إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2008 المؤرخ في 9 جوان 2008 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الملحق بهذا الأمر، والمعتمد بتاريخ 6 أكتوبر 1999 من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.
الفصل 2 – الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 سبتمبر 2008
.
بروتوكول اختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية،
وإذ تلاحظ أيضا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز من أي نوع بما في ذلك التمييز على أساس الجنس،
وإذ تشير إلى أن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان تحظر التمييز على أساس الجنس،
وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (“الاتفاقية”)، التي تدين فيها الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله وتوافق على أن تنتهج، بكل الطرق الملائمة ودون تأخير، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة،
وإذ تعيد تأكيد تصميمها على ضمان تمتع المرأة التام، وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية واتخاذ إجراءات فعالة لمنع وقوع انتهاكات لهذه الحقوق والحريات،
اتفقت على ما يلي :
المادة 1
تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول (“الدولة الطرف”) باختصاص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (“اللجنة”) فيما يتعلق بتلقي الرسائل المقدمة وفقا للمادة 2 والنظر فيها.
المادة 2
يجوز أن تقدم الرسائل من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية دولة طرف ويدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية. وحيثما تقدم رسالة نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد، يكون ذلك بموافقتهم، إلا إذا استطاع كاتب الرسالة أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة.
المادة 3
تكون الرسائل مكتوبة ولا تكون غفلا من الاسم. ولا تتسلم اللجنة أي رسالة إذا كانت تتعلق بدولة طرف في الاتفاقية ليست طرفا في هذا البروتوكول.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الذين يخضعون لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو التخويف نتيجة لتراسلهم مع اللجنة عملا بهذا البروتوكول.
المادة 12
تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذا البروتوكول.
المادة 13
تتعهد كل دولة طرف بالتعريف على نطاق واسع بالاتفاقية وهذا البروتوكول وبالدعاية لهما، وبتيسير الحصول على معلومات عن آراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة بشأن المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف.
المادة 14
تضع اللجنة نظامها الداخلي الواجب اتباعه لدى ممارسة المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
لا يسمح بأي تحفظات على هذا البروتوكول.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بما يلي :
المادة 21
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2008 المؤرخ في 9 جوان 2008 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الملحق بهذا الأمر، والمعتمد بتاريخ 6 أكتوبر 1999 من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك.
الفصل 2 - الوزير الأول والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 سبتمبر 2008 .
بروتوكول اختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية،
وإذ تلاحظ أيضا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز من أي نوع بما في ذلك التمييز على أساس الجنس،
وإذ تشير إلى أن العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان تحظر التمييز على أساس الجنس،
وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ("الاتفاقية")، التي تدين فيها الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله وتوافق على أن تنتهج، بكل الطرق الملائمة ودون تأخير، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة،
وإذ تعيد تأكيد تصميمها على ضمان تمتع المرأة التام، وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية واتخاذ إجراءات فعالة لمنع وقوع انتهاكات لهذه الحقوق والحريات،
اتفقت على ما يلي :
المادة 1
تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول ("الدولة الطرف") باختصاص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ("اللجنة") فيما يتعلق بتلقي الرسائل المقدمة وفقا للمادة 2 والنظر فيها.
المادة 2
يجوز أن تقدم الرسائل من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية دولة طرف ويدعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المحددة في الاتفاقية. وحيثما تقدم رسالة نيابة عن أفراد أو مجموعات أفراد، يكون ذلك بموافقتهم، إلا إذا استطاع كاتب الرسالة أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة.
المادة 3
تكون الرسائل مكتوبة ولا تكون غفلا من الاسم. ولا تتسلم اللجنة أي رسالة إذا كانت تتعلق بدولة طرف في الاتفاقية ليست طرفا في هذا البروتوكول.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الذين يخضعون لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو التخويف نتيجة لتراسلهم مع اللجنة عملا بهذا البروتوكول.
المادة 12
تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذا البروتوكول.
المادة 13
تتعهد كل دولة طرف بالتعريف على نطاق واسع بالاتفاقية وهذا البروتوكول وبالدعاية لهما، وبتيسير الحصول على معلومات عن آراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة بشأن المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف.
المادة 14
تضع اللجنة نظامها الداخلي الواجب اتباعه لدى ممارسة المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
لا يسمح بأي تحفظات على هذا البروتوكول.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بما يلي :
المادة 21
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.