إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وخاصة الفصلين 19 و26 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى القائمة النهائية لأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة المصادق عليها خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي ليوم الاثنين 19 ماي 2014 والتي تمت إحالتها من قبل رئيس المجلس على رئاسة الحكومة في 21 ماي 2014.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة:
– السيد زهير بن الصادق مخلوف، ممثل عن جمعيات الضحايا،
– السيد خالد بن عامر كريشي، ممثل عن جمعيات الضحايا،
– السيدة سهام بنت أحمد بن سدرين، ممثلة عن الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان،
– السيدة ابتهال بنت أحمد عبد اللطيف، ممثلة عن الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان،
– السيد محمد بن عبد الله بنسالم، قاض عدلي،
– السيد محمد بن عبد اللطيف العيادي، قاض إداري،
– السيدة علا بنت عمر بن نجمه، محامية،
– السيد عزوز بن عمر شوالي، مختص في العلوم الشرعية،
– السيد مصطفى بن علي الصغير بعزاوي، مختص في المالية،
– السيد علي رضوان بن البشير غراب، مختص في الشؤون ذات الصلة بالعدالة الانتقالية،
– السيد صلاح الدين بن عامر راشد، مختص في الشؤون ذات الصلة بالعدالة الانتقالية،
– السيدة نورة بنت الطاهر البورصالي، مختصة في الشؤون ذات الصلة بالعدالة الانتقالية،
– السيد خميس بن محمد العربي الشماري، مختص في الشؤون ذات الصلة بالعدالة الانتقالية،
– السيدة حياة بنت محمد الورتاني، مختصة في الشؤون ذات الصلة بالعدالة الانتقالية،
– السيد عادل بن علي معيزي، مختص في الشؤون ذات الصلة بالعدالة الانتقالية.
الفصل 2 – يدعى أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة إلى عقد اجتماعهم الأول يوم الثلاثاء 17 جوان 2014 على الساعة 9 صباحا بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو (مقر مجلس المستشارين سابقا).
الفصل 3 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ماي 2014
.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وخاصة الفصلين 19 و26 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى القائمة النهائية لأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة المصادق عليها خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي ليوم الاثنين 19 ماي 2014 والتي تمت إحالتها من قبل رئيس المجلس على رئاسة الحكومة في 21 ماي 2014.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة:
- السيد زهير بن الصادق مخلوف، ممثل عن جمعيات الضحايا،
- السيد خالد بن عامر كريشي، ممثل عن جمعيات الضحايا،
- السيدة سهام بنت أحمد بن سدرين، ممثلة عن الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان،
- السيدة ابتهال بنت أحمد عبد اللطيف، ممثلة عن الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان،
- السيد محمد بن عبد الله بنسالم، قاض عدلي،
- السيد محمد بن عبد اللطيف العيادي، قاض إداري،
- السيدة علا بنت عمر بن نجمه، محامية،
- السيد عزوز بن عمر شوالي، مختص في العلوم الشرعية،
- السيد مصطفى بن علي الصغير بعزاوي، مختص في المالية،
- السيد علي رضوان بن البشير غراب، مختص في الشؤون ذات الصلة بالعدالة الانتقالية،
- السيد صلاح الدين بن عامر راشد، مختص في الشؤون ذات الصلة بالعدالة الانتقالية،
- السيدة نورة بنت الطاهر البورصالي، مختصة في الشؤون ذات الصلة بالعدالة الانتقالية،
- السيد خميس بن محمد العربي الشماري، مختص في الشؤون ذات الصلة بالعدالة الانتقالية،
- السيدة حياة بنت محمد الورتاني، مختصة في الشؤون ذات الصلة بالعدالة الانتقالية،
- السيد عادل بن علي معيزي، مختص في الشؤون ذات الصلة بالعدالة الانتقالية.
الفصل 2 - يدعى أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة إلى عقد اجتماعهم الأول يوم الثلاثاء 17 جوان 2014 على الساعة 9 صباحا بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو (مقر مجلس المستشارين سابقا).
الفصل 3 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ماي 2014 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.