احدث القوانين

>

V. الهيئة الوطنية للاتصالات

أمر عدد 922 لسنة 2003 مؤرخ في 21 أفريل 2003 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير تكنولوجيا الاتصال والنقل،

بعد الاطلاع على القانون عد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 تم اتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يهدف هذا الامر إلى ضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات.

الباب الأول – التنظيم الإداري

القسم الأول – رئيس الهيئة

الفصل 2 – يتولى رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات التسيير الإداري والمالي للهيئة.

ويمارس لهذا الغرض خاصة المشمولات التالية:

– ضبط ميزانية الهيئة والتصرف فيها.

– ضبط القوائم المالية للهيئة.

– إبرام الصفقات حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا الأمر.

– اقتراح تنظيم مصالح الهيئة ونظامها الداخلي وكذلك النظام الأساسي الخاص لأعوانها ونظام تأجيرهم وعرضها على مجلس التصرف.

– الإذن بصرف الدفوعات واستخلاص مستحقات الهيئة.

– تمثيل الهيئة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

– القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الهيئة.

– الإذن بإجراء الدراسات والأبحاث الفنية والاقتصادية التي تقتضيها مراقبة احترام الالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والترتيبية في ميدان الاتصالات.

– تنفيذ كل مهمة أخرى بنشاط الهيئة.

الفصل 3 – يمكن لرئيس الهيئة تفويض جزء من صلاحياته وكذلك إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم.

الفصل 4 – في صورة غياب الرئيس أو تعذر قيامه بمهامه، يتولى نائبه مهمة تسيير الهيئة.

القسم الثاني – مجلس التصرف

الفصل 5 – يحدث بالهيئة الوطنية للاتصالات هيكل إداري يسمى “مجلس التصرف” يساعد رئيس الهيئة على التسيير الإداري والمالي للهيئة وكذلك المصادقة على المسائل التالية:

– ميزانية الهيئة.

– القوائم المالية.

– الهيكل التنظيمي لمصالح الهيئة ونظامها الداخلي.

– مشاريع النظام الأساسي لأعوان الهيئة ونظام تأجيرهم.

– الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة.

– الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المدرجة ضمن نشاط الهيئة.

– القروض التي تبرمها الهيئة.

– نتائج الدراسات والأبحاث التي يأذن بها رئيس الهيئة واعتمادها كسند للقرارات والآراء التي تصدرها الهيئة.

وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الهيئة والتي تعرض عليه من قبل رئيس المجلس.

الفصل 6 – يتركب مجلس التصرف من الأعضاء الآتي ذكرهم:

– رئيس الهيئة : رئيس.

– نائب رئيس الهيئة : عضو.

– العضو المباشر كامل الوقت المستشار لدى دائرة المحاسبات : عضو.

– ممثل عن الوزارة الأولى: عضو.

– ممثل عن وزارة المالية: عضو.

يتم تعيين ممثل الوزارة الأولى وممثل وزارة المالية بمقرر من رئيس الهيئة باقتراح من الوزير الأول ووزير المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات يتم تجديدها مرة واحدة.

ويمكن للرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات مجلس التصرف كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس.

الفصل 7 – يجتمع مجلس التصرف بدعوة من رئيسه كلما اقتضى الحاجة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاث أشهر لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها.

ويقدم جدول الاعمال عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس مصحوبا بالوثائق المتعلقة بالمسائل التي سيتم تدارسها في الاجتماع.

ولا يمكن لمجلس التصرف أن يجتمع بصفة قانونية غلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفي صورة عدم توفر النصاب، فإن المجلس يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك للنظر في المسائل المتأكدة.

وفي كل الحالات يتخذ مجلس التصرف قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

القسم الثالث – الكتابة القارة

الفصل 8 – تحدث بالهيئة الوطنية للاتصالات كتابة قارة تتكون من مكتب الاجراءات ومكتب الضبط.

الفصل 9 – يتولى مكتب الإجراءات بالخصوص :

– مسك دفاتر الهيئة الخاصة بالعرائض،

– تسجيل العرائض والوثائق المدلى بها،

– متابعة ملفات العرائض في جميع المراحل وتمكين الأطراف المعنية من الاطلاع عليها مع مراعاة أحكام الفصل 72 من مجلة الاتصالات،

– إعداد جدول أعمال جلسات الهيئة واستدعاء الأعضاء والأطراف المعنية طبقا لقرارات رئيس الهيئة،

– إعداد محاضر الجلسات،

– إبلاغ الأطراف المعنية بمقررات الهيئة،

– جمع القوانين والتراتيب والدراسات والبحوث المتعلقة بالاتصالات وبصفة عامة كل الوثائق التي لها علاقة بنشاط الهيئة وكذلك المحافظة عليها،

– تركيز بنك المعطيات وخزن المعلومات الضرورية لعمل الهيئة،

– القيام بكل مهمة أخرى يكلف بها من قبل رئيس الهيئة.

الفصل 10 – يسهر مكتب الضبط على تسجيل جميع المراسلات والعرائض الموجهة إلى الهيئة بدفتر خاص بالواردات. كما يتولى تسجيل المراسلات الصادرة عن الهيئة بدفتر خاص بالصادرات.

الفصل 11 – يسهر على تسيير الكتابة القارة كاتب قار.

الباب الثاني – التنظيم المالي

الفصل 12 – يضبط رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات ميزانية الهيئة ويعرضها على مجلس التصرف للمصادقة.

وتبين الميزانية تقديرات المقابيض والمصاريف.

الفصل 13 – تشتمل ميزانية الهيئة على المقابيض والمصاريف التالية :

‌أ. المقابيض:

– المداخيل المتأتية من معاليم إسناد الترقيم والعنونة،

– المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة، عند الاقتضاء إلى الهيئة،

– الهبات المختلفة التي تتحصل عليها الهيئة من جهات تونسية أو منظمات دولية بعد المصادقة عليها من قبل مجلس التصرف،

– القروض.

‌ب. المصاريف :

– مصاريف تسيير الهيئة،

– تكاليف القروض المبرمة ومبالغ استهلاك قيمة المكاسب المنقولة وغير المنقولة،

– مصاريف التجهيز والتوسيع،

– مصاريف الدراسات والاختبارات.

الفصل 14 – تمسك حسابية الهيئة الوطنية للاتصالات طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية.

وتخضع حسابية الهيئة إلى مراجعة يجريها عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حسب التراتيب الجاري بها العمل.

كما يجب على الهيئة أن تنشر سنويا وعلى نفقاتها نتائج تصرفها المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 15 – تخضع الصفقات المبرمة من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات لإجراءات تضبط بمقرر من رئيس الهيئة بعد مصادقة مجلس التصرف.

الباب الثالث – طرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات

الفصل 16 – يضبط رئيس الهيئة أعمال جلسات الهيئة ويوجه الدعوة إلى الأعضاء أسبوعا قبل انعقاد الجلسة.

الفصل 17 – يكلف رئيس الهيئة أحد أعضائها بدراسة مطالب الحجز وإسناد موارد الترقيم ومطالب الحصول على أسماء مجالات الأنترنات ويتولى العضو المكلف بذلك تحرير تقرير يتضمن ملحوظاته بخصوص كل مطلب ويحيله على رئيس الهيئة الذي يعرضه على الهيئة لاتخاذ قرارها.

الفصل 18 – الوزير الأول ووزيرا تكنولوجيات الاتصال والنقل والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 أفريل 2003
.

صنف النص:أمر
عدد النص:922
تاريخ النص:2003-04-21
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:2003-04-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1297 - 1299

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.