احدث القوانين

>

1. الآليــات الدوليــة

أمر عدد 3009 لسنة 2008 مؤرخ في 8 سبتمبر 2008 يتعلق بنشر البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2008 المؤرخ في 9 جوان 2008 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الملحق بهذا الأمر، والمعتمد بتاريخ 6 أكتوبر 1999 من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.

الفصل 2 – الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 سبتمبر 2008

.

بروتوكول اختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية،

وإذ تلاحظ أيضا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز من أي نوع بما في ذلك التمييز على أساس الجنس،

وإذ تشير إلى أن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان تحظر التمييز على أساس الجنس،

وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (“الاتفاقية”)، التي تدين فيها الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله وتوافق على أن تنتهج، بكل الطرق الملائمة ودون تأخير، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة،

وإذ تعيد تأكيد تصميمها على ضمان تمتع المرأة التام، وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية واتخاذ إجراءات فعالة لمنع وقوع انتهاكات لهذه الحقوق والحريات،

اتفقت على ما يلي :

المادة 1

تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول (“الدولة الطرف”) باختصاص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (“اللجنة”) فيما يتعلق بتلقي الرسائل المقدمة وفقا للمادة 2 والنظر فيها.

المادة 2

يجوز أن تقدم الرسائل من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية دولة طرف ويدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية. وحيثما تقدم رسالة نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد، يكون ذلك بموافقتهم، إلا إذا استطاع كاتب الرسالة أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة.

المادة 3

تكون الرسائل مكتوبة ولا تكون غفلا من الاسم. ولا تتسلم اللجنة أي رسالة إذا كانت تتعلق بدولة طرف في الاتفاقية ليست طرفا في هذا البروتوكول.

المادة 4

  1. لا تنظر اللجنة في أي رسالة ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت إلا إذا استغرق تطبيق وسائل الانتصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة، أو كان من غير المحتمل أن يحقق انتصافا فعالا.
  2. تعلن اللجنة عدم مقبولية الرسالة :
  3. متى كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية،
  4. متى كانت غير متفقة مع أحكام الاتفاقية،
  5. متى كانت بلا أساس واضح أو كانت غير مدعمة ببراهين كافية،
  6. متى شكلت إساءة لاستعمال الحق في تقديم رسالة،
  7. متى كانت الوقائع موضوع الرسالة قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ.

المادة 5

  1. يجوز للجنة، في أي وقت بعد استلام رسالة ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن وجاهة موضوع الرسالة، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر، على سبيل الاستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مؤقتة، حسب الاقتضاء، لتفادي وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على ضحية الانتهاك المدعى أو ضحاياه.
  2. عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فإن ذلك لا يعني ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية الرسالة أو بشأن وجاهة موضوعها.

المادة 6

  1. ما لم تعتبر اللجنة الرسالة غير مقبولة دون الرجوع إلى الدولة الطرف المعنية، ورهنا بموافقة الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرف، تتوخى اللجنة السرية في عرض أي رسالة تقدم إليها بموجب هذا البروتوكول على الدولة الطرف المعنية.
  2. تقدم الدولة الطرف المتلقية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح سبل الانتصاف، التي ربما تكون الدولة الطرف قد وفرتها، إن وجدت مثل تلك السبل.

المادة 7

  1. تنظر اللجنة في الرسائل الواردة بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات التي تتاح لها من جانب الأفراد أو مجموعات الأفراد أو بالنيابة عنهم ومن جانب الدولة الطرف المعنية، شريطة إحالة هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية.
  2. تعقد اللجنة، جلسات مغلقة لدى دراسة الرسائل المقدمة بموجب هذا البروتوكول.
  3. تقوم اللجنة، بعد دراسة الرسالة، بإحالة آرائها بشأن الرسالة مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية.
  4. تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت، وتقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها.
  5. يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة وتوصياتها، إن وجدت، بما في ذلك، حسبما تراه اللجنة مناسبا، في التقارير اللاحقة التي تقدمها الدولة الطرف بموجب المادة 18 من الاتفاقية.

المادة 8

  1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية لهذا الغرض.
  2. يجوز للجنة أن تقوم، آخذة في اعتبارها أي ملاحظات ربما تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها وأي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها، بتعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر بهذا الشأن وتقديم تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة لإقليم الدولة الطرف، متى استلزم الأمر ذلك وبموافقتها.
  3. تقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج إلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات.
  4. تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة، بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة.
  5. يجري ذلك التحري بصفة سرية، ويلتمس الحصول على تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.

المادة 9

  1. يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية تفاصيل أية تدابير متخذة استجابة لتحر أجري بموجب المادة 8 من هذا البروتوكول.
  2. يجوز للجنة، عند الاقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في المادة 8 ـ 4، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري.

المادة 10

  1. يجوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 8 و9.
  2. لأي دولة طرف تصدر إعلانا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بواسطة إشعار توجهه إلى الأمين العام.

المادة 11

تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الذين يخضعون لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو التخويف نتيجة لتراسلهم مع اللجنة عملا بهذا البروتوكول.

المادة 12

تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذا البروتوكول.

المادة 13

تتعهد كل دولة طرف بالتعريف على نطاق واسع بالاتفاقية وهذا البروتوكول وبالدعاية لهما، وبتيسير الحصول على معلومات عن آراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة بشأن المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف.

المادة 14

تضع اللجنة نظامها الداخلي الواجب اتباعه لدى ممارسة المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول.

المادة 15

  1. هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب أي دولة تكون قد وقعت الاتفاقية أو صدقت عليها أو انضمت إليها.
  2. يخضع هذا البروتوكول للتصديق من جانب أي دولة تكون قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  3. يكون هذا البروتوكول مفتوحا للانضمام إليه من جانب أي دولة تكون قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.
  4. يصير الانضمام نافذا بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 16

  1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه، عقب دخوله حيز النفاذ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها عليه أو انضمامها إليه.

المادة 17

لا يسمح بأي تحفظات على هذا البروتوكول.

المادة 18

  1. يجوز لأي دولة طرف اقتراح تعديل لهذا البروتوكول وتقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام، بناء على ذلك، بإبلاغ أي تعديلات مقترحة إلى الدول الأطراف مشفوعة بطلب أن تخطره بما إذا كانت تفضل عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في الاقتراح والتصويت عليه. وإذا فضل ثلث الدول الأطراف على الأقل عقد مؤتمر من هذا القبيل، يعقد الأمين العام المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر يقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه.
  2. تصبح التعديلات نافذة عندما توافق عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبلها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفقا للعملية الدستورية لكل منها.
  3. عندما تصبح التعديلات نافذة فإنها تكون ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

المادة 19

  1. يجوز لأي دولة طرف أن تتنصل من هذا البروتوكول في أي وقت بإخطار خطي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا التنصل نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإخطار.
  2. لا يخل التنصل باستمرار تطبيق أحكام هذا البروتوكول على أي رسالة مقدمة بموجب المادة 2 أو أي تحر شرع فيه بموجب المادة 8 قبل تاريخ نفاذ التنصل.

المادة 20

يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بما يلي :

  1. التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تحدث في إطار هذا البروتوكول.
  2. تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل يتم طبقا للمادة 18.
  3. أي تنصل بموجب المادة 19.

المادة 21

  1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، في محفوظات الأمم المتحدة.
  2. يحيل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا معتمدة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 25 من الاتفاقية.
صنف النص:أمر
عدد النص:3009
تاريخ النص:2008-09-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:2008-09-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3010 - 3013

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.