احدث القوانين

>

التشريـع العـام

أمر عدد 3797 لسنة 2013 مؤرخ في 25 سبتمبر 2013 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الكلف العسكرية المخولة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الممنوحة للأعوان التابعين للإطارات المباشرة لجيش الطيران وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البحر وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 225 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 المتعلق بضبط مقادير منحة الكلف العسكرية المخولة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرفع في مقادير منحة الكلف العسكرية المخولة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر المنصوص عليها بالأوامر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 وعدد 385 و389 لسنة 1968 المؤرخين في 12 ديسمبر 1968، كما تم تنقيحها بالأمر عدد 225 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 طبقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار

الرتــب

المقدار الشهري للزيادة ابتداء من 1 أكتوبر 2013

̶ فريق أول أو فريق أول بالبحرية

̶ فريق أو فريق بالبحرية

̶ أمير لواء أو أمير لواء بالبحرية

̶ عميد أو عميد بالبحرية

̶ عقيد أو عقيد بالبحرية

̶ مقدم أو مقدم بالبحرية

̶ رائد أو رائد بالبحرية

̶ نقيب أو نقيب بالبحرية

̶ ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية

̶ ملازم أو ملازم بالبحرية

̶ مرشح

̶ وكيل أعلى أو وكيل أعلى بالبحرية سلم عدد 3 و4

̶ وكيل أول أو وكيل أول بالبحرية سلم عدد 3 و4

̶ وكيل أو وكيل بالبحرية سلم عدد 3

̶ وكيل أول أو وكيل أول بالبحرية سلم عدد 1 و2

̶ وكيل أو وكيل بالبحرية سلم عدد 1 و2

̶ عريف أول أو عريف أول بالبحرية سلم عدد 2 و3

̶ عريف أو عريف بالبحرية سلم عدد 2 و3

̶ عريف أول أو عريف أول بالبحرية سلم عدد 1

̶ عريف أو عريف بالبحرية سلم عدد 1

̶ رقيب أول أو رقيب أول بالبحرية

̶ رقيب أو رقيب بالبحرية

̶ جندي أول أو جندي أول بالبحرية

̶ جندي متطوع أو جندي متطوع بالبحرية

110

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 سبتمبر 2013
.

صنف النص:أمر
عدد النص:3797
تاريخ النص:2013-09-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:79
تاريخ الرائد الرسمي:2013-10-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2823 - 2824

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.