احدث القوانين

>

أ. العمل التشريعي

قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 30 ربيع الأول 1435 الموافق لـ 31 جانفي 2014 يتعلق بالإذن بنشر دستور الجمهورية التونسية

إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصلين 3 و27 منه،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على مشروع دستور الجمهورية التونسية في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 25 ربيع الأول 1435 الموافق لـ 26 جانفي 2014،

وبعد ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة في الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بالمجلس الوطني التأسيسي يوم الاثنين 26 ربيع الأول 1435 الموافق لـ 27 جانفي 2014 وذلك طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – ينشر دستور الجمهورية التونسية بعدد خاص للرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الاثنين 10 فيفري 2014.

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 جانفي 2014

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2014-01-31
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني التأسيسي
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2014-02-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:331 - 331

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.