احدث القوانين

>

V. وكالة تونس افريقيا للأنباء

أمر عدد 1407 لسنة 2010 مؤرخ في 7 جوان 2010 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الاتصال،

بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996، والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 1860 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة تونس إفريقيا للأنباء،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 81 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،

وعلى الأمر عدد 72 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جانفي 2010 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي الوزير الأول،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يضبط الهيكل التنظيمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.[1]

الفصل 2 – يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.

وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر عدد 1860 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

الفصل 3 – تدعى وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.

ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 4 – الوزير الأول ووزير الاتصال ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 جوان 2010.


[1] الهيكل التنظيمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء غير منشور بالرائد الرسمي.

صنف النص:أمر
عدد النص:1407
تاريخ النص:2010-06-07
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:2010-06-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1634 - 1635

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.