احدث القوانين

>

I. القانون الأساسي

قانون عدد 27 لسنة 1966 مؤرخ في 10 ماي 1966 يتعلق بإصدار مجلة الشغل: الفصول من 397 إلى 408

الباب الخامس عشر – القانون الأساسيّ للصحافيّين الصناعيّين

الفصل 397 – الغي بمقتضى المرسوم عدد 115 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر

الفصل 398 – في صورة إلغاء عقد إجارة أبرم بدون تعيين مدة فإن التنبيه بالنسبة لكل من الطرفين وباستثناء الحالات التي اقتضاها الفصل 400 يوجّه قبل شهر إذا طبّق العقد طيلة ثلاث سنوات أو دون ذلك وقبل شهرين إذا طبّق العقد طيلة مدة تفوق الثلاث سنوات.

الفصل 399 – إذا كان الرفت ناتجا عن عمل قام به المؤجر يستوجب دفع غرامة لا يمكن أن تقل عن مبلغ مرتّب شهر من المرتّب الأخير من كل سنة أو جزء سنة قضي في العمل ، وعيّن أقصى الأقساط الشهرية بخمسة عشر قسطا.

وتعرض المسألة وجوبا على لجنة تحكيمية لتعيين مقدار الغرامة الواجب دفعها إذا تجاوزت مدة العمل خمسة عشر عاما.

الفصل 400 – أحكام الفصل 399 تنطبق في صورة ما إذا فسخ العقد بسبب العامل عندما يكون هذا الفسخ ناتجا عن أحد الأمور الآتية :

̶ توقيف نشرها لأي سبب من الأسباب،

̶ تغيير ملحوظ في صبغة أو اتجاه الصحيفة أو المؤسسة إذا أحدث هذا التغيير للعامل حالة من شأنها المس بشرفه أو سمعته أو بصفة عامة بمصالحه الأدبية.

وفي هذه الصورة لا وجوب إلى سابقية تنبيه.

الفصل 401 – كل شغل لم تقتضيه الاتفاقات المحتوي عليها عقدة الإيجار يستوجب خلاص جراية خاصة.

الفصل 402 – كل شغل وقعت التوصية به أو وقع وقبل ولم ينشر بالصحيفة يستوجب دفع الأجر.

الحق في نشر الفصول أو غيرها من الإنتاج الأدبي أو الفني التي يكون منتجوها من بين الأشخاص المذكورين بالفصل 397 يتوقف وجوبا على اتفاق صريح تبيّن به شروط الترخيص في نقل الفصول بصحائف أخرى.

الفصل 403 – الصحافيون الصناعيون والملحقون بهم يستحقون الراحة الأسبوعية.

الفصل 404 – (الغي بمقتضى المرسوم عدد 115 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر)

الفصل 405 – (الغي بمقتضى المرسوم عدد 115 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر)

الفصل 406 – أثناء شهر جانفي من كل سنة يحرر كاتب الدولة للأخبار والإرشاد قائمة في أرباب المؤسسات الصحافية الذين يبرمون ـ بالنسبة للعام المذكور ـ التزاما :

  1. بأن يدفعوا للصحافيين الذين يعملون تحت نظرهم وبصفة عامة لكل شخص معيّن بالفصل 397 وهو في خدمتهم أجورا لا تقل عن الأجور المعينة لكل صنف من الأصناف المهنية حسب الجهات بقرار من لجنة مختلطة تضم ممثلي المؤسسات الصحافية وممثلي رجال الصحافة.

وتكلف هذه اللجنة المتركبة بالسوية من نواب عن الأعوان ونواب عن الأعراف بحساب ثلاثة نواب على الأقل لكل من الطرفين بتحرير جدول الأجر الأدنى بالجهة المعنية بالأمر.

ويترأس هذه اللجنة موظف سام يعيّنه كاتب الدولة للأخبار والإرشاد يتولى تسيير المناقشات بدون أن يشارك في الاقتراع.

ويمكن للجنة في صورة وجود فرق كبير في أهمية المؤسسات الصحافية بمدينة واحدة ضبط أصناف لها ـ ثلاثة على الأكثر ـ ترتّب فيها المؤسسات المعنية بالأمر.

وتضبط اللجنة المختلطة بصفة قطعية جدول الأجر الأدنى لكل صنف من الأصناف.

إذا حصل خلاف قطعي بين النواب المنخرطين في هذه اللجنة فإنهم يحكّمون شخصية تعيّن باتفاق الطرفين.

وإذا تعذر تعيين هذا الحكم بالصفة المذكورة فإن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يتولى تعيينه بصفة وجوبية من بين الموظفين السامين المباشرين أو المتقاعدين وبقدر الإمكان من بين رجال القضاء الساكنين بنفس البلدة أو الجهة.

مقررات هذا الحَكم لا يمكن استئنافها.

  1. بأن يدفعوا لأعوانهم ـ في صورة إصابتهم بمرض من غير الأمراض الناتجة عن حادث شغل ـ غرامة تساوي المرتب الشهري إذا كان الأمر يتعلق بصحافي ملحق بمؤسستهم منذ ستة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر، وتساوي مبلغ المرتب على ثلاثة أشهر على الأقل إذا كان الأمر يتعلق بصحافي ملحق بمؤسستهم منذ ما يزيد عن سنة وأن يدفعوا زيادة على ذلك غرامات تساوي نصف المرتب الشهري طيلة الشهرين أو الثلاثة أشهر الموالية للمرض فيما إذا كان الصحافي ملحقا بمؤسستهم منذ أكثر من ستة أشهر على الأقل أو سنة على الأكثر أو أنه كان ملحقا بها منذ ما يزيد عن سنة.

وإذا لم يقم صاحب المؤسسة الصحفية بذلك فللأعوان الحق في القيام بدعوى ضده مباشرة للمطالبة بتطبيق المقتضيات المشار إليها أعلاه.

الفصل 407 – لا ينتفع بتوزيع المبالغ التي تخصصها الدولة والمجموعات والمؤسسات العمومية والمؤسسات المستلزمة للمصالح العمومية عند طلب الاقتراض من المؤسسات العمومية إلا المؤسسات المرسمة بالقائمة المحررة طبقا لأحكام الفصل 406.

الفصل 408 – أحكام الفصول من 397 إلى 405 بدخول الغاية من هذا الباب تكتسي صفة النظام العام.

تونس في 10 ماي 1966.

صنف النص:قانون
عدد النص:27
تاريخ النص:1966-05-10
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:1966-05-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:716 - 721

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.