احدث القوانين

>

ج. مراقبة العمل الحكومي

منشور عدد 56 لسنة 2012 مؤرخ في 5 أكتوبر 2012 حول العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي

من رئيس الحكومة الى السيدات و السادة الوزراء و كتاب الدولة و الولاة

الموضوع: العلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي.

و بعد،

‏في نطاق تعزيز صلة الحوار والتشاور القائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسعيا إلى تسهيل عمل السادة ممثلي الشعب بالمجلس الوطني التأسيسي ومدهم عند الحاجة بكل البيانات والمعلومات حول سير مصالح الإدارة العمومية وأجهزتها

‏وبهدف ضمان حسن استقبال أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالوزارات وتذليل الصعوبات التي قد يجدونها عند اتصالهم بالمصالح الحكومية و الإدارية سواء في المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي،

‏يتعين على كل وزارة تكليف، أحد أعضاء الديوان بربط الصلة بين مصالحها وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وذلل بالتنسيق مع مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي.

‏وتبعا لذلل الرجاء مد مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي باسم من سيكلف بهذه المهمة مع بيان وظيفته و رقم هاتفه.

‏كما يتعين على السلطات الجهوية العمل على تيسير مهام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وثقا لما تقتضيه أحكام الفصل 122 ‏من النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على أن “يتولى مكتب المجلس التنسيق مع الحكومة لتوفير الفضاءات والوسائل اللازمة لتيسير أداء أعضاء المجلس لمهامهم في الجهات ولتوفير الحماية الضرورية لهم”.

‏ونظرا لأهمية الموضوع، فإني أهيب بكم جميعا لإيلائه العناية اللازمة وتطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل حرص ودقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:56
تاريخ النص:2012-10-05
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.