احدث القوانين

>

I. الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

قرار من الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ عدد 2 لسنة 2014 مؤرخ في 5 مارس 2014 يتعلق بإصدار كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية

إن الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ،

وبعد الاطلاع على الفصول عدد 6 و31 و32 و 127 و148 من دستور الجمهورية التونسية المؤرّخ في 26 جانفي 2014،

وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلّق بإصدار مجلة الشركات التجارية،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري المنقّح بمقتضى القانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرّخ في 11 أوت 1985،

وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الطباعة والصحافة والنشر،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

قرّرت إصدار كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزيّة خاصّة بالجمهوريّة التونسيّة الملحق بهذا القرار.

تونس في 5 مارس 2014
.

كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزيّة خاصّة

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يضبط هذا الكراس القواعد و الشروط العامة للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية.

وتندرج الأحكام الواردة في هذا الكراس في سياق إرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري تعددي ومتنوّع ومتوازن يكرّس مبادئ الحرية والإنصاف و نشر قيم المواطنة ومبادئ الحقوق الإنسانيّة و يحترم السيادة الوطنية.

كما تسعى هذه الأحكام إلى تنمية برمجة وبثّ يعبّران عن الثقافة الوطنيّة وانفتاحها على القيم الإنسانية إسهاما في تحقيق الديمقراطية من خلال ضمان التنوّع الثقافي وحرية التعبير لمختلف الاتجاهات الفكريّة والإبداعيّة.

كما يسعى هذا الكراس إلى تحقيق هذه المهام من خلال الحد من التركيز في التحكم في منشآت الاتصال السمعي والبصري وإرساء قنوات تلفزية حرة ومستقلة مدركة لمسؤولياتها الاجتماعية التي تحدّدها المواثيق الأخلاقية والمعايير المهنيّة

الفصل 2 – يخضع الحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية للقوانين والتراتيب النافذة وللشروط والقواعد العامة التي يضبطها كراس الشروط هذا والملحق المصاحب له وكذلك للشروط وطرق العمل الخصوصية ذات الصلة والتي تكون موضوع أحكام خاصة تضمّن في اتفاقية إجازة تبرم بين “الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري” من جهة، والحاصل على الإجازة من جهة أخرى.

تشكّل أحكام كراس الشروط واتفاقية الإجازة والملحق المذكورة أعلاه وثيقة واحدة، تضبط حقوق وواجبات الطرفين اللّذين يلتزمان بها.

الفصل 3 – لا يجوز بعث قنوات تلفزيّة لا تستجيب الى تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية لممارسة العمل الصحفي وخاصة تلك التي تدعو إلى التعصّب أو التطرف بكل أشكالهما.

الباب الثاني – شروط الترشح للحصول على الإجازة

الفصل 4 – يمكن أن يكون المترشّح للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية ذاتا طبيعية أو شركة تجارية محدثة للغرض.

ويشترط في كلتا الحالتين أن تُستغلّ الإجازة من قبل شركة خاضعة للقانون التونسي ومقيمة تحمل الجنسية التونسية على معنى الفصل الثالث من المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع النشاط التجار ي المنقّح بمقتضى القانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرّخ في 11 أوت 1985.

ويشترط أن تكون الشركة خفية الاسم، وفقا لأحكام مجلة الشركات التجارية وذلك بالنسبة للقنوات التلفزية الخاصة الجامعة منها أو المختصة، سواء كانت وطنية أو جهوية أو محلية.

الفصل 5 – تسند هذه الإجازة اعتبارا لشخص المترشّح لطلبها إذا كان ذاتا طبيعية ولشخصيات مؤسسي الشركة إذا كان المترشّح ذاتا معنويّة وعليه يلتزم هؤلاء بعدم إحالة أسهمهم في الشركة المستغلّة أو الحاصلة على الاجازة طيلة الثلاث سنوات الأولى للاستغلال.

يجب أن يكون المترشح (ة) للحصول على إجازة في إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية من ذوي الجنسية التونسية، سواء كان ذاتا طبيعية أو ذاتا معنوية، وعليه أن يقدم للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ملف ترشح يحتوي على الوثائق التالية:

– مطلب ممضى من طرف الشخص الطبيعي المترشح للحصول على إجازة إحداث قناة تلفزية خاصة ينص فيه وجوبا على هويّة الشركة التي سيتم في إطارها إستغلال الإجازة. ويشترط أن يكون مالكا لما لا يقل عن 34 بالمائة من رأس مال الشركة وحقوق التصويت فيها.

وإذا كان المترشح شركة فيتم تقديم مطلب ممضى من طرف الممثل القانوني للشركة أو المؤسس إذا كانت الشركة بصدد التكوين.

– نسخة من القانون الأساسي أو من مشروع القانون الأساسي للشركة، مؤرخ وممضى من قبل الممثل القانوني أو مؤسسي الشركة.

– مضمون من السجل التجاري أو وصل مطلب التسجيل في السجل التجاري

– شهادة بنكية في المبالغ الموجودة بالحساب الذي تودع فيه الأموال المتأتية من المساهمة في رأس المال ومن الا:تتاب فيه والمجمدة لفائدة الشركة.

– دراسة جدوى ممضاة من مكتب معترف به تغطي الثلاث سنوات الاولى من تاريخ الحصول على الإجازة.

– ويجب أن يبين الحساب التقديري لنتائج المقابيض المتصلة بالإشهار والإستشهار والتبني، والمساعدات العمومية وعند الاقتضاء الشراءات التلفزية، وكذلك الخدمات التفاعلية

– تقديم القوائم المالية للثلاث (3) سنوات الأخيرة.

