احدث القوانين

>

ج. لجنة شهداء الثورة ومصابيها

قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 26 فيفري 2013 يتعلق بإحداث لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وسير عملها

إن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض،

وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،

وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة : 17 ديسمبر 2010 ـ 14 جانفي 2011 ومصابيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 28 ديسمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،

وعلى الأمر عدد 790 لسنة 2011 المؤرخ في 27 جوان 2011 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

وعلى الأمر عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بتنظيم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 7 جانفي 2012 المتعلق بضبط المبلغ التكميلي للتعويضات لفائدة شهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها،

وعلى قرار وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 28 نوفمبر 2012 المتعلق بإحداث لجنة وزارية مكلفة بمتابعة ملف شهداء الثورة ومصابيها وضبط تركيبتها وسير عملها،

وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير الصحة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – تحدث لدى الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي “ثورة الحرية والكرامة : 17 ديسمبر 2010 ـ 14 جانفي 2011” ومتابعة كل الملفات الطبية ذات العلاقة بمصابي الثورة والتي يكلفها بها الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

الفصل 2 – تتركب اللجنة من تسعة (9) أعضاء كما يلي:

– طبيب (1) ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،

– صيدلاني (1) ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،

– طبيب (1) ممثل عن وزارة الداخلية،

– طبيب (1) ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،

– طبيبان (2) ممثلان عن وزارة الصحة،

– طبيب نفسي (1) ممثل عن وزارة الصحة،

– صيدلانيان (2) ممثلان عن وزارة الصحة.

تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بناء على اقتراحات الوزارات المعنية.

يختار أعضاء اللجنة في أول جلسة رئيسا بأغلبية الأصوات.

تتولى الوحدة المكلفة بالشهداء ومصابي الثورة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية كتابة اللجنة وتنظيم عملها.

الفصل 3 – تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنتظمة مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلاثة من أعضائها على الأقل وذلك بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد يومين من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تبدي اللجنة رأيها بالإجماع وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.

الفصل 4 – يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل من يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يشارك في عملية التصويت.

الفصل 5 – يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها، وتضمن مداولاتها وما تبديه من آراء في الملفات والحالات المعروضة عليها في محضر يمضى من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 24 جانفي 2014 – تبدي اللجنة الطبية رأيها في وجود علاقة سببية بين العلاجات التي تابعها المصاب والتي انجرت عنها المصاريف المطالب باسترجاعها والإصابة التي كانت أساسا في إدراجه بالقائمة الأولية لمصابي الثورة، ويتولى الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إعداد مقررات فردية في المبالغ التي صرفت في العلاجات التي أثبتت اللجنة علاقتها بالإصابة ويأذن بصرفها على ميزانية وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

كما تتولى اللجنة الطبية متابعة الحالات الحرجة للمصابين المنصوص عليهم بالفقرة المتقدمة واقتراح ما تراه من العلاجات والفحوصات والتحاليل والتدخلات الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية بما في ذلك الإيواء بالهياكل الصحية العمومية وبالمصحات الخاصة بتونس أو بالخارج.

الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 24 جانفي 2014 – تحمل نفقات تأجير أعضاء اللجنة على ميزانية وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

الفصل 8 – ترفع اللجنة تقارير جلساتها واقتراحاتها بصورة دورية للوزير المكلف بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

الفصل 9 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 فيفري 2013.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2013-02-26
الوزارة / الهيكل:وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:19
تاريخ الرائد الرسمي:2013-03-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:875 - 877

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.