احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

أمر عدد 219 لسنة 1971 مؤرخ في 29 ماي 1971 يتعلق بتعيين المحتسبين الخاضعة حساباتهم لقضاء دائرة المحاسبات

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات والمتمم بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970،

وعلى الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بتسيير دائرة المحاسبات،

وعلى راي الوزير الأول ووزير المالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – تخضع مباشرة لقضاء دائرة المحاسبات حسابات المحتسبين الآتي ذكرهم:

  1. القابض العام للبلاد التونسية،
  2. قباض المالية،
  3. قباض القمارق،
  4. رؤساء المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج،
  5. حافظ مغازة التنبر،
  6. المحتسبون المركزيون للميزانيات الملحقة،
  7. محتسبو مجالس الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي تفوق ميزانيتها السنوية العادية مقدار 400.000 دينارا.

الفصل 2 – تنظر وزارة المالية في حسابات المجموعات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يفوق مقدار ميزانيتها السنوية العادية 400.000 دينارا وتبت فيها ما لم يقع الطعن في ذلك لدى دائرة المحاسبات.

وتعلم دائرة المحاسبات حالا بنتيجة التحقيقات التي وقع القيام بها.

الفصل 3 – الوزير الأول ووزير المالية ورئيس دائرة المحاسبات مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 ماي 1971.

صنف النص:أمر
عدد النص:219
تاريخ النص:1971-05-29
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:1971-06-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:707 - 708

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.