احدث القوانين

>

2. تنظيم المجالس النيابية

قرار بالإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة الموجهة إليه من قبل الوزير الأول بتاريخ 15 جانفي 2011،

وبعد الإطلاع على أحكام الفصل 57 من الدستور فيما يخص شغور منصب رئاسة الجمهورية،

وحيث اتضح خاصة من الرسالة المذكورة أن الرئيس زين العابدين بن علي غادر البلاد التونسية دون أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول وفقا لأحكام الفصل 56 من الدستور،

وحيث إنه لم يقدم استقالته من مهامه على رأس الدولة،

وحيث إن المغادرة تمت في الظروف القائمة بالبلاد، وبعد الإعلان عن حالة الطوارئ،

وحيث إن غياب رئيس الجمهورية بهذه الصورة يحول دون القيام بما تقتضيه موجبات مهامه، وهو ما يمثل حالة عجز تام عن ممارسة وظائفه على معنى الفصل 57 من الدستور.

يعلن :

أولا : الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

ثانيا : إن الشروط الدستورية توفرت لتولي رئيس مجلس النواب فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة.

يتم إبلاغ هذا الإعلان إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

ينشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم السبت 15 جانفي 2011.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2011-01-15
الوزارة / الهيكل:المجلس الدستوري
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2011-01-18

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.