احدث القوانين

>

III. المعهد الأعلى للتوثيق بتونس

أمر عدد 397 لسنة 1991 مؤرخ في 18 مارس يتعلق بضبط مهمة المعهد الأعلى للتوثيق بتونس وتنظيمه وكذلك بنظام الدراسات والامتحانات به للحصول على الأستاذية في التوثيق والمكتبات والأرشيف

إن رئيس الجمهورية

باقتراح من وزير التربية والعلوم،

وبعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جويلية 1981 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للتوثيق بتونس.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف.

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى الأمر عدد 494 لسنة 1973 المؤرخ في 20أكتوبر 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي لإطارات المكتبات والوثائق والخزانة بالإدارة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 651 لسنة 1982 المؤرخ في غرة افريل 1982 المتعلق بضبط مهمة وتنظيم المعهد الأعلى للتوثيق بتونس.

وعلى الأمر عدد 1269 لسنة 1982 المؤرخ في 14 سبتمبر 1982 المتعلق بالقانون الاساسي لموظفي التعليم العالي والنصوص التي تممته أو نقحته.

وعلى الأمر عدد 1339 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

العنوان الأول – مهمة المعهد الأعلى

الفصل 1 – المعهد الأعلى للتوثيق بتونس مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وهو يخضع لإشراف وزارة التربية والعلوم وله ميزانية تلحق ترتيبيا بميزانية الدولة.

الفصل 2 – المعهد مؤسسة للتعليم العالي والبحث تقوم بتكوين اطارات المكتبات والأرشيف.

ويمكن أن يدعى للقيام بتكوين أصناف أخرى من المتخصصين في نفس الميدان.

الفصل 3 – يمكن للمعهد أن يدعى للقيام بمهام أخرى في ميدان تكوين اطارات المكتبات والتوثيق والأرشيف.

ويمكنه لهذا الغرض، تصور وتنظيم وإقامة ندوات ودورات تجديد التكوين والتكوين المستمر وذلك بالتعاون مع المؤسسات والمصالح المعنية.

الفصل 4 – المعهد مؤهل لإبرام اتفاقيات تعاون تدخل في نطاق مشمولاته مع مصالح المكتبات والتوثيق أو الأرشيف ومع مؤسسات التعليم العالي أو البحث الوطنية أو الدولية وذلك بعد ترخيص وزير التربية والعلوم.

الفصل 5 – يتم تسيير المعهد وتنظيمه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل المنطبقة على مؤسسات التعليم العالي والبحث.

الفصل 6 – تتكون هيئة التعليم والتأطير بالمعهد من أعوان قارين تابعين:

– لرتب التعليم العالي

– لإطارات المكتبات والتوثيق والخزانة الذين لهم على الأقل رتبة حافظ مكتبة أو وثائق أو خزانة يقع انتدابهم أو الحاقهم لدى المعهد.

العنوان الثاني – نظام الدراسات والامتحانات بالمعهد

القسم الأول – في نظام الدراسات دراسات

الفصل 7 – تدوم الدراسات في علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف بالمعهد أربع سنوات متتالية موزعة على مرحلتين تدوم كل منهما سنتين.

تختم المرحلة الأولى بالشهادة الجامعية في غلوم المكتبات والتوثيق والأرشيف

تختم المرحلة الثانية بالأستاذية في علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف

تكون النصوص نظرية وتطبيقية.

الفصل 8 – تشمل دروس السنة الأولى من المرحلة الأولى على تعليم عام وتعليم مختص في علوم المكتبات والتوثيق والارشيف وعلى تربص تطبيقي لمدة أسبوعين.

تشمل دروس السنة الثانية من المرحلة الأولى على تعليم مختص في علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف وعلى تربص تطبيقي لمدة ثلاثة اسابيع.

الفصل 9 – تشمل دروس السنة الأولى من المرحلة الثانية على تعليم يتعلق بميدان المكتبات والتوثيق والأرشيف وتنظيم تربص للطلبة الذين لم يتابعوا دروس المرحلة الأولى في علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف.

تشمل دروس السنة الثانية من المرحلة الثانية على:

– تعليم مختص يحتوي على:

  • تعليم مشترك
  • تعليم اختياري

ينبغي على الطلب أن يختار مادتين اثنين من المواد الاختيارية…

– تربص تطبيقي لمدة شهرين اثنين

– إعداد ومناقشة مذكرة لختم الدراسات الجامعية في علوم المكتبات والتوثيق والارشيف.