– قائمة في الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لهم مساهمة تعادل أو تفوق خمسة بالمائة (5% ) من رأس المال أو من حقوق التصويت، مع ذكر هويتهم الكاملة وتحديد أهمية مساهمتهم في رأس المال وفي حقوق التصويت.

– قائمة المتصرفين ومسيري الشركة تتضمن ألقابهم وأسماءهم وتاريخ ومكان ولادتهم وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية، ومهنهم ومساهماتهم في رأس المال ومضمونا من سجلهم العدلي.

– مذكرة تبين علاقة المترشح أو الشركاء إذا كان ذاتا معنوية بشركات أخرى متدخلة في قطاع الإعلام أو الاتصال أو الإشهار أو الصحافة.

– التزام بتشغيل صحافيين محترفين تونسيين كامل الوقت، بما يتلاءم مع المشروع التلفزي المعروض. ويتم تحديد عدد هؤلاء الصحافيين ضمن اتفاقية الإجازة.

– ملف يتضمّن التوجّهات الأساسية للبرمجة وخاصياتها والموارد البشرية المرصوّدة وتصوّر للتعديل الذاتي داخل المؤسسة يحتوي خاصّة على الميثاق التحريري وإحداث خطة الموفق الإعلامي. وميثاقا أخلاقيا يكون متلائما مع المواثيق الدولية لأخلاقيات المهنة.

– المعطيات المتعلّقة بالمنطقة التي تغطيها التلفزة ومواقع البث

– الخاصيات الفنية لتجهيزات البث والإرسال

– التزام كتابيّ شخصي معرف عليه بإمضاء طالب الإجازة بعدم استعمال القناة التلفزية لغرض الدعاية أو التسويق لصورته الخاصة أو لصورة غيره او لحزب ما.

– تصريح على الشرف معرف عليه بإمضاء طالب الإجازة بأنه لا يمثل اسما مستعارا للغير للحصول على إجازة البث.

الباب الثالث – شروط الحصول على الإجازة

الفصل 6 – يتم منح إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بمقتضى اتفاقية، وفقا لما تم التنصيص عليه بكراس الشروط هذا.

الفصل 7 – لا يمكن أن تمنح لنفس الشخص إلا إجازة واحدة لإحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة سواء كان ذاتا طبيعية أو ذاتا معنوية.

على أنه يمكنه الحصول على إجازة قناة تلفزية وإجازة قناة إذاعية لا أكثر.

الفصل 8 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة:

– بأن لا يكون مالكا أو مساهما في هيكل لسبر الآراء.

– بأن لا يكون مالكا أو مساهما في شركة إشهارية تقدّم نفس الخدمات لمنشآت إعلامية أخرى

– بالتقيد بالتراتيب التي تصدرها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لضبط المعايير ذات الطابع القانوني والتقني لقياس نسب المشاهدة والاستماع طبقا للفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى القرار الصادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 21 ماي 2014 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بأن لا يكون مؤسسو ومسيرو القناة التلفزية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن هياكل الأحزاب السياسية.

كما يلتزم بأن لا يتم تسيير المنشأة الإعلامية من طرف مسؤول أو قيادي أو عضو في هيكل بحزب سياسي.

الفصل 10 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة أن لا يسمح لأي شخص أن يمتلك أكثر من خمسة بالمائة (5% ) من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها إذا كان مالكا لأسهم أو حصص أو مساهمات في رأس مال منشأة إعلامية أخرى حقوق التصويت بصفة مباشرة أو غير مباشرة, تساوي أو تفوق 26 % بالنسبة للشركات محدودة المسؤولية و34 % للشركات خفية الاسم

الفصل11 – تخضع المساهمة الأجنبية في رأس مال الشركة إلى القوانين والتراتيب النافذة ويجب أن تحترم السيادة الوطنية كما يشترط أن تساهم في نقل تكنولوجيا الإعلام والاتصال مع حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي الوطني.

الفصل 12 – تمنح إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة لمدّة سبع سنوات بداية من تاريخ إمضاء الاتفاقية المذكورة بالفصل 2 من كراس الشروط. وتكون الإجازة قابلة للتجديد بناء على مطلب كتابي من الحاصل على الإجازة يرفع إلى الهيئة قبل ستّة أشهر على الأقلّ من نهاية مدّة الإجازة.

يكون قرار الهيئة الرافض لتجديد اتفاقيّة الإجازة معلّلا.

الباب الرابع – التزامات الحاصل على الإجازة

القسم الأول – الالتزامات العامة

الفصل 13 – الحاصل (ة) على الإجازة والمسؤول عن التحرير والمنتج والصحفي ( أو المنشط ) كلّهم مسؤولون بالتضامن عن البرامج التي يتم بثها عبر القناة التلفزية مهما كانت طرق إنتاجها.

الفصل 14 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بالامتثال للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وبالقوانين والتراتيب النافذة في نفس المجال.

كما يلتزم باحترام المبادئ الأساسية التالية:

– حرية التعبير والصحافة،

– المساواة وعدم التمييز،

– تعددية الأفكار و الآراء،

– النزاهة والشفافية والحياد.

