احدث القوانين

>

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 سبتمبر 2013 يتعلق بتنظيم حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث بالمدرسة الوطنية للإدارة لفائدة إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،

وعلى الأمر عدد 1169 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل والمتمم بالأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،

وعلى الأمر عدد 285 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 المتعلق بإحداث حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث بالمدرسة القومية للإدارة لفائدة إطارات الإدارة العمومية،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة،

وعلى الأمر عدد 1940 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة المنقح والمتمم بالأمر عدد 1568 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة القومية للإدارة،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط مختلف المعاليم وجملة الخدمات المقدمة من طرف المدرسة الوطنية للإدارة.

قرّر ما يلي:

الفصل الأول – ينظم بالمدرسة الوطنية للإدارة حسب أحكام هذا القرار تكوين قصير الأمد في حلقتين في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

وتهدف هذه الحلقات إلى تأهيل إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح في تقنيات التسيير والتنظيم والتصرف الإداري والمالي.

الفصل 2 – يمكن أن يشارك في هذه الحلقات إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح المتحصلون على الأقل على شهادة تختم بنجاح أربع سنوات من التعليم العالي والمكلفون بخطة وظيفية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 3 – تفتح حلقات التكوين بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.

الفصل 4 – تنظم الحلقات التكوينية وفق البرامج المشار إليها بالملحق المصاحب في شكل ملتقيات أو دروس.

يتم تنظيم التكوين بفضاءات المدرسة. ويكون حضور المشاركين إجباريا بعد الحصول على ترخيص مسبق من قبل رؤسائهم المباشرين.

الفصل 5 – يتعين على المشاركين احترام النظام الداخلي للمدرسة.

الفصل 6 – ينظم التكوين على فترة وحيدة تهدف إلى إكساب المشاركين المفاهيم الأساسية للتصرف الإداري الحديث وتختم هذه الفترة بحصول المعنيين بالأمر عند الاقتضاء على شهادة مشاركة.

الفصل 7 – توجه مطالب الترشح للمشاركة في حلقات التكوين إلى الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

الفصل 8 – تتولى لجنة يتم ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة تحديد القائمة النهائية للمترشحين المخول لهم المشاركة في حلقتي التكوين.

الفصل 9 – يضبط مدير المدرسة الوطنية للإدارة محتوى كل وحدة من الوحدات المدرجة بالبرنامج التكويني بعد أخذ رأي المصالح المختصة بوزارة العدل.

الفصل 10 – تضبط مدة التكوين وأساليب سيره وطرق تقييم المشاركين فيه بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.

الفصل 11 – تتحمل الإدارة العامة للسجون والإصلاح تكاليف المشاركة في حلقتي التكوين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2007 المشار إليه أعلاه.

الفصل 12 – وزير العدل ومدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 سبتمبر 2013
.



ملحق

جدول وحدات التكوين لفائدة إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح

العدد الرتبي

الوحدات

عدد الساعات

الحلقة الأولى

44

1

الإدارة العمومية ومحيطها السياسي والاقتصادي والاجتماعي

6

2

التخطيط والتنمية

6

3

التصرف الحديث بالإدارة العمومية

8

4

نجاعة وجدوة العمل الإداري

6

5

تقويم العمل الإداري

6

6

مهارات التصرف

6

7

نظام المعلومات في المؤسسات الإدارية

6

الحلقة الثانية

76

8

التصرف في الموارد البشرية

8

9

التصرف في التموين

6

10

التصرف المالي والمحاسبي

8

11

الصفقات العمومية

10

12

التصرف في المشاريع

6

13

التدقيق ومراقبة التصرف

8

14

مالية عمومية ومحاسبة عمومية

10

15

القيادة والتصرف والتنظيم

20

الجملة

120

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2013-09-19
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:80
تاريخ الرائد الرسمي:2013-10-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3228 - 3230

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.