احدث القوانين

>

1. الأمــن الإقليـــمي

قانون عدد 85 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أكتوبر 2000 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تتعلق بإقامة منفذ جمركي مشترك بالمنطقة الحدودية برأس إجدير المبرمة بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

باسم الشعب

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – تمت المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإقامة منفذ جمركي مشترك بالمنطقة الحدودية برأس إجدير، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 18 فيفري 2000، بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 24 أكتوبر 2000
.

صنف النص:قانون
عدد النص:85
تاريخ النص:2000-10-24
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:876
تاريخ الرائد الرسمي:2000-10-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2547 - 2547

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.