وتمارس هذه المبادئ في إطار الإلتزام بالقواعد التالية:

– احترام كرامة الإنسان و الحياة الخاصة،

– حرية المعتقد،

– عدم التحريض على العنف و الكراهية،

– حماية الطفولة و ضمان حق الطفل في المشاركة في المشهد الإعلامي،

– حماية حقوق المرأة والقطع مع الصورة النمطية لها في الإعلام،

– حماية حقوق المسنّين والمعوقين والفئات الهشّة،

– المحافظة على الصحة العامة والبيئة،

– تشجيع الثقافة والإنتاج السمعي والبصري الوطنيين.

الفصل 15 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بأن يؤدّي في الآجال المحددة كافة المعاليم المتعلقة بالحصول على الإجازة والبث والمحمولة قانونا عليه.

ويتحمّل الحاصل (ة) على إجازة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الموظّفة على كراس الشروط هذا واتفاقية الإجازة وملحقها.

الفصل 16 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتركيز التلفزة وبداية البث خلال سنة على أقصى تقدير من تاريخ إمضاء الإتفاقية وفي حال تجاوز المدة يقع النظر في إمكانية التمديد أو سحب الإجازة ولا تتجاوز مدّة التمديد سنة ثانية.

يلتزم الحاصل على الإجازة برفع تقرير مفصّل عن كل انقطاع للبثّ فاقت مدّته خمس عشرة دقيقة حسب مدّة الإرسال المتّفق عليها في مطلب الإجازة، وإذا تجاوزت مدة الانقطاع ثلاثين يوما لا يمكن العودة الى البث إلا بإذن من الهيئة. وفي حالة استمر الانقطاع أكثر من تسعين يوما، يمكن للهيئة الغاء الإتفاقية بعد إستدعاء الحاصل على الإجازة وتمكينه من بيان أسباب تواصل الإنقطاع.

الفصل 17 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم احالة الإجازة أو أسهمه في الشركة المستغلّة لها إلى الغير الا بترخيص مسبق من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

ويقصد بالغير كلّ شخص طبيعي أو معنوي عدا الحاصل على إجازة.

ويقصد بالإحالة كلّ عملية تفويت في الإجازة بمقابل أو دونه أو بصفة مؤقتة أو نهائية.

كما يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بإعلام الهيئة مسبقا بكل إحالة للحصص أو الأسهم أو حقوق التصويت التي يملكها المساهمون في رأس مال الشركة.

القسم الثاني – الالتزامات المتعلّقة بالملكيّة الأدبية والفكرية

الفصل18 – تلتزم القناة التلفزية بموافاة الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري باتفاقية مبرمة بينها وبين المؤسّسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين،تتعلّق باستغلال مصنّفات أدبية وفنية في البث العام والبث الإشهاري، تتم فيها بالخصوص تحديــــــــــــد النقاط التالية:

– إيفاء حق المؤلف

– كشوفات البث التي تتضمن البرامج والمصنّفات الأدبية والفنية، وأسماء المؤلفين والملحنين وفناني الأداء والمنتجين ومدد البث، حتى تتمكن المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين من توزيع العائدات المالية على أصحابها من مؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.

الفصل 19 – في حالة إعادة استغلال فقرات تلفزية أو إذاعية من إنتاج طرف أخر يتوجب ذكر المصدر أثناء بث المادة أو في جينيريك البرنامج ولو كانت الجهة الباثّة هي ذاتها الجهة المنتجة.

الفصل 20 – يجب الأخذ بعين الاعتبار ،فيما يتعلّق بالحقوق الأدبية والفكرية، طبيعة وخصوصية المضمون الإبداعي على النحو التالي:

– على كل قناة تبث موسيقى تونسية أن تذكر إسم الشاعر والملحن والمغني والموزع -إن وجد- سواء كان ذلك مع بداية البث أو نهايته.

– تلتزم القناة بمسك دفتر مرقّم يحتوي على بيانات أساسيّة يكون موحّدا بين مختلف القنوات ومعتمدا من قبل الهيئة لمراقبة الالتزام بالنسب المئوية الواردة في الاتفاقية ويحق لمؤسّسة حقوق التأليف اعتماده في استخلاص الحقوق المادية.

القسم الثالث – الالتزامات المتعلّقة بالمضامين الإعلامية

الفصل 21 يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة باحترام المبادئ العامة لحرية التعبير والاتصال واستقلالية التحرير و كذلك المبادئ المنصوص عليها بكراس الشروط.

الفصل 22 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان نزاهة المعلومة، وتعددية الأفكار والآراء وتوازنها بكل موضوعية و ذلك في كل البرامج، دون المساس بحرية الصحفيين.

ويلتزم كذلك بالحفاظ على استقلاليته واستقلالية الخدمة موضوع الإجازة إزاء كل حزب سياسي.

الفصل 23 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة ضمن البرامج التي تبثها المؤسسة الإعلامية باحترام مختلف الحساسيّات السياسيّة والثقافيّة والدينيّة لمختلف الفئات بما لا يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدوليّة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

كما يلتزم بعدم بث كلّ خطاب يحرّض على التمييز أو على الكراهية أو على العنف لأسباب عنصرية أو عرقية أو خلقية أو دينية أو جنسية أو جهوية أو على أساس الرأي.

الفصل 24 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بأن لا يمسّ أيّ برنامج من كرامة الذات البشرية.

كما يلتزم بإحترام حقوق الشخص المتعلقة بحياته الخاصة وشرفه و سمعته وفقا للقوانين والتراتيب النافذة والمواثيق والمعاهدات الدوليّة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

كما يلتزم بالسهر خاصة على :

– عدم بث الشهادات التي من شأنها أن تهين الأشخاص والجماعات.