الفصل 10 – يتم القبول من السنة الأولى من المرحلة الأولى حسب الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل بالنسبة إلى المتحصلين على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها لها.

الفصل11 – يقبل بالسنة الأولى من المرحلة الثانية:

– الطلبة الذين لهم الشهادة الجامعية في علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف وتحصلوا في امتحانات السنة الثانية من المرحلة الأولى على معدل عام يساوي 10,5 /20 على الأقل ورخص لهم بمواصلة دراساتهم في المرحلة الثانية من قبل لجنة الامتحانات.

– الطلبة الذين أنهوا بنجاح سنتين من الدراسات العليا وذلك بعد قبولهم في مناظرة تنتظم لهذا الغرض، وتضبط تراتيب تنظيمها وفتحها وكذلك عدد البقاع المخصصة لها بقرار من وزير التربية والعلوم

– يضبط تكوين لجنة المناظرة من قبل رئيس الجامعة.

القسم الثاني – في نظام الامتحانات

الفصل 12 – يقيم استيعاب الطلبة للمعارف بالمرحلتين الأولى والثانية للدراسات بالمعهد وكفاءاتهم في استعمال معلوماتهم عن طريق المراقبة المستمرة والامتحانات.

الفصل 13 – تضبط تراتيب التقييم بقرار من وزير التربية والعلوم.

الفصل 14 – ينبغي على كل طالب أن يتحصل على عددين اثنين على الأقل في السداسي الواحد وذلك في كل مادة من مواد المراقبة المستمرة ويسند صفر للطالب عند التغيب غير المبرر.

مواظبة الطالب على الدراسة اجباريا ولا يقبل للمشاركة في الامتحانات إلا الطلبة الذين استجابوا لهذا الواجب حسب الشروط التي يحددها المجلس العلمي.

الفصل 15 – يختم كل سداسي من التعليم بامتحان كتابي. وتسند لاختبارات الامتحان أعداد تتراوح بين صفر وعشرين.

الفصل 16 – يتكون المعدل السداسي من معدل امتحان أعداد المراقبة المستمرة ويسند له ضارب 1 أو من معدل أعداد الامتحان السداسي ويسند له ضارب 3.

والمعدل السنوي هو نصف مجموع المعدلين السداسيين.

الفصل 17 – تضبط بقرار من وزير التربية والعلوم والمواد المدرسة خلال كل سداسي من كل سنة دراسية من المرحلتين الأولى والثانية وبرامجها وحصصها.

الفصل 18 – يقبل بالسنة الثانية من المرحلة الأولى، الطالب الذي تحصل في السنة الأولى من المرحلة المذكورة على معدل سنوي يساوي على الأقل 10/20.

يقبل بالسنة الثانية من المرحلة الثانية الطالب الذي تحصل في السنة الأولى من المرحلة المذكورة على معدل يساوي على الأقل 10/20.

الفصل 19 – تختم الدراسة بالمرحلة الأولى بالشهادة الجامعية في علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف وتمنح إلى الطلبة الذين تحصلوا في اختبار السنة الثانية من المرحلة الثانية علا معدل سنوي عام يساوي على الاقل 10 من 20 وعلى عدد لا يقل عن 10 من 20 عند مناقشة مذكرة ختم الدراسة الجامعية في علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف.

يخول القبول في امتحانات كل سنة من سنوات الدراسة اسناد الملاحظات التالية:

– (متوسط) إذا كان المعدل السنوي يساوي على الأقل 10/20 ودون 12/20.

– (قريب من الحسن) إذا كان المعدل السنوي يساوي على الأقل 12/20 ودون 14/20

– (حسن) إذا كان المعدل السنوي يساوي على الاقل 14/20 ودون 16/20.

– (حسن جدا) إذا كان المعدل السنوي يساوي أو يفوق 16/20

وتسند الملاحظات السالفة الذكر باعتماد المقاييس المبينة أعلاه لطلبة السنة الثانية من المرحلة الثانية عند مناقشتهم مذكرة ختم الدراسة المشار اليها أعلاه.

الفصل 20 – ألغيت كل الأحكام السابقة لهذا الأمر وخاصة الأمران المشار إليهما أعلاه عدد 651 لسنة 1982 وعدد 652 لسنة 1982 المؤرخان في غرة أفريل 1982.

الفصل 21 – يجري العمل بهذا الأمر ابتداء من السنة الجامعية 1988 – 1989.

الفصل 22 – وزير التربية والعلوم مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 مارس 1991.

صنف النص:أمر
عدد النص:397
تاريخ النص:1991-03-18
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:1991-04-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:557 - 558

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.