احدث القوانين

>

د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين

أمر عـدد 2289 لسنة 2011 مؤرخ في 21 سبتمبر 2011 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2011

إنّ رئيـس الجمهوريـة المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عـدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عـدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عـدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 والمتعلق بإحداث منحة خطر العدوى،

وعلى الأمر عـدد 1880 لسنة 1991 المؤرخ في 7 ديسمبر 1991 والمتعلق بإحداث منحة خطر العدوى،

وعلى الأمر عـدد 2151 لسنة 1993 المؤرخ في أول نوفمبر 1993 والمتعلق بضبط مقادير منحة خطر العدوى،

وعلى الأمر عـدد 4048 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة خطر العدوى طيلة الفترة 2008 ـ 2010 وإسناد القسط الأول منها لفائدة الأعوان المنتفعين بها،

وعلى الأمر عدد 2092 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2009،

وعلى الأمر عـدد 1980 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 والمتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها بعنوان سنة 2010.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمـر الآتي نصـه :

الفصــل الأول – يرفع ابتداء من أول جويلية 2011 في مقادير منحة خطر العدوى لفائدة الأعوان المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدولين التاليين :

  • بالنسبة إلى الموظفين :

بحساب الدينار

الأصناف والأصناف الفرعية

مقدار الزيادة الشهرية ابتداء من غرة جويلية 2011

صنف أ1

56

صنف أ2

50

صنف أ3

44

صنف ب

35

صنف ج

30

صنف د

27

  • بالنسبة إلى العملـة:

بحساب الدينار

الوحدة

مقدار الزيادة الشهرية ابتداء من غرة جويلية 2011

عملة الوحدة الثالثة

35

عملة الوحدة الثانية

30

عملة الوحدة الاولى

27

الفصـل 2 – لا تنسحب أحكام هذا الأمر على الأعوان العسكريين المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المشار إليه أعلاه.

الفصـل 3 – لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.

الفصل 4 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونـس فـي 21 سبتمبر 2011
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2289
تاريخ النص:2011-09-21
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:73
تاريخ الرائد الرسمي:2011-09-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1968 - 1969

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.