احدث القوانين

>

4. إجراءات مراقبة المصاريف العمومية

منشور عدد 52 مؤرخ في 7 سبتمبر 2012 حول عملية الاستعراض المنصوص عليها بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد

من رئيس الحكومة إلى السادة الوزراء و كتاب الدولة

الموضوع: حول عملية الاستعراض المنصوص عليها بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد

فقد صادقت تونس في سنة 2008 على الاتفاقية الأممية لمقاومة الفساد وبذلك أصبحت مطالبة بتركيز وتطوير كل الآليات لدعم النزاهة والشفافية والعمل طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال و خاصة الجانب الوقائي لمكافحة الفساد.

كما أقرت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة « UNCAC » المختصة في مقاومة الفساد و مقرها في فيينا أن يتم القيام بتونس خلال سنة 2012 بعملية الاستعراض من قبل ممثلي الدول حسب منهجية يتم ضبطها من قبل الأمم المتحدة.

وفى هذا الإطار تم تعيين هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية والممثلة في شخص رئيسها المكلف من طرف الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد كنقطة اتصال بين المنظمة الدولية والجانب التونسي، بخصوص تكوين فرق العمل أو اللجنة الفنية ذات الصلة.

فالرجاء القيام بما يلزم لتسهيل المهمة قصد إنجاح عملية انجاح الاستعراض طبقا للنجاعة المطلوبة.

عدد النص:52
تاريخ النص:2012-09-07
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.