إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الإسبانية المتعلق بتنفيذ مشروع تعزيز قدرات أعوان السجون والإصلاح، المبرم بتونس بتاريخ 30 ديسمبر 2013،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تمت المصادقة على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الإسبانية المتعلق بتنفيذ مشروع تعزيز قدرات أعوان السجون والإصلاح، الملحق بهذا الأمر، المبرم بتونس بتاريخ 30 ديسمبر 2013.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جانفي 2014
.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الإسبانية المتعلق بتنفيذ مشروع تعزيز قدرات أعوان السجون والإصلاح، المبرم بتونس بتاريخ 30 ديسمبر 2013،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الإسبانية المتعلق بتنفيذ مشروع تعزيز قدرات أعوان السجون والإصلاح، الملحق بهذا الأمر، المبرم بتونس بتاريخ 30 ديسمبر 2013.
الفصل 2 - وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جانفي 2014 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.