باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – تمت المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإقامة منفذ جمركي مشترك بالمنطقة الحدودية برأس إجدير، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 18 فيفري 2000، بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 أكتوبر 2000
.
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد - تمت المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإقامة منفذ جمركي مشترك بالمنطقة الحدودية برأس إجدير، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 18 فيفري 2000، بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 أكتوبر 2000 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.