احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أفريل 2014 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة برئاسة الحكومة

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته:

أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في 1 أوت 2001،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ويضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في أول فيفري 1988 المتعلق بإحداث وتركيب اللجان الإدارية المتناصفة بالوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 17 أفريل 2007 والقرار المؤرخ في 24 ماي 2011.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – أحدثت برئاسة الحكومة لجان إدارية متناصفة مختصة بالنظر في الموظفين والعملة المنتمين للرتب والأصناف المبينة أسفله.

الفصل 2 – تضبط تركيبة اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار كما يلي :

العدد الرتبي

الرتب

ممثلوا الادارة

ممثلو الأعوان

رسميون

نواب

رسميون

نواب

1

مراقب عام ومراقب رئيس للطلب العمومي

2

2

2

2

2

مراقب دولة عام ومراقب دولة رئيس

2

2

2

2

3

مراقب عام ومراقب رئيس للمصاريف العمومية

2

2

2

2

4

مراقب عام ومراقب رئيس للمصالح العمومية

2

2

2

2

5

مراقب ومراقب مساعد للطلب العمومي

2

2

2

2

6

مراقب دولة ومراقب دولة مساعد

2

2

2

2

7

مراقب أول ومراقب للمصاريف العمومية

2

2

2

2

8

مراقب ومراقب مساعد للمصالح العمومية

2

2

2

2

9

متصرف عام، متصرف رئيس ومتصرف مستشار أو رتب معادلة لسلك خاص

2

2

2

2

10

متصرف أو رتب معادلة لسلك خاص

2

2

2

2

11

ملحق إدارة أو رتب معادلة لسلك خاص

2

2

2

2

12

كاتب تصرف، كاتب اقن أو رتب معادلة لسلك خاص

2

2

2

2

13

مستكتب إدارة، عون استقبال أو رتب معادلة لسلك خاص

2

2

2

2

14

العملة من الأصناف 1، 2،و3

2

2

2

2

15

العملة من الأصناف 4،5،6و7

2

2

2

2

16

العملة من الأصناف 8،9و10

2

2

2

2

الفصل 3 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرارين المؤرخين في 17 أفريل 2007 و24 ماي 2011.

الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أفريل 2014.

رئيس الحكومة

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2014-04-30
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:37
تاريخ الرائد الرسمي:2014-05-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1112 - 1112

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.