احدث القوانين

>

ب. هيئة الحقيقة والكرامة

قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 17 جانفي 2014 يتعلق بفتح باب الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة

إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وخاصة الفصول 20 و21 و22 و23 و24 منه،

وعلى مداولات اللجنة الخاصة لفرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة،

قرر ما يلي:

الفصل الأول يفتح باب الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة يوم 28 جانفي 2014 ويغلق يوم 11 فيفري 2014.

الفصل 2 – يجب أن تتوفر في المترشح أو المترشحة الشروط التالية:

̶ الجنسية التونسية،

̶ أن لا يقل السن عن ثلاثين سنة في تاريخ الترشح،

̶ الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة،

̶ الخلو من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية مخلة بالشرف،

̶ عدم سبق التفليس الاحتيالي أو العزل لأي سبب مخل بالشرف.

ولا يجوز للمترشح أن يكون:

̶ نائبا في المجلس الوطني التأسيسي،

̶ له مسؤولية في حزب سياسي،

كما لا يجوز له :

̶ أن يكون قد تقلّد منصبا نيابيا أو مسؤولية صلب الحكومة بداية من الأول من شهر جويلية 1955، أو تقلّد خطة وال

̶ أو كاتب عام للولاية أو معتمد أول أو معتمد أو عمدة، أو أي منصب تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية أو جماعة محلية بداية من 20 مارس 1956، أو تحمّل مسؤولية حزبية وطنية

̶ أو جهوية أو محلية في الداخل أو الخارج صلب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل،

̶ أن يكون ممن ثبتت مناشدته للرئيس السابق قصد الترشح للانتخابات الرئاسية.

̶ أن يكون قاضيا قد شارك في محاكمات ذات صبغة سياسية.

الفصل 3 – يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:

̶ مطلب ترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة باسم رئيس المجلس الوطني التأسيسي،

̶ بالنسبة إلى ممثلي جمعيات الضحايا والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، شهادة تثبت ترشيحهم من قبل هذه الجمعيات،

̶ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر،

̶ بطاقة عدد 3، ويمكن قبول الوصل في طلب استخراج البطاقة عدد 3 عند إيداع ملف الترشح على أن يتم وجوبا إلحاقها بملف الترشح قبل استكمال الفرز الإداري،

̶ سيرة ذاتية تتضمن وجوبا المهام التي باشرها المترشح قبل خمس سنوات من تقديم الترشح وكل نيابة باشرها لدى شخص مادي أو معنوي قبل ذلك التاريخ.

̶ يتم تحميل نموذج السيرة الذاتية على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي www.anc.tn

̶ نسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية،

̶ تصريح على الشرف بصحة المعلومات المقدمة. يتم تحميل نموذج التصريح على الشرف على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي www.anc.tn .

وفي حالة ثبوت الإدلاء بمعلومات خاطئة يعفى المترشح من عضوية الهيئة.

الفصل 4 – تقدم ملفات الترشح إلى مكتب المجلس الوطني التأسيسي عن طريق البريد مضمون الوصول لا غير، ويكتب على الظرف عبارة “ملف ترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح”.

الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 17 جانفي 2014
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2014-01-17
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني التأسيسي
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2014-01-21

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.