– عدم بثّ ما يدعو إلى الإقصاء والتهميش والثلب.

– منع الثلب و الشتم تجاه الأشخاص سواء من قبل الصحفيين العاملين بالمؤسسة الإعلامية أو من قبل ضيوف البرامج التي تبثها المؤسسة سواء المسجلة أو المباشرة مع تأهيل الصحفيين لتحمّل مسؤوليتهم في التصدّي لمثل تلك التجاوزات.

– منع نشر أخبار زائفة واتهامات دون مؤيدات.

– عدم تلقي وبث شهادات الأطفال التي تتعارض مع مصلحتهم الفضلى بغض النظر عن موافقة أوليائهم

– ضمان مساهمة الطفل في المشهد الإعلامي السمعي والبصري والعمل على نشر ثقافة حقوق الطفل وترسيخها ضمن البرامج الموجهة له.

– ضمان مساهمة ذوي الإعاقة في البرامج

– تخصيص نشرة أخبار يومية بلغة الإشارات.

– عدم تلقي و بث شهادات الفئات الهشة حال حصول الحادثة.

– عدم استغلال مأساة الأشخاص في البرامج التلفزية أو المتاجرة بها.

– عدم ربط المشاركة في الحوارات أو البرامج التفاعلية أو برامج الألعاب والترفيه، بأي تنازل من قبل المعنيين، بصفة نهائية أو محدودة، عن حقوقهم الأساسية، وخاصة منها الحق في الحفاظ على الحياة الخاصة وحق القيام بدعوى في حالة حصول ضرر.

الفصل 25 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان حضور المرأة في البرامج التلفزية ومشاركتها الفعالة في الفضاءات الحوارية. وأن يقع التعامل معها على أساس كفاءتها واختصاصها في موضوع الحوار بعيدا عن التناول النمطي.

القسم الرابع – الالتزامات المتعلقة بالبرمجة

الفصل 26 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بالبرمجة الواردة صلب اتفاقية الإجازة والتي تتضمّن النسب المائوية للبرامج الداعمة للثقافة الوطنية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعدد النشرات الإخبارية وساعات بثها بحسب طبيعة كل قناة. وعليه أن يعلم بصفة مسبقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بكل تغيير جوهري من شأنه أن يحيد عن التوجهات الأساسية للبرمجة.

ويمكن للهيئة رفض طلب تغيير البرمجة.

الفصل 27 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بحسن استعمال اللغة أو اللغات طبقا للشروط المرخص فيها في اتفاقية الإجازة .

ويمكن للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بطلب معلل من الحاصل (ة) على الإجازة الترخيص في بث كل أو بعض من برامجها بلغات أخرى اعتبارا لمصلحة الجمهور بمنطقة بث البرنامج.

الفصل 28 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان توازن الفضاءات الحوارية وضبطها بالميثاق التحريري وخاصة التوازن بين الضيوف من حيث الانتماءات الحزبية والقطاعية والتوجّهات الفكرية وكذلك الجنس.

كما يلتزم الحاصل (ة( على الإجازة الذي تبث قناته التلفزية برامج إخبارية بأن يضمن احترام خصائص الخبر الصحفي وأن تتم معالجته وفق مقاييس المهنيّة والنزاهة والحيادية وتقديمه من قبل صحافيين محترفين وبعدم الخلط بين الخبر والتعليق والخبر والدعاية.

الفصل29 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعد منحه رخصة الترددات بالتقيّد بشروطها وبإتمام الإجراءات اللازمة لدى الهياكل المختصة في مجال الترددات والإرسال.

القسم الخامس – العلاقة مع المشاهدين والضيوف

الفصل 30 – يضع الحاصل (ة) على الإجازة على ذمّة المشاهدين عنوانا بريديا وموقعا على الانترنت يمكّن من إيداع التعاليق والملاحظات والمطالب والشكاوى المتعلّقة بالبرامج. ويلتزم بالاجابة عليها وفق شروط تحددها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

كما يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بأن تنشر القناة على موقعها الالكتروني، المعطيات المحيّنة التالية:

‌أ. اسم الحاصل (ة) على الإجازة واسم المدير المسؤول.

‌ب. شكل الشركة واسمها الاجتماعي ومدّتها ورأس مالها ومقرّها واسم ممثلها القانوني.

‌ج. الموازنة المالية السنوية للشركة.

‌د. كراس الشروط واتفاقية الإجازة.

الفصل 31 – يحجّر تقديم توضيحات من شأنها أن تمكّن من تحديد هويّة المشارك في البرنامج إذا لم يدل بموافقته الصريحة في الكشف عن هويته والحديث عن حياته الخاصة.

الفصل 32 – يتمّ إعلام الأشخاص المتدخلين على الخط والمستجوبين في إطار «ميكرو الرصيف»micro trottoir بعنوان البرنامج وموضوع الحلقة والضيوف.

الفصل 33 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتفعيل خطّة الموفّق الإعلامي الذي يتولّى مهمة الوساطة بين القناة والمشاهدين.

القسم السادس – التصحيح و حقّ الردّ

الفصل 34 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بقبول الشكاوى من المشاهدين سواء كانوا ذوات طبيعية أو شخصيات معنوية والردّ عليها وتصحيح الخطأ ونشره والاعتذار عنه في حالة وقوعه في آجال لا تتعدى الأسبوع ويخفّض هذا الأجل الى 24ساعة خلال الفترة الانتخابية.

الفصل 35 – يحقّ لكلّ شخص أن يطلب تصحيح كل ما يعدّ معطيات خاطئة وردت بأحد البرامج، بشرط أن تكون له في ذلك مصلحة مباشرة و مشروعة.

