 (المطة الرابعة (جديدة)

̶ بإحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة وتنقيحها أو إلغائها.

الفصل 30 (جديد) – يتم الاقتراع على قانون المالية حسب نفس الطرق المتبعة بالنسبة إلى القوانين العادية مع مراعاة التدابير التالية :

  1. يجرى الاقتراع على تقديرات المصاريف حسب الأجزاء والأبواب بالنسبة إلى ميزانية الدولة،
  2. يجرى الاقتراع على تقديرات المقابيض بالنسبة إلى كل عنوان من ميزانية الدولة،
  3. بالنسبة إلى الحسابات الخاصة في الخزينة يتم الاقتراع على جملة المقابيض بالنسبة إلى كل حساب،
  4. بالنسبة إلى المؤسسات العمومية يتم الاقتراع على جملة الموارد وجملة النفقات المقترحة بالنسبة إلى كل باب،

يجرى اقتراع جملي ونهائي على مجموع أحكام قانون المالي

الفصل 32 (جديد) – يتم بمقتضى أمر توزيع الاعتمادات المقترع عليها حسب الأقسام والفصول بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول والعنوان الثاني لميزانية الدولة.

ولا يمكن ضمن هذا الأمر إدخال أي تغيير على الاعتمادات المقترع عليها

الفصل 33 (جديد) – يتم بالنسبة إلى نفقات التصرف توزيع اعتمادات كل فصل بين الفقرات بقرار من وزير المالية ويتم توزيع اعتمادات كل فقرة بين الفقرات الفرعية بقرار من رئيس الإدارة.

وبالنسبة إلى نفقات التنمية يتم توزيع اعتمادات التعهد بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من وزير المالية وتوزع اعتمادات الدفع لكل فصل بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الإدارة.

الفصل 34 (جديد) – يتم توزيع الاعتمادات المتعلقة بنفقات التصرف المرصودة بقانون المالية لفائدة المؤسسات العمومية حسب الحالة على مستوى الفصول أو على مستوى الفصول والفقرات بقرار من سلطة الإشراف وذلك حسب نسبة تغطية الموارد الذاتية للمؤسسة المعنية لنفقات التصرف الخاصة بها.

وتضبط هذه النسبة وطرق احتسابها بمقتضى أمر مع مراعاة القوانين الخاصة ببعض أصناف المؤسسات العمومية.

ويتم بمقرر من مدير المؤسسة توزيع الاعتمادات المذكورة على مستوى الفقرات والفقرات الفرعية أو على مستوى الفقرات الفرعية حسب الحالة.

وبالنسبة إلى نفقات التنمية يتم توزيع اعتمادات التعهد المرصودة بقانون المالية لفائدة المؤسسات العمومية حسب الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من وزير المالية ويتم بقرار من سلطة الإشراف توزيع اعتمادات الدفع لكل فصل بين الفقرات والفقرات الفرعية.

كما يتم بقرار من سلطة الإشراف توزيع موارد المؤسسات العمومية فصلا فصلا. وتوزع بين الفقرات بمقرر من مدير المؤسسة

وفي جميع الحالات يتم توزيع موارد ونفقات المؤسسات العمومية حسب تبويب يضبطه وزير المالية.

الفصل 35 (جديد) – توزع نفقات صناديق الخزينة والمنح المسندة لفائدة الصناديق الخاصة في مستوى الفصول والفقرات والفقرات الفرعية بمقتضى قرار من وزير المالية

الفصل 37 (جديد) : يمكن تحويل اعتمادات بين الأقسام داخل كل من الجزء الأوّل والجزء الثالث من كل باب وذلك في حدود 2% من الاعتمادات المرصودة بكل قسم غير أنه لا يجوز إجراء تحويل اعتمادات إلى قسم التأجير العمومي.

كما يمكن تحويل اعتمادات بين فصول كل قسم من نفس الباب.

وتتم عمليات التحويل المشار إليها بمقتضى أمر.

الفصل 38 (جديد) – يجوز بالنسبة إلى نفقات التصرف تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة داخل نفس الفصل بمقتضى قرار من وزير المالية وتحويل اعتمادات من فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بمقتضى قرار من رئيس الإدارة.

كما يجوز بالنسبة إلى نفقات التنمية تحويل اعتمادات التعهد بين الفقرات والفقرات الفرعية داخل كل فصل بقرار من وزير المالية وتحويل اعتمادات الدفع بقرار من رئيس الإدارة.

الفصل 39 (جديد) – يتم تحويل الاعتمادات المرصودة بميزانيات المؤسسات العمومية من فصل إلى فصل ومن فقرة إلى فقرة ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى بقرار من وزير المالية أو بقرار من سلطة الإشراف أو بمقرر من مدير المؤسسة حسب الصيغة المتبعة عند التوزيع الأول للاعتمادات والمحددة بالفصل 34 من هذا القانون.

الفصل 41 (جديد) – يمكن بمقتضى أمر يدعى “أمر التسبقات” فتح اعتمادات إضافية تتجاوز المبالغ المرسمة بباب النفقات الطارئة وذلك في حالة حدوث كوارث أو لضرورة متأكدة تقتضيها المصلحة الوطنية.

ويجب أن تتم المصادقة على تلك الاعتمادات الإضافية بمقتضى قانون مالية تكميلي يقع عرضه حالا على موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين حسب نفس الشروط المتعلقة بقانون المالية.

الفصل 42 (جديد) – يجوز إدخال تنقيحات أخرى على قانون المالية خلال السنة المالية وتصدر في شأنها قوانين مالية تكميلية تعرض على مصادقة مجلس النواب ومجلس المستشارين حسب نفس الشروط المتعلقة بقانون المالية.

