احدث القوانين

>

ج. مراقبة العمل الحكومي

قانون أساسي عدد 3 لسنــة 2014 مؤرخ في 3 فيفري 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام أحكام الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية

باسم الشعب،

و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :

الفصل الأوّل – تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتعوّض بما يلي :

الفصل 19 (فقرة ثانية جديدة) – ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.

الفصل 2 – تضاف إلى أحكام الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرتان 3 و4 تدرجان مباشرة بعد الفقرة الثانية فيما يلي نصهما :

الفقرة 3 – ويشترط لسحب الثقة من أحد الوزراء أو أكثر، الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.

الفقرة 4 – تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي على أن لا يتجاوز ذلك موفى سنة 2014.

وفي حال تجاوز هذه الآجال تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 فيفري 2014.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:03
تاريخ النص:2014-02-03
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:2014-02-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:356 - 356

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.