احدث القوانين

>

أ- الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة

أمر عدد 3803 لسنة 2013 مؤرخ في 17 سبتمبر 2013 يتعلق بإحداث وتنظيم الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بتونس

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة، مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وبالقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وبالمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى “الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بتونس”، تخضع لإشراف الوزير المكلف بالحوكمة ويكون مقرها بتونس العاصمة.

الفصل 2 – تتمثل المهمة الأساسية للأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بتونس في تعزيز قدرات الإطارات العليا وتطويرها، في المستويات المركزية والجهوية والمحلية، وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة.

ولهذا الغرض فهي تتولى خاصة:

– تنظيم دورات تكوينية،

– القيام بالبحوث والدراسات للتجديد في مجال الحوكمة الرشيدة،

– تكوين ورشات في مجالات خصوصية ذات علاقة بمجال اهتمامها،

– تبادل الخبرات والتجارب،

– دعم التواصل بين الخبرات التونسية والأجنبية في مجال الحوكمة،

– ربط علاقات شراكة وتعاون مع الهياكل والهيئات المماثلة،

– تنظيم تربصات ودورات تكوينية بالخارج،

– تنظيم ندوات وملتقيات علمية.

ويمكن للأكاديمية أن تبرم اتفاقات للتكوين ولتنظيم التربصات لفائدة أشخاص من المجتمع المدني والقطاع الخاص وللأجانب.

الفصل 3 – تسند الأكاديمية شهادات للمشاركين الذين تابعوا بنجاح مراحل تكوينية معينة، وفقا للنظام المعتمد بالأكاديمية.

الفصل 4 – يسير الأكاديمية مدير يعين باقتراح من الوزير المكلف بالحوكمة وتسند له رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 5 – يحدث بالأكاديمية مجلس علمي يترأسه مدير الأكاديمية ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :

– عضو ممثل عن الوزارة المكلفة بالحوكمة،

– عضو ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

– عضوين من المدرسين بالأكاديمية،

– عضو من الإطارات الإدارية العليا يتم اقتراحه، حسب مواضيع الدورة، من الوزير الراجع له بالنظر،

– عضوين من الأشخاص ذوي الخبرة المتميزة في مجال الحوكمة الرشيدة،

– عضو ممثل عن جمعية قدماء خريجي الأكاديمية.

يتم تعيين أعضاء المجلس العلمي بمقتضى مقرر من مدير الأكاديمية بعد موافقة الوزير المكلف بالحوكمة.

يمكن لمدير الأكاديمية أن يستدعي أي شخص آخر يرى فائدة في حضوره اجتماعات المجلس.

الفصل 6 – ينظر المجلس العلمي في المسائل التالية:

– ضبط برامج الأكاديمية في المجالات العلمية والبيداغوجية وميادين التكوين والبحث والتعاون مع الهياكل المماثلة،

– وضع الطرق الملائمة لرفع الأداء العلمي والبيداغوجي للأكاديمية،

– إبداء الرأي في كل المسائل المتعلقة بالسياسة العلمية والتكوينية للأكاديمية وتنظيم وبرمجة ومتابعة البحث،

– إبداء الرأي حول إحداث الورشات الخصوصية وحول مقترحات الترشح للتربصات،

– إبداء الرأي حول مشاريع الاتفاقيات والتعاون العلمي مع المؤسسات والهياكل العلمية الوطنية والأجنبية،

– إبداء الرأي في جميع المسائل المتصلة بالنشاط العلمي والبيداغوجي التي يعرضها عليه مدير الأكاديمية.

العنوان الثاني – التنظيم الإداري والمالي

الفصل 7 – تشتمل الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بتونس على الهياكل التالية:

– وحدة البرامج والتكوين : تتولى بالخصوص إنجاز برامج التكوين وإعداد الأدوات البيداغوجية والاتصال بالهياكل الإدارية والمتدخلين وتقييم البرامج.

– وحدة الدراسات والتربصات : تتولى تأطير الدراسات والبحوث والتنسيق بين الخبراء في هذا المجال وإعداد التربصات الداخلية والخارجية ومتابعتها.

– وحدة التعاون الدولي : تعنى باستكشاف سبل التعاون الدولي في مجال التكوين وتعزيز القدرات ذات الصلة بالحوكمة الرشيدة وتنفيذ اتفاقيات التعاون في هذا الغرض.

– وحدة الشؤون الإدارية والمالية : تتولى خاصة مسك الملفات الإدارية لإطارات الأكاديمية وأعوانها ومتابعتها وحفظها، وإعداد الميزانية وتنفيذها، وبصفة عامة السهر على تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بالتصرف الإداري والمالي.

يشرف على كل وحدة إطار تسند له رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

يمكن إحداث خلية أو أكثر ضمن كل وحدة يشرف عليها إطار تسند له رتبة وامتيازات رئيس مصلحة أو كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 8 – يكون للأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بتونس نظاما داخليا يضبط إجراءات عملها وسير هياكلها. يتخذ النظام الداخلي بمقتضى مقرر من مدير الأكاديمية يصادق عليه الوزير المكلف بالحوكمة.

الفصل 9 – تتكون موارد الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بتونس من:

– الاعتمادات والمنح التي يمكن أن تسندها لها الدولة أو الذوات المعنوية الأخرى أو غيرها من الهيئات أو المنظمات الوطنية والدولية،

– المداخيل المتأتية من معاليم التسجيل والترسيم وعقود التكوين والبحث والدراسات والاختبارات ومن مبيعات منشوراتها ومن أية خدمات أخرى تسديها الأكاديمية،

– الهبات والوصايا.

يخضع التصرف في ميزانية الأكاديمية إلى القواعد المقررة بالتشريع الجاري به العمل والمنطبق على المؤسسات العمومية الإدارية.

في صورة حل الأكاديمية تعود ممتلكاتها للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها.

العنوان الثالث – أحكام انتقالية

الفصل 10 – تخصص المدرسة الوطنية للإدارة فضاء يتم استغلاله كمقر وقتي للأكاديمية.

يتم إبرام عقد تنفيذي بين مدير الأكاديمية ومدير المدرسة الوطنية للإدارة يضبط مدة استغلال المقر الوقتي وطبيعة الخدمات التي يمكن للمدرسة الوطنية للإدارة أن توفرها لفائدة الأكاديمية.

الفصل 11 – الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية ومدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 سبتمبر 2013.

صنف النص:أمر
عدد النص:3803
تاريخ النص:2013-09-17
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:80
تاريخ الرائد الرسمي:2013-10-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2869 - 2871

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.