الفصل 2 – يضاف إلى العنوان الأول من القانون الأساسي للميزانية باب خامس يشتمل على الفصل 24 مكرر وذلك على النحو التالي :

الباب الخامس – الصناديق الخاصة

الفصل 24 مكرر – يمكن بمقتضى قانون المالية إحداث صناديق خاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معينة ويمكن أن توكل مهمة التصرف فيها إلى مؤسسات أو هياكل مختصة بمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزير المالية.

ويمكن أن ترصد لفائدتها اعتمادات من ميزانية الدولة بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استرجاعها أو التي يمكن توظيفها لفائدتها.

ويتم استعمال هذه الموارد حسب برامج تضبط طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وتنقح وتلغى هذه الصناديق بمقتضى قانون المالية.

الفصل 3 – يضاف إلى الباب الأوّل من العنوان الثاني من القانون الأساسي للميزانية الفصلان 29 مكرر و29 ثالثا هذا نصهما :

الفصل 29 مكرر – ينظر مجلس النواب في مشروع قانون المالية خلال فترة لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ عرضه عليه.

يعلم رئيس مجلس النواب فورا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية. ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.

ينهي مجلس المستشارين النظر في مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إحالته وفقا للفقرة الثانية من هذا الفصل.

إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية المعروض عليه من قبل مجلس النواب دون تعديل، يحيله رئيس مجلس المستشارين إلى رئيس الجمهورية لختمه ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.

الفصل 29 ثالثا – إذا لم يصادق مجلس المستشارين في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 29 مكرر من هذا القانون يحيل رئيس مجلس النواب مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 31 ديسمبر لختمه.

وفي صورة مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية مع إدخال تعديلات عليه يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. ويتم في هذه الحالة باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في أجل ثلاثة أيام إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة.

وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض فورا على مجلس النواب للبت فيه نهائيا في أجل ثلاثة أيام على أنه لا يمكن تعديله إلا بموافقة الحكومة.

يحيل رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات أو المشروع المعدل في صورة مصادقته عليه. وتتم الإحالة في أجل أقصاه 31 ديسمبر.

أما إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في ذلك الأجل فإن رئيس مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر لختمه.

الفصل 4 – تضاف فقرتان عدد 4 وعدد 5 إلى الفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية هذا نصهما :

الفصل 46 –

4- إنجازات حسابات أموال المشاركة على مستوى الموارد والنفقات،

5- إنجازات الصناديق الخاصة على مستوى الموارد والنفقات.

الفصل 5 – يحذف الباب الثاني من العنوان الأوّل المتعلق بالميزانيات الملحقة وتلغى أحكام الفصول 17 و 18 و 19 و 28 من القانون الأساسي للميزانية.

كما تحذف عبارة “الميزانيات الملحقة” الواردة ببقية أحكام القانون الأساسي للميزانية.

الفصل 6 –تعوض تسمية العنوان الثاني وتسمية بابيه الأوّل والثاني من القانون الأساسي للميزانية بما يلي

العنوان الثاني إعداد مشروع قانون المالية والنظر فيه والاقتراع عليه

الباب الأولّ إعداد مشروع قانون المالية

الباب الثاني النظر في مشروع قانون المالية والاقتراع عليه

وتعوض عبارة “لائحة قانون غلق ميزانية الدولة” الواردة ضمن أحكام القانون الأساسي للميزانية بعبارة “مشروع قانون غلق ميزانية الدولة”.

الفصل 7 – يعاد ترقيم الأبواب التالية من العنوان الأوّل من القانون الأساسي للميزانية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصلين 2 و 5 من هذا القانون على النحو التالي : الباب الثالث (ميزانيات المؤسسات العمومية) ليصبح الباب الثاني والباب الرابع (صناديق الخزينة) ليصبح الباب الثالث والباب الخامس (الصناديق الخاصة) ليصبح الباب الرابع.

كما يعاد ترقيم الفصول 20 و21 و22 و23 و24 و24 مكرر و25 (جديد) و26 (جديد) و27 (جديد) و29 و29 مكرر و29 ثالثا و30 (جديد) و31 و32 (جديد) و33 (جديد) و34 (جديد) و35 (جديد) و36 و37 (جديد) و38 (جديد) و39 (جديد) و39 مكرر و39 ثالثا و40 و41 (جديــد) و42 (جديد) و43 و44 و45 و46 و47 و48 من القانون الأساسي للميزانية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصول 1 و2 و3 و4 و5 من هذا القانون لتصبح على التوالي الفصول 17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49.

الفصل 8 – تصبح الإحالات إلى الفصول الواردة ببعض فصول القانون الأساسي للميزانية بترقيمها الجديد حسب الفصل 7 من هذا القانون على النحو التالي :

الفصل 19 عوضا عن الفصل 22 بالفصل 9، والفصل 21 عوضا عن الفصل 24 بالفصل 20، والفصل 33 عوضا عن الفصل 34 (جديد) بالفصلين 18 و38 والفصل 27 عوضا عن الفصل 29 مكرر بالفصل 28.

الفصل 9 – تدخل إجراءات وشروط عرض مشاريع قوانين المالية ومشاريع قوانين غلق الميزانية والمصادقة عليها والمنصوص عليها بالفصول 23 و25 و27 و28 و42 و43 من هذا القانون حيز التنفيذ بعد تكوين مجلس المستشارين واعتماد نظامه الداخلي.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 13 ماي 2004
.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:42
تاريخ النص:2004-05-13
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:40
تاريخ الرائد الرسمي:2004-05-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1292 - 1295

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.