احدث القوانين

>

أمر عدد 3798 لسنة 2013 مؤرخ في 25 سبتمبر 2013 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط المنح الشهرية القارة المخولة لسلك أعوان المصالح الديوانية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004،

وعلى الأمر عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط وتنظيم مشمولات الحرس الديواني،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المصالح الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،

وعلى الأمر المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط المنح الشهرية القارة المخولة لسلك أعوان المصالح الديوانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر المؤرخ في 15 أكتوبر 2009،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يضبط المقدار الشهري لمنحة الخطر المسندة لأعوان سلك المصالح الديوانية بمائة دينار (100 دينار) بصفة موحدة بالنسبة إلى كافة الرتب حسب الأصناف والأصناف الفرعية أ1 وأ2 وأ3 وب وج ود.

الفصل 2 – تلغى الأحكام السابقة الواردة بالفصل الثاني من الأمر المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط المنح الشهرية القارة المخولة لسلك أعوان المصالح الديوانية الخاصة بتحديد المقادير الشهرية لمنحة الخطر.

الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي يدخل حيز التطبيق ابتداء من غرة سبتمبر 2013.

تونس في 25 سبتمبر 2013.

صنف النص:أمر
عدد النص:3798
تاريخ النص:2013-09-25
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:79
تاريخ الرائد الرسمي:2013-10-01

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.