الفصل 36 – يحقّ لكلّ شخص طبيعي وورثته من بعده أو شخص معنوي وقع النيل منه بصفة صريحة أو ضمنيّة في قناة تلفزية أن يردّ مجانا و على ذات القناة.

الفصل 37 – يشترط لممارسة حقّ الردّ أن تمسّ المعلومة من شرف الشخص أو سمعته.

ولا يجوز أن يتضمّن حقّ الردّ عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف أحدهم أو سمعته.

الفصل 38 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان ممارسة حقّ الردّ خلال أسبوع كحدّ أقصى من تاريخ آخر بثّ للمعطيات ويخفّض هذا الأجل الى 24 ساعة خلال الفترة الانتخابية.

كما يلتزم بتسهيل ظروف تسجيل حقّ الردّ وأن يكون ذلك في إطار معقول يسمح بتحقيق الغاية.

ويجوز لصاحب حقّ الردّ تعيين من ينوبه.

الفصل 39 – يمكن للحاصل (ة) على الإجازة أن يرفض منح حقّ الردّ لطالبه على أن يصدر قراره في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم المطلب. و في صورة الرفض يجب أن يكون قراره كتابيا و معلّلا، ويعتبر الصمت رفضا.

ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في أجل لا يتجاوز سبعة أيام في الحالات العادية وأربع وعشرين (24) ساعة أثناء الحملات الانتخابية بداية من تاريخ صدور القرار .

يشترط في حقّ الردّ أن:

– يقدّم المعني بالأمر طلبا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ آخر بث للمعطيات.

– يتمّ في نفس البرنامج أو التوقيت نفسه.

– يأخذ نفس الحيّز الزمني الذي وردت فيه المعطيات على أن لا يقل عن دقيقة واحدة.

الفصل 40 – إقرار حقّ الردّ يلزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم إعادة بث المعطيات موضوع حق الرد أو نشرها على المواقع الالكترونية.

الفصل 41 – يسقط حقّ الرد في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ آخر بث للمعطيات.

الفصل 42 – يجب الحفاظ على تسجيل حقّ الردّ مدّة 90 يوما للتأكّد عند الضرورة أنّ الردّ لم يتعرّض للتشويه عبر التركيب أو الحذف أو غيرها من الأساليب.

القسم السابع – الالتزامات المتعلقة بالحملات الانتخابية

الفصل 43 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة باحترام مقتضيات أحكام الباب الرابع من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالأحكام الخاصة بالانتخابات.

الفصل 44 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة باحترام الشروط التي تضعها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والمتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات الخاصة بالحملات الانتخابية وببرمجتها وبثها.

الفصل 45 – تضع القناة على ذمّة العموم برنامج تغطية واضحا خلال فترة الانتخابات يستند إلى المبادئ التوجيهية التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في الغرض .

وتتضمن كيفية التغطية خلال الفترات التالية :

  1. ما قبل الحملة الإنتخاببية.
  2. أثناء الحملة الإنتخابية.
  3. أثناء فترة الصمت الإنتخابي.
  4. يوم الاقتراع والى حد الاعلان عن النتائج النهائية.

القسم الثامن – الالتزامات المتعلقة بالشفافية المالية

الفصل 46 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان الشفافية في مجال التمويل.

يبلّغ الحاصل )ة) على الإجازة الهيئة بكل تغيير في المعطيات التي تم تقديمها عند طلب الإجازة و بالوثائق المبينة بالفصل 5 من هذا الكراس محيّنة كلما طرأ عليها تغيير .

يمكن للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن تطالب الحاصل على إجازة بتقديم كل وثيقة أو معلومة لها علاقة بالوضعية القانونية أو المحاسبية أو الإدارية أو المالية للشركة. يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة عند الاقتضاء بتوفير كل المعلومات المبينة بهذا الفصل والمتعلقة بكل شركة تمتلك مساهمة في رأس مال الشركة المحدثة لبعث واستغلال الإجازة.

الفصل 47 – يلتزم الحاصل (ة) على إجازة بأن يمدّ الهيئة بالمعطيات التالية محيّنة:

– مداخيل الإشهار والإرساليات القصيرة ومختلف مصادر التمويل والمداخيل الأخرى .

– القوائم المالية للشركة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر للسنة المنقضية على معنى القانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسسات. وذلك في أجل أقصاه 31 جويلية من كل سنة , مصادق عليها من طرف خبير محاسب عضو بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين.

– القائمة المحيّنة للمساهمين في رأس مال الشركة.

– كل الاتفاقيات المبرمة بين المساهمين أو الشركاء مهما كان شكلها او موضوعها.

الباب الخامس – الالتزامات المتعلقة بالإشهار

الفصل 48 – يجب أن يتطابق الاشهار وكل أشكال الاتصال التجاري مع القوانين الجاري بها العمل في المجال وأن يكون مضمون هذا الاتصال قائما على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المستهلكين واحترام مبادئ المنافسة المشروعة.

الفصل 49 – لا تتجاوز مدة بث الإشهار في القناة ثماني دقائق في الستيّن دقيقة وترفع هذه المدّة استثنائيا إلى اثنتي عشرة دقيقة خلال شهر رمضان.

الفصل 50 – يجب التمييز بوضوح بين المادة الإشهارية وبقية البرامج كما يجب الإعلان عن بداية الإشهار ونهايته.

الفصل 51 – لا يجوز بث ومضات اشهارية أثناء النشرات الإخبارية.

