احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

أمر عدد 2456 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بالترخيص للوزير الأول في تفويض حق تأشير وإمضاء القرارات ذات الصبغة الفردية والقرارات ذات الصبغة الترتيبية

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2011 المؤرخ في 27 فيفري 2011 المتعلق بتسمية الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1085 لسنة 2011 المؤرخ في 5 أوت 2011 المتعلق بتفويض إسناد بعض الوظائف العليا المدنية والعسكرية إلى الوزير الأول وبتفويضه حق إمضاء مقررات التسمية في تلك الوظائف،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يمكن للوزير الأول أن يفوض بقرار حق تأشير وإمضاء القرارات ذات الصبغة الفردية والقرارات ذات الصبغة الترتيبية إلى الوزير المعتمد لدى الوزير الأول وإلى الكاتب العام للحكومة باستثناء قرارات العزل.

الفصل 2 – الوزير الأول وأعضاء الحكومة المعنيين مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 سبتمبر 2011
.

صنف النص:أمر
عدد النص:2456
تاريخ النص:2011-09-29
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:75
تاريخ الرائد الرسمي:2011-10-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2036 - 2036

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.