احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

أمر عدد 1333 لسنة 2013 مؤرخ في 12 مارس 2013 يتعلق بإحداث الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 17 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 والمتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 والأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،

وعلى الأمر عدد 648 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 المتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة مكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ برامج الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، يطلق عليها اسم “الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية” ويشار إليها فيما يلي بـ “الهيئة” ويكون مقرها بتونس العاصمة.

الفصل 2 – تتولى الهيئة المساهمة في تصور البرامج العمومية ووضعها ومتابعة تنفيذها.

ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة بما يلي:

  1. المساهمة في إعداد البرامج العمومية بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية المعنية بالتخطيط والبرمجة وصياغة عقود الأهداف وعقود البرامج على المستويات المركزية والجهوية والمحلية،
  2. ضبط مؤشرات النجاعة وآليات متابعة التنفيذ بتشريك الهياكل المعنية.
  3. متابعة تنفيذ البرامج العمومية بالتنسيق مع الهياكل المعنية وباعتماد مؤشرات النجاعة وآليات المتابعة المعتمدة.
  4. جمع المعطيات الخاصة بالبرامج العمومية وتحليلها بالاعتماد على قاعدة بيانات خصوصية.
  5. القيام بالبحوث والدراسات في مجال وضع البرامج والسياسات العمومية وتقييمها طبقا للمعايير الدولية.
  6. المساهمة في نشر ثقافة التقييم في القطاع العمومي.
  7. ربط علاقات تعاون مع الهياكل الأجنبية المماثلة.

الفصل 3 – يرأس الهيئة رئيس تتم تسميته بأمر ويساعده مجلس خبراء ومستشارون مستقلون.

الفصل 4 – تعد الهيئة تقريرا سنويا حول نشاطها يتم رفعه إلى رئيس الحكومة.

الفصل 5 – يضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للهيئة وكذلك تركيبة وطرق تسيير مجلس الخبراء المشار إليه في الفصل الثالث من هذا الأمر.

ويخضع أعوان الهيئة للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

يتمتع أعضاء مجلس الخبراء بنظام تحفيز يضبط بقرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير المالية.

الفصل 6 – تلغى أحكام الأمر عدد 648 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 المتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة مكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ برامج الحكومة.

الفصل 7 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 مارس 2013
.

صنف النص:أمر
عدد النص:1333
تاريخ النص:2013-03-12
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:22
تاريخ الرائد الرسمي:2013-03-15

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.