الفصل 52 – لا يجوز قطع الفيلم السينمائي بالإشهار إلاّ مرة واحدة ويسمح بمرة ثانية إذا تجاوزت مدة بثه 130 دقيقة.

الفصل 53 – يحجّر على القناة التلفزيّة الحاصلة على الإجازة بث برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو قائمات مترشحين، بمقابل أو مجانا.

كما لا يمكن تبنّي البرامج من قبل الأحزاب السياسية.

الفصل 54 – يمنع الإشهار لـ :

– التبغ والكحول.

– لأسلحة و كل المواد ممنوعة التداول بالقانون.

– الشعوذة و التنجيم.

الفصل 55 – يجب أن يخضع بث الومضات الاشهارية لنفس المقاييس التقنية الصوتية المعتمدة في بث بقية البرامج العادية.

الفصل 56 – يجب احترام المستهلكين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية وعدم التأثير في قراراتهم.

الفصل 57 – يجب أن يكون مضمون الرسالة الاشهارية حقيقيا وغير متناقض مع الواقع وأن يعكس حقيقة المنتوج في الواقع.

الفصل 58 – يجب أن تتوفر في كل عملية اشهارية القواعد الأخلاقية التي تحقق احترام الكرامة الإنسانية وتضمن عدم الوقوع في أي شكل من أشكال الإقصاء بما في ذلك الإقصاء على أساس الانتماء الجغرافي أو الديني أو الجنس أو العمر أو الإعاقة.

الفصل 59 – يجب إعلام المشاهد بالبرامج المنتجة برعاية جهة ما (المتبناة)، مع بداية البث و نهايته. لمدة لا تقل عن 5 ثوان ولا تتجاوز 7 ثوان .

الفصل 60 – يمنع إنتاج النشرات الإخبارية برعاية أية جهة كانت، باستثناء برامج الخدمات مثل نشرات البورصة أو النشرات الجوية.

الفصل 61 – يجب الالتزام بالحقوق الأدبية والفكرية للغير في حال استغلال إبداعاتهم أو أسمائهم أو صورهم أو غير ذلك في بث المادة الاشهارية.

الفصل 62 – يحجر استغلال القصر في الومضات الإشهارية إلاّ إذا كان المنتوج موضوع الإشهار يهمهم مباشرة.

وفي حال كان المنتوج موضوع الإشهار يشكل خطرا على القصر فانه يجب التنبيه لذلك بخط واضح لمدة لا تقل عن اربع ثوان.في بداية بث الومضة.

إذا كان الاشهار يتعلق بمواد غذائية من شأن الافراط في استهلاكها أن يضر بصحة القاصر فانه يجب التنبيه بخط واضح لمدة لا تقل عن أربع ثوان الى ضرورة استهلاكها باعتدال.

الباب السادس – الالتزامات التقنية

الفصل 63 – يجب أن يتطابق استغلال الطيف الترددي مع الشروط التقنية الضرورية التي تحددها المؤسسات الرسمية المختصة وتسلم في ذلك شهائد تطابق تضمّن في ملف الاتفاقية تتعلق بــ :

– المواصفات الفنية لإشارات البث وتجهيزات الإرسال وتطابقها مع المعايير العالمية المحددة من قبل الهيئات الدولية.

– مكان البث.

– الحد الأقصى لقوة البث La puissance apparente rayonnée (PAR*).

– مواصفات وارتفاع أعمدة اللاقطات الهوائية.

– الشروط الفنية الضرورية لضمان السلامة العامة فيما يتعلق خاصة بالتجهيزات الكهربائية ومنافذ النجدة وبسلامة الخدمات الردياوية والملاحة الجوية.

الفصل 64 – في سبيل ضمان جودة الرسالة الإعلامية يلتزم الحاصل على إجازة بـ :

– عدم كراء التجهيزات التقنية أو الروابط إلا ممن مرخص له قانونا.

– عدم تجاوز مدة البث التجريبي ثلاثة أشهر

– اعتماد وحدة أرشفة الكترونية. مع الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

– اعتماد وحدة احتياطية أوتوماتيكية للتوليد الكهربائي.

– اعتماد شبكة هاتفية تتضمن اكثر من خط وتخصيص عونين قارين على الأقل للقيام بالخدمة.

– الاحتفاظ بدفترين مرقمين احدهما يتعلق بصيانة الأجهزة و الأخر بوتيرة استغلالها.

الفصل 65 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتوفير عدد (02) استيديوات (داخلي) على الأقل على ذمة المنشأة ومخصصة لها.

الفصل 66 – يقدم المترشح للحصول على إجازة إحداث قناة تلفزية دراسة حول خدمة البث والإرسال لبرامجه تشمل التنصيص على مشغل شبكة البث والإرسال الذي سيتعامل معه والذي يجب أن يكون مرخصا له طبقا للقوانين والتراتيب النافذة.

ويحق للمنشأة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة امتلاك واستعمال تقنية البث المباشر عبر الأقمار الصناعية على أن يكون الرابط حائزا على وثائق المطابقة من الجهات الرسمية المختصة. وأن تشرف هذه الجهات أو من تخوله لذلك على تركيز الأجهزة القارة بالأمكنة المطابقة للشروط البيئية والصحية التي تحدّدها الهياكل ذات الاختصاص.

