احدث القوانين

>

د. لجنة المصادرة

قانون عدد 7 لسنة 1959 مؤرخ في 5 فيفري 1959 يتعلق بإصدار مكاسب

باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية

بعد اطلاعنا على المجلة العقارية

وعلى الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 الصادر في تنظيم السلط العمومية بصورة مؤقتة مع جملة النصوص التي أكملته أو نقحته

وعلى الأمر المؤرخ في 18 جويلية الصادر في نظام ابطال الأحباس مع جملة النصوص التي أكملته أو نقحته

وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للمالية والتجارة

أصدرنا القانون الآتي نصه،

الفصل الأول – تصدر لفائدة الدولة جميع المكاسب العقارية التي تكون في تاريخ صدور هذا القانون على ملك ورثة أحمد باي جملة أو أجزاء منها أو تكون في هذا التاريخ محسة على ورثته أو البعض منهم وهم زوجته محرزية بنت محمود، نوار وأبناءه الطيب وحنيفة والزهرة وأم كلثوم وجميلة وكمال الدين ومحمد رضا وورثة محمد برهان الدين.

الفصل 2 – على دفتر دار الأملاك العقارية أن يتولى بناء على هذا القانون التنصيص بجميع الرسوم العقارية الموضوعة باسم الورثة المذكورين أعلاه على وقوع النقل باسم ملك الدولة الخاص.

الفصل 3 – ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

تونس في 5 فيفري 1959.

صنف النص:قانون
عدد النص:27
تاريخ النص:1959-02-05
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:1959-02-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:156 - 156

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.