احدث القوانين

>

أ. إعادة الإدماج وتكوين المسار المهني

أمر عدد 3304 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أوت 2013 يتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة وقاعدة احتسابها في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للشيخوخة والعجز والوفاة،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013، وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،

وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،

وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،

وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الأمر حكومي عدد 1224 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 – تطبيقا لأحكام الفصل 32 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 والفصل 7 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013، يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان جرايات التقاعد والشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة وكذلك رأس المال عند الوفاة طبقا للنسب التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام والمتمتعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر إدماجهم أو إعادة انتدابهم.

تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي بالمماثلة على العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل وفقا لأحكام القانون عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 19 جوان 2014 المشار إليه أعلاه.

تنسحب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة[1].

الفصل 2 – تحدد مبالغ المساهمات بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة ورأس المال عند الوفاة[2] كما يلي

‌أ. بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :ضرب نسبة المساهمات الجاري بها العمل خلال فترة الانقطاع عن العمل المعنية بالتسوية في إطار العفو العام في مبالغ الأجور التي كان يستحقها المعني خلال تلك الفترة كما لو أنه كان في حالة مباشرة مع مراعاة تطور الأجور والتدرج الآلي في الصنف أو السلم وذلك من تاريخ الانقطاع إلى تاريخ إعادة الإدماج أو تاريخ افتتاح الحق في جراية أو الوفاة

‌ب. بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية : ضرب نسبة المساهمات الجاري بها العمل خلال فترة الانقطاع عن العمل المعنية بالتسوية في إطار العفو العام في آخر أجر نافذ في تاريخ إعادة الإدماج أو تاريخ إعادة الترتيب أو تاريخ افتتاحه الحق في جراية أو تاريخ وفاته.

الفصل 3 – تنطبق أحكام الفصل الثاني بالمماثلة على الأعوان الذين تعذر إعادة إدماجهم أو انتدابهم بمؤسسة عملهم الأصلية.

في صورة تعذر إعادة إدماج أو انتداب الأعوان المعنيين نتيجة تصفية المؤسسة أو التفويت فيها تتولى اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 9 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمكلفة بالنظر في إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها، تحديد الأجر المعتمد لاحتساب المساهمات المستوجبة المتعلقة بفترات التسوية.

الفصل 4 – في صورة تراكب الفترات المعنية بالتسوية مع فترات نشاط مصرح بها لدى أحد صندوقي الضمان الاجتماعي أو بعنوان فترات نشاط بالخارج بمقتضى اتفاقية دولية للضمان الاجتماعي مبرمة مع الجمهورية التونسية، تؤخذ بعين الاعتبار لتصفية الجراية المبالغ المصرح بها الأكثر امتيازا.

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر حكومي عدد 1224 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 – مع مراعاة مقتضيات هذا الأمر الحكومي تبرم اتفاقية بين وزارة المالية من جهة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من جهة أخرى كل فيما يخصه تحدد بمقتضاها كيفية تكفل الدولة بدفع المساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة ورأس المال عند الوفاة وصيغ وآجال تحويلها إلى صندوقي الضمان الاجتماعي وذلك بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه والعسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل وفقا لأحكام القانون عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 19 جوان 2014 المشار إليه أعلاه وكذلك أولي حقهم.

تتم المصادقة على الاتفاقية بأمر حكومي.

الفصل 6 – وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 أوت 2013.


[1] يستفيد أولي حق الأشخاص المنتفعين بالعفو العام المنصوص عليهم بالفصل الأول وكذلك العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل بمنفعة رأس المال عند الوفاة طبقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في أول أفريل 1993 المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة باعتبار تاريخ الوفاة بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ووفقا لأحكام القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

لا يمكن في أي صورة من الصور معارضة أولي حق الشخص المضمون المتوفي بالأحكام المتعلقة بالتقادم بخصوص متأخرات الجراية وبمنفعة رأس المال عند الوفاة بعنوان الفترة المعنية بالتسوية.

يتم تقدير شروط افتتاح الحق في منفعة رأس المال عند الوفاة سواء بالنسبة للشخص المضمون المتوفي وكذلك لمن آل إليهم الحق وفقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل في تاريخ وفاته.

[2] أضيفت عبارة “ورأس المال عند الوفاة” بمقتضى الأمر حكومي عدد 1224 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015.

صنف النص:أمر
عدد النص:3304
تاريخ النص:2013-08-12
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:69
تاريخ الرائد الرسمي:2013-08-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2499 - 2500

النصوص التطبيقية:
نص تطبيقي لـ:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.