احدث القوانين

>

4. التعـاون الدولـي للشرطـة

أمر عدد 2258 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جوان 2014 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول تعاون في مجال تكوين الشرطة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى بروتوكول التعاون في مجال تكوين الشرطة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، المبرم بتونس في 6 جوان 2013،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تمت المصادقة على بروتوكول التعاون في مجال تكوين الشرطة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية[1]، الملحق بهذا الأمر والمبرم بتونس في 6 جوان 2013.

الفصل 2 وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جوان 2014
.


[1] نص بروتوكول التعاون غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صنف النص:أمر
عدد النص:2258
تاريخ النص:2014-06-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:2014-07-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1693 - 1693

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.