احدث القوانين

>

ب. الجهات

أمر عدد 2254 لسنة 2009 مؤرخ في 31 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية المصادق عليه بالأمر عدد 1404 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والمتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 58 منه،

وعلى النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية المصادق عليه بالأمر عدد 1404 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المنقح والمتمم بالأمر عدد 1736 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر التالي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 5 من النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية المصادق عليه بالأمر عدد 1404 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 وعوضت بالأحكام التالية :

الفصل 5 (جديد) – يشكل المجلس الجهوي، أثناء الدورة الأولى من كل سنة، عشر لجان قطاعية قارة تتولى دراسة الملفات المعروضة عليها وإبداء الرأي بشأنها، إضافة إلى القيام بدراسات استشرافية حول آفاق التنمية بالجهة وتطوير مختلف القطاعات، وذلك كما يلي :

  • لجنة التخطيط والمالية، وتعنى خاصة بـ :
    • المخطط الجهوي للتنمية المندرج ضمن المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
    • التقييم الدوري لتنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة بمخطط التنمية واقتراح التعديلات الضرورية عند الاقتضاء.
    • مشاريع الشراكة والتعاون في مجال التخطيط الجهوي مع المؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي للقيام بدراسات اقتصادية واجتماعية لغرض مساعدة الإدارة الجهوية على التخطيط والبرمجة وتركيز قاعدة معطيات جهوية.
    • مشروع ميزانية الولاية ومتابعة تنفيذها.
    • عقود البرامج مع الدولة لإبرامها في إطار إنجاز مختلف البرامج القطاعية.
  • لجنة الشؤون الاقتصادية، وتعنى خاصة بـ :
    • تنفيذ أهداف مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
    • تنفيذ المشاريع ذات الصبغة الجهوية بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية.
    • التنسيق بين البرامج الجهوية وبرامج البلديات والبرامج الوطنية بالجهة تحقيقا للتكامل بينها.
    • درس واقتراح التدابير المتعلقة بتنظيم قطاعات النقل والسياحة والصناعة بالجهة وبمتابعة تنفيذها.
  • لجنة الفلاحة والصيد البحري، وتعنى خاصة بـ :
    • وضع القطاع الفلاحي بالجهة والتدابير الكفيلة بتطويره.
    • الاستعدادات المتعلقة بالمواسم الفلاحية ومتابعة سيرها.
    • قطاع الصيد البحري.
    • قطاعي تربية الماشية وإنتاج الألبان.
  • لجنة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، وتعنى خاصة بـ :
    • المثال التوجيهي للتعمير فيما يخص دائرة الولاية.
    • أمثلة التهيئة العمرانية في المناطق غير البلدية.
    • درس الملفات ذات الصبغة العقارية والتدابير المتعلقة بالنهوض بقطاع السكن.
  • لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة، وتعنى خاصة بـ :
    • الوضع الصحي بالجهة ومختلف البرامج المتعلقة به.
    • البرامج الاجتماعية وخاصة المتعلقة منها بالمعوقين وذوي الاحتياجات الخصوصية.
    • نشاط المنظمات والجمعيات.
    • البرامج المتعلقة بالمرأة والأسرة.
  • لجنة التربية والثقافة والطفولة والشباب، وتعنى خاصة بـ :
    • التدابير المتعلقة بالاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية.
    • قطاع التكوين المهني.
    • قطاع الرياضة والشباب.
    • تنفيذ البرامج والأنشطة الثقافية.
    • الأنشطة الموجهة لفائدة الطفولة.
  • لجنة التعاون والعلاقات الخارجية، وتعنى خاصة بـ :
    • علاقات التعاون والشراكة مع الجماعات المحلية الأجنبية المماثلة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
    • المشاريع التنموية الجهوية التي يتم إنجازها في إطار التعاون الدولي اللامركزي.
  • لجنة مكافحة التصحّر، وتعنى خاصة بـ :
    • متابعة وتقييم برامج العمل الجهوية والمحلية لمكافحة التصحر.
    • متابعة تجسيم المقاربات التشاركية والإندماجية والترابية عند إعداد وتنفيذ برامج العمل والمشاريع الجهوية لمكافحة التصحر.
  • لجنة التنمية المستديمة، وتعنى خاصة بـ :
    • المخططات الجهوية والمحلية للتنمية المستديمة.
    • الوضع البيئي بالجهة وتنفيذ مختلف البرامج المتعلقة به.
    • المشاريع البلدية المتعلقة بالنظافة وحماية البيئة.
    • التدابير المتعلقة بالتحكم في استهلاك الطاقة.
    • دفع التعاون بين البلديات بالولاية وتسهيل إنجاز المشاريع المشتركة بينها.
  • لجنة التشغيل والاستثمار، وتعنى خاصة بـ :
    • فرص الاستثمار والتشغيل بالجهة والتعريف بها.
    • دفع إحداث مؤسسات الاستثمار الخاص في الجهة.
    • متابعة إنجاز الاستثمارات بالجهة واقتراح الحلول الملائمة لتذليل الصعوبات عند الاقتضاء.

يمكن للمجلس الجهوي أن يشكل لجانا غير قارة يعهد إليها بدراسة مسائل محددة.

الفصل 2 – ألغيت أحكام الفصل 5 مكرر من النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية المصادق عليه بالأمر عدد 1404 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992.

الفصل 3 – وزير الداخلية والتنمية المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 جويلية 2009
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2254
تاريخ النص:2009-07-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:2009-08-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2137 - 2138

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.