الفصل 67 – يلتزم الحاصل (ة) على إجازة بالتقيد بالمعايير الفنية المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة وكراسات الشروط وباتفاقية الإجازة وبتسهيل مراقبة مدى احترام تلك المعايير من قبل المصالح المؤهلة للغرض. وهو يسهر على أن توكل الصيانة الفنية لكل تجهيزات القناة التلفزية لتقنيين مختصين.

كما يلتزم بتمكين أعوان الهيئة أو من تكلّفهم بذلك من القيام أعمال الرقابة على التجهيزات والمقرات التابعة للمنشأة.

الفصل 68 – يلتزم الحاصل (ة) على إجازة، بعد إمضاء الاتفاقية، بالتقيّد بشروطها وبإتمام الإجراءات اللازمة لدى الهياكل المختصة في مجال التردّدات والإرسال.

الباب السابع – المراقبة والعقوبات

القسم الأول – المراقبة

الفصل 69 – يعلم الحاصل(ة) على إجازة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، بكل تغيير لعنوان مقره الاجتماعي ووسائل التواصل معه (هاتف وفاكس وعنوان الكتروني…) في أجل ثمانية (8) أيام.

الفصل 70 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بالحصول مسبقا على موافقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، على كل تغيير يعتزم إدخاله على المعطيات التي تم على أساسها تسليمه الإجازة.

الفصل 71 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة، أثناء المدة التي تحددها الهيئة، بتوفير جميع الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقناة التلفزية والتي تخوّل للهيئة تقييم مدى التزام الحاصل على إجازة بمحتوى كراس الشروط واتفاقية الإجازة.

الفصل 72 يتعين على الحاصل (ة) على الإجازة الاحتفاظ بتسجيل لكل البرامج التي يبثها، لمدة ثلاثة (3) أشهر.

الفصل 73 – يتعيّن على الحاصل (ة) على الإجازة مدّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وبطلب منها، بالوثائق أو المعلومات التي تمكنّها مراقبة مدى احترامه لالتزاماته.

الفصل 74 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتمكين أعوان الهيئة على عين المكان وكلّ شخص تفوضه للغرض، من التأكد من احترامه لالتزاماته.

الفصل 75 – في حال تبين أن هناك إشكاليات ذات طابع تقني مثل تداخل الذبذبات أو التشويش يحق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الإلزام بإدخال التغييرات التقنية الضرورية لتجاوز الاشكال وتكون تكاليف هذه التغييرات على حساب الباث إلا إذا أثبت عدم مسؤوليته في ذلك.

القسم الثاني – العقوبات

الفصل 76 – كلّ خرق لمقتضيات النصوص الجاري بها العمل بما في ذلك قرارات الهيئة، أو الالتزامات الواردة بكراسات الشروط أو باتفاقيات الإجازة أو بملحقها أو برخصة استعمال الترددات يعرض الحاصل (ة) على الإجازة للعقوبات الواردة بالمرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.

ملحــــــــــــــــق يتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم

التعاريف

الطفل: المقصود بالطفل كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.

حماية الطفل:

‌أ. هي الحق المطلق للطفل في الحماية تجاه المجتمع وذلك بسبب عدم نضجه البدني والفكري وهو ما يستوجب اتخاذ جملة من التدابير الوقائية ذات الصبغة القانونية و الاجتماعية والتعليمية والصحية.

‌ب. حق الطفل في الحصول على المعلومات والترفيه والمشاركة يجب أن لا يتم بمعزل عن حقه في الحماية المنصوص عليها بالمادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

حقوق الطفل: هي الحقوق المعلن عنها في التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من الجمهورية التونسية والتي تنص على حقه في التعبير والمعرفة خاصة في القضايا المتعلقة به وحقوقه الشخصية.

الفصل 1 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتخصيص الطفل بقسم في الميثاق الأخلاقي للقناة التلفزية يتضمن المبادئ المهني والأخلاقية التي تساعد على حمايته من التناول الصحفي غير المهني والمعلومات والمواد التي من شانها الأضرار بمصالحه و يجب تتضمن أحكامه النقاط التالية:

– التذكير بحقوق الطفل الأساسية والواجبات المترتبة عليها كما وردت في القوانين والتراتيب النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

– أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي هدف كلّ مضمون صحفي يتعلق به.

– تحديد مسؤولية التلفزة المادية و توفير ظروف الحماية للأطفال المساهمين في برامجها.

– تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.

– أن تساهم البرامج في إعداد الطفل لاستيعاب قيم المجتمع الحر القائم على التوافق والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة و التفاعل مع التنوع الفكري والعقائدي.

– الالتزامات المتعلقة بظهور الطفل في البرامج التلفزية.

الفصل 2 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة باحترام المبادئ الأساسية التالية :

̶ حق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرِّية،

̶ حقه في التعبير عن رأيه و الأخذ بوجهة نظره وفقا لعمره و درجة نضجه،

̶ حقه في الحماية بما في ذلك حمايته من احتمال تعرضه للأذى والعقاب،

̶ استشارة أقرب الأشخاص للطفل وأكثرهم قدرة على تقييم وضعه و ما يترتب عن مشاركته من تبعات،

̶ عدم التمييز في اختيار الأطفال للمشاركة في البرامج الإعلامية بسبب جنسهم أو لونهم أو عِرقهم أو دينهم أو وضعهم أو جهتهم أو لهجتهم أو خلفيتهم التعليمية أو قدراتهم البدنية أو صفاتهم الخلقية،

̶ عدم حشر الأطفال في برامج تلفزيون الواقع التي تتناول تفكك الروابط الأسرية والعاطفية وكذلك البرامج التي يتم فيها تناول المواضيع بطريقة انفعالية ومتشنجة.

