احدث القوانين

>

3. التعــاون الدولـي العسكــري

أمر عدد 2260 لسنة 2014 مؤرخ في 24 جوان 2014 يتعلق بالمصادقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشأن التعاون العسكري


نص مذكرة التفاهم غير منشور بالرائد الرسمي.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

و على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشأن التعاون العسكري، المبرمة بالدوحة في 19 نوفمبر 2012،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تمت المصادقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشأن التعاون العسكري، الملحقة بهذا الأمر والمبرمة بالدوحة في 19 نوفمبر 2012.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جوان 2014
.


صنف النص:أمر
عدد النص:2260
تاريخ النص:2014-06-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:2014-07-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1693 - 1693

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.