احدث القوانين

>

الجزء XIII- الهجرة والتنقل

قانون أساسي عدد 13 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون في مجال الهجرة بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

فصل وحيد تمت المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال الهجرة بين الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية المبرمة بتونس في 11 جوان 2012 والملحقة بهذا القانون الأساسي.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 18 أفريل 2014
.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:13
تاريخ النص:2014-04-18
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:2014-04-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.