احدث القوانين

>

4. إجراءات مراقبة المصاريف العمومية

منشور عدد 57 لسنة 2012 المؤرخ في 12 أكتوبر لسنة 2012 حول تدعيم عملية الاستعراض المنصوص عليها بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد

إلى السادة الوزراء و كتاب الدولة

الموضوع : حول تدعيم عملية الاستعراض المنصوص عليها بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.

المرجع : منشوري عدد 52 المؤرخ في 7 سبتمبر 2012.

لقد تعرض منشوري المشار إليه أعلاه إلى إنطلاق عملية الإستعراض الدوري لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة الفساد التي صادقت عليها تونس سنة 2008.

وحيث تقتضي هذه العملية إجراء تقييم ذاتي يتعهد به فريق حكومي بتفعيل من كافة الهياكل العمومية.

لذا فقد تقرر إحداث لجنة فنية لمعاضدة الفريق الحكومي برئاسة الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد وعضوية:

– ممثل عن وزارة العدل،

– ممثل عن وزارة الخارجية،

– ممثل عن وزارة الداخلية،

– ممثل عن وزارة المالية،

– ممتل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

– ممثل عن وزارة التعليم العالي،

– ممثل عن البنك المركزي التونسي،

– ممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،

– ممثل عن دائرة المحاسبات،

– ممثل عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ممثل عن المحكمة الإدارية،

– ممثل عن هيئة السوق المالية،

– ممثل عن المجلس الوطني للمنافسة،

– ممثل عن الهيئة العامة للتأمين،

– ‏ المكلف بنقطة الإتصال الوطنية.

وتتمثل مهام هذه اللجنة الفنية أساسا في معاضدة مجهودات التقييم الذاتي وخاصة في مجال جمع النصوص ‏القانونية والمعلومات المتعلقة بمواضيع مكافحة الفساد لدى كل الهياكل المعنية ( إحصائيات، دراسات، تقييم،.. لاستغلتها قصد الإستفادة منها فيما يتعلق بسير عملية الاستعراض الدوري، وعملية التقييم الذاتي، علما بأن آجال إنجاز التقييم الذاتي الأولي قد حددت بموفي السنة الجارية.

ويمكن للجنة أن تستدعي لأعمالها من ترى فائدة في حضوره.

وتعهد كتابة محاضر أشغال اللجنة الفنية إلى مصالح وزارة الحوكمة ومكافحة الفساد.

ونظرا لأهمية الموضوع فإن السادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهيئات مدعوون للمساهمة كل فيما يخصه في إنجاح أعمال هذه اللجنة الفنية وبالتالي إتمام عملية الاستعراض في الآجال المطلوبة وبالنجاعة المرجوة.

عدد النص:57
تاريخ النص:2012-10-12
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.