احدث القوانين

>

ل- مدرسة الرقباء

أمر عدد 3813 لسنة 2013 مؤرخ في 19 سبتمبر 2013 يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التالية:

– المدرسة العسكرية للموسيقى،

– مدرسة الرقباء بالمكناسي،

– مدرسة الرقباء بكندار،

– مدرسة الرقباء لجيش البحر،

– المركز الثاني للتدريب لجيش الطيران،

– مركز تدريب المدفعية،

– مركز تدريب الإشارة،

– المركز العسكري للأنياب.

وتتمتع المؤسسات المذكورة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتلحق ميزانياتها ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني.

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 سبتمبر 2013
.

صنف النص:أمر
عدد النص:3813
تاريخ النص:2013-09-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:80
تاريخ الرائد الرسمي:2013-10-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3226 - 3227

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.