إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2011 المؤرخ في 27 فيفري 2011 المتعلق بتسمية الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1085 لسنة 2011 المؤرخ في 5 أوت 2011 المتعلق بتفويض إسناد بعض الوظائف العليا المدنية والعسكرية إلى الوزير الأول وبتفويضه حق إمضاء مقررات التسمية في تلك الوظائف،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – يمكن للوزير الأول أن يفوض بقرار حق تأشير وإمضاء القرارات ذات الصبغة الفردية والقرارات ذات الصبغة الترتيبية إلى الوزير المعتمد لدى الوزير الأول وإلى الكاتب العام للحكومة باستثناء قرارات العزل.
الفصل 2 – الوزير الأول وأعضاء الحكومة المعنيين مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2011
.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2010-258 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 2011-187 du 27 février 2011, portant nomination du Premier ministre,
Vu le décret n° 2011-926 du 14 juillet 2011, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2011-1085 du 5 août 2011, portant délégation de pouvoir de nomination au Premier ministre à certains emplois supérieurs civils et militaires et délégation de signature des actes de nomination à ces emplois,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le Premier ministre peut, par arrêté, déléguer le pouvoir de visa et de signature des arrêtés à caractère individuel et des arrêtés à caractère réglementaire au ministre délégué auprès du Premier ministre et au secrétaire général du gouvernement, à l'exclusion des arrêtés de révocation.
Art. 2 - Le Premier ministre et les membres du gouvernement concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 septembre 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.