احدث القوانين

>

ج. حماية المعطيات الشخصية

أمر عدد 3003 لسنة 2007 مؤرخ في 27 نوفمبر 2007 يتعلق بضبط طرق سير الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وخاصة الفصل 75 منه،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأوّل – يضبط هذا الأمر طرق سير الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 2 – تتركب الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من:

– رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات المختصة في المجال،

– عضو يتم اختياره من بين أعضاء مجلس النواب،

– عضو يتم اختياره من بين أعضاء مجلس المستشارين،

– ممثل عن الوزارة الأولى،

– قاضيين من الرتبة الثالثة،

– قاضيين من المحكمة الإدارية،

– ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،

– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،

– ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،

– باحث عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،

– طبيب عن الوزارة المكلفة بالصحة العمومية،

– عضو عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

– عضو يتم اختياره من بين الخبراء المختصين في مجال تكنولوجيات الاتصال.

ويتم تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر لمدة ثلاث سنوات باقتراح من الوزير المكلف بحقوق الإنسان.

تكون اجتماعات الهيئة سرية ويمكن لرئيسها أن يستدعي لحضور اجتماعاتها، برأي استشاري، كل شخص يرى فائدة في حضوره من أجل خبرته في المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 3 – تجتمع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.

ولا يمكن للهيئة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، فإن الهيئة تجتمع مرة ثانية بعد سبعة أيام على الأقل من الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويمكن لرئيس الهيئة طلب تعويض كل عضو تغيّب عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية بدون مبرّر.

الفصل 4 – في صورة حصول مانع أو غياب رئيس الهيئة، يتولى هذا الأخير تعيين من ينوبه من بين العضوين المباشرين لمهامهما كامل الوقت وعند التعذّر يتولى رئاسة الهيئة مؤقتا أكبرهما سنّا.

الفصل 5 – يضبط رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية جدول أعمال اجتماعاتها ويتولى تسييرها.

وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

يضمّن اجتماع الهيئة بمحضر ممضى من قبل رئيس الهيئة وجميع الأعضاء الحاضرين

الفصل 6 – يمكن لرئيس الهيئة تكليف عضو أو بعض أعضائها بدراسة المسائل المتعلقة بمهامها أو متابعتها، كما يمكن لرئيس الهيئة تكليف مختصين في مجال حماية المعطيات الشخصية، عن طريق التعاقد، للقيام بأعمال محددة في نطاق مشمولات الهيئة.

وفي كل الحالات تخضع هذه العقود مسبقا إلى مصادقة الوزير المكلف بحقوق الإنسان.

الفصل 7 – يواصل أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الاضطلاع بوظائفهم الأصلية باستثناء رئيس الهيئة وأحد القاضيين من الرتبة الثالثة وأحد القاضيين من المحكمة الإدارية الذين يباشرون مهامهم بالهيئة كامل الوقت.

الفصل 8 – يضبط تأجير رئيس الهيئة بأمر وتسند لأعضاء الهيئة، علاوة على المنح والامتيازات المرتبطة بالرتبة، منحة تضبط بأمر.

الفصل 9 – رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية هو ممثلها القانوني والآمر بالصرف والقبض ويتولى تسييرها الإداري والمالي.

الفصل 10 – يمكن لرئيس الهيئة تفويض جزء من صلاحياته وكذلك إمضائه إلى الأعوان الخاضعين لسلطته.

الفصل 11 – تحدث بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية كتابة قارة تتولى خاصة :

– تلقّي التصاريح ومطالب التراخيص والإعلانات والشكاوى،

– إعداد الملفات المعروضة على الهيئة،

– تنظيم اجتماعات الهيئة،

– تحرير محاضر الجلسات وحفظها،

– إنجاز جميع المهام التي توكلها إليها الهيئة أو رئيسها،

– حفظ وثائق الهيئة،

– مساعدة رئيس الهيئة في التسيير الإداري والمالي.

الفصل 12 – يسيّر الكتابة القارة، تحت إشراف رئيس الهيئة، كاتب عام يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

يتم تعيين الكاتب العام بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بحقوق الإنسان طبقا للشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 13 – للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان وتتكون مداخيلها من :

– المنح المسندة من قبل الدولة

– المداخيل المتأتية من أنشطة وخدمات الهيئة،

– الهبات الممنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

– المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة بمقتضى قانون أو نصّ ترتيبّي.

وتتكون نفقاتها من:

– الدفوعات ذات الصبغة السنوية والقارة والمتعلقة بالتصرف في الشؤون الإدارية للهيئة،

– النفقات الوقتية والاستثنائية للهيئة.

الفصل 14 – يخضع أعوان الهيئة للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 15 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 نوفمبر 2007.

صنف النص:أمر
عدد النص:3003
تاريخ النص:2007-11-27
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:96
تاريخ الرائد الرسمي:2007-11-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4038 - 4039

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.