الفصل 3 – يلتزم الحاصل (ة) على الاجازة باحترام الإجراءات التالية :

– الحصول على موافقة كتابية من الولي الشرعي للطفل،

– إعلام الولي بتفاصيل البرنامج قبل الحصول على موافقته.

– الالتزامات المتعلقة بتناول الطفل في البرامج التلفزية.

الفصل 4 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بحماية المصلحة الفضلى للطفل وإعطائها الأولية المطلقة ولا يبرر الانخراط في حملات كسب الدعم و التأييد لقضايا الأطفال و تعزيز حقوقهم خرق أحكام هذا الملحق.

الفصل 5 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتوفير سياق دقيق للتناول الإعلامي للطفل أو صورته .كما يلتزم بعدم إنتاج أو بث برامج مسابقات جمال الأطفال

الفصل 6 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم نشر أي نقل إخباري أو خبر أو صورة من شأنه أن يعرّض الطفل أو إخوته أو أقرانه للخطر حتى بعد تغيير هويته أو طمسها.

الفصل7 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بحماية الأطفال من عنف المضامين السمعية والبصرية وذلك بوضع التحذيرات المناسبة واللازمة إذا تضمن المحتوى الإعلامي أي شكل من أشكال العنف كالأصوات والمشاهد العنيفة والمواد الإباحية.

الفصل 8 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم توصيف الأطفال بما يعرّضهم للعقاب أو للأذى البدني أو النفسي أو للإساءة مدى الحياة أو الوصم الاجتماعي أو التمييز أو رفضهم من قبل مجتمعاتهم.

الفصل 9 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم إظهار الأطفال بأيّ شكل كان في الحالات التي يكون فيها الطفل:

– ضحيةً للاعتداء أو الاستغلال الجنسي.

– مرتكباً لاعتداء بدني أو جنسي أو متهما أو مدانا بارتكاب جريمة.

– مصاباً بمرض ما أو بعاهة أو بقصور بدني أو ذهني وتشترط في هذه الحالة الأخيرة الموافقة الكتابية لوليه الشرعي المبنية على معلومات ثابتة.

– ضحيّة فاجعة.

تنطبق أحكام هذا الفصل على إعلانات اختفاء و اختطاف الأطفال بغاية نجدتهم.

الفصل 10 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتغيير اسم الطفل وصوته وطمس هويته المرئية في الحالات التي تُعرّض الطفل لخطر إِلحاق الأذى به أَو عقابه أَو لاحتمال وقوع ذلك كأن يشار إليه بصفته:

– طفلاً مقاتلاً في الوقت الحاضر أو سابقاً

– طالباً للّجوء السياسي أو لاجئاً أو مشرّداً داخل وطنه أو خارجه.

الفصل 11 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم استعمال التلفزة لاستغلال وتوظيف الأطفال اقتصاديا أو سياسيا أو استعمالهم للتشنيع بذويهم لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية

الفصل 12 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بإعلام المشاهدين قبل بداية البرنامج عن طريق شاشة يكتب عليها بخط واضح أن البرنامج يحتوي على مشاهد عنف من شأنها التأثير على الفئات الحسّاسة من المشاهدين وخاصّة الأطفال دون سنّ محدّدة, مدة 10 ثوان وذلك قبل بثّ البرنامج والتأكيد على ذلك في وثائق البرمجة المقدّمة إلى وسائل الإعلام وبالخصوص المكتوبة منها

الفصل 13 – يلتزم الحاصل (ة) على إجازة عند الاقتضاء بوضع علامة طيلة بثّ البرنامج تفيد أن البرنامج ممنوع على الأطفال حسب التّصنيف التالي:

التصنيف الأول: مربع أحمر اللون تتوسّطه دائرة بيضاء يقع التّنصيص فيه بالبنط العريض وباللّون الأسود على أن البرنامج يحتوي مشاهد صادمة وينصح بعدم مشاهدته لمن سنهم دون 10 سنوات

ساعات البث: ممنوع البثّ كامل الأسبوع من الساعة السابعة صباحا والعاشرة صباحا وبين الساعة منتصف النّهار والثانية بعد الزّوال ومن الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التّاسعة مساء وكامل يومي السبت والأحد نهارا.

التصنيف الثاني :مربع أحمراللون تتوسطه دائرة بيضاء يقع التنصيص فيه بالبنط العريض وباللون الأسود على أن البرنامج يحتوي مشاهد صادمة (عنف جسدي أو نفسي) وينصح بعدم مشاهدته لمن سنهم دون 12 سنة

وتصنف برامج الواقع التي تعرض تصدع الروابط العائلية والعاطفية ضمن هذا الصنف ساعات البث: ممنوع البث كامل أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحا والعاشرة صباحا ومن الساعة منتصف النهار إلى الساعة الثانية بعد الزوال ومن الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة مساء وكامل يومي السبت والأحد نهارا.

التصنيف الثالث: مربع أحمر اللون تتوسّطه دائرة بيضاء يقع التّنصيص فيه بالبنط العريض وباللّون الأسود على أن البرنامج يحتوي مشاهد صادمة (عنف جسدي أو نفسي شديد) وينصح بعدم مشاهدته لمن سنهم دون 16 سنة

ساعات البثّ: ممنوع بثّها كامل الأسبوع قبل السّاعة العاشرة والنصف مساء.

صنف النص:قرار
عدد النص:02
تاريخ النص:2014-03-05
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:28
تاريخ الرائد الرسمي:2014-04-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:869 - 869

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.