احدث القوانين

>

ب. الجهات

أمر عدد 1404 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1972 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية

باقتراح من وزير الدولة وزير الداخلية،

‏وبعد الاطلاع على القانون عدد 11 ‏لسنة 1989 ‏المؤرخ في 4 ‏فيفري 1989 ‏المتعلق بالمجالس الجهوية وخاصة على فصوله 17 و32 ‏و 58،

‏وعلى الأمر عدد 759 ‏لسنة 1969 ‏المؤرخ في 22 ‏جوان 1989 ‏المتعلق بالنظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية،

‏وعلى رأي المحكمة الإدارية،

‏يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول تمت المصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية الملحق بهذا الأمر.

الفصل 2يتعين على كل مجلس جهوي إعداد نظام داخلي في إطار هذا النظار الداخلي النموذجي ، يعرض على مصادقة وزير الداخلية.

الفصل 3 ألغي الأمر عدد 759 ‏لسنة 1989 ‏المؤرخ في 22 ‏جوان 1989 ‏المتعلق بالنظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية.

الفصل 4 ‏ وزير الدولة وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 ‏جويلية 1992.

ملحق النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية

الفصل الأول بضبط النظام الداخلي النموذجي للمجالس الجهوية بمقتضى احكام هذا النص ، طبقا للقانون الأساسي عدد 11 ‏لسنة 1989 ‏المؤرخ في 4 ‏فيفري 1989 بالمجالس الجهوية .

الفصل 2 يسهر رئيس المجلس الجهوي على تطبيق النظام الداخلي للمجلس .

الفصل 3 لرئيس المجلس الجهوي وحده صلاحية حفظ النظام بجلسات المجلس وإذا أخل أحد الأعضاء بنظام الجلسات فللرئيس أن ينبه وأن ينذره إذا استمر في ذلك.

‏وعند الإصرار فللرئيس أن يسحب منه الكلمة وإن لم يمتكر فللرئيس أن يدعوه لمبارحة القاعة ولفت نظره لأحد أعضاء المجلس الجهوي أو للجان دعوة المتغيب.

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1736 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005 – يشكّل المجلس الجهوي أثناء الدورة الأولى من كل سنة ثماني لجان قارة في الميادين التالية :

– التخطيط والمالية،

– الشؤون الاقتصادية،

– الفلاحة والصيد البحري،

– التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

– الشؤون الاجتماعية والصحة والبيئة،

– التربية والثقافة والشباب،

– التعاون والعلاقات الخارجية،

– مكافحة التصحّر.

الفصل 5 (مكرّر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1736 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005 – تكلّف اللجنة الجهوية القارة لمكافحة التصحّر المنبثقة عن المجلس الجهوي بما يلي :

– متابعة وتقييم إعداد وتنفيذ برامج العمل الجهوية والمحلية لمكافحة التصحّر،

– العمل على تجسيم المقاربات التشاركية والاندماجية والترابية عند إعداد وتنفيذ برامج العمل والمشاريع الجهوية لمكافحة التصحّر،

– الإشراف على إعداد التقارير الجهوية المتعلقة بمتابعة وتقييم وضعية ومؤشرات التصحّر بالجهة.

وتجتمع اللجنة الجهوية القارة لمكافحة التصحّر مرتين في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 6 يسهر رئيس المجلس الجهوي على تركيز اللجان وتنشيطها ومتابعة سير أعمالها .

الفصل 7 يعين رئيس المجلس الجهوية ، رئيسا لكل لجنة من بين أعضاء المجلس كما يعين نائبا لكل رئيس لجنة ومقررا لها.

الفصل 8 لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس الجهوي أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين من اللجان القارة .

الفصل 9 يمكن لرئيس المجلس بمبادرة منه أو بناء على طلب رئيس إحدى اللجان أن يدعو للمشاركة في أعمال اللجان أعوان الدولة وأعوان المؤسسات العمومية المباشرين لوظائفهم داخل دائرة الولاية وكل شخص يرى فائدة في حضوره .

الفصل 10 ‏ تضبط كل لجنة أثناء أول اجتماع لها في مستهل السنة رزنامة نشاطها وتعرضها على المجلس الجهوي خلال اجتماعه في دورته الأولى.

الفصل 11 تتولى كل لجنة حسب دائرة اختصاصها ، درس المسائل التي تعرض عليها بتكليف مدن المجلس أو من رئيسه .

‏وترفع اللجنة تقريرا في الغرض إلى رئيس المجلس الذي يتولى عرضه على المجلس.

الفصل 12 يتولى رئيس اللجنة دعوة أعضاء اللجنة لحضور جلساتها باستدعاء كتابي يوجه سبعة أيام قبل انعقاد الجلسة ويمكن عند التأكد اختصار هذا الأجل .

الفصل 13 لا يمكن لأي لجنة أن تلتئم إلا بحضور أغلبية أعضائها وإن لم تتوفر الأغلبية يعاد استدعاء الأعضاء للاجتماع في طرف لا يتجاوز 10 ‏أيام على أن يلتئم هذا الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين .

‏وإذا حضر أغلبية الإمضاء وغاب رئيس اللجنة يتولى رئاسة اللجنة نائبه.

الفصل 14 يجب ان يتضمن الاستدعاء جدول أعمال الجلسة ويكون مصحوبا بالوثائق المتعلقة بالمواضيع المطروحة.

الفصل 15 يتولى مقرر كل لجنة تدوين محاضر جلساتها بسجلات معدة للغرض وتوقع هذه المحاضر من طرف رئيس اللجنة وتوجه نسخ منها إلى رئيس المجلس الجهوي في أجل لا يتجاوز 10 ‏أيام من تاريخ ختمها.

تونس، في 27 جويلية 1992.

صنف النص:أمر
عدد النص:1404
تاريخ النص:1992-07-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:53
تاريخ الرائد الرسمي:1992-08-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1027 - 1028

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.