احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 31 جانفي 2014 يتعلق بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و9 جانفي 2014 لانتخاب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،

بعد الاطلاع،

على القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013، وخاصة الفصل السادس منه وعلى الفصلين 24 و98 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، وتنفيذا لمقررات الجلسة العامة.

قرر ما يلي:

فصل وحيد – تنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و9 جانفي 2014 لانتخاب أعضاء ورئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على النحو التالي:

أولا : القائمة النهائية للأعضاء التسعة المنتخبين من طرف الجلسة العامة لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب عدد الأصوات:

– السيد مراد بن مولي، قاضي إداري، 189 صوتا،

– السيد نبيل بفون، عدل تنفيذ، 187 صوتا،

– السيدة لمياء زرقوني حرم الأسود، قاضى عدلي، 178 صوتا،

– السيد رياض بوحوشي، مهندس في المنظومات والسلامة المعلوماتية، 176 صوتا،

– السيد كمال التوجاني، محام، 175 صوتا،

– السيد محمد شفيق صرصار، أستاذ جامعي، 174 صوتا،

– السيدة خمائل فنيش، مختصة في الاتصال، 173 صوتا،

– السيدة فوزية الدريسي عن التونسيين بالخارج، 163 صوتا،

– السيد أنور بن حسن، خبير في المالية العمومية، 149 صوتا.

ثانيا : انتخاب الجلسة العامة للسيد محمد شفيق صرصار رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في دورة أولى بالأغلبية المطلقة بـ 153 صوتا.

باردو في 31 جانفي 2014
.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2014-01-31
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني التأسيسي
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2014-02-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:316 - 316

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.