احدث القوانين

>

III. المعهد الأعلى للتوثيق بتونس

قانون عدد 63 لسنة 1981 مؤرخ في 11 جويلية 1981 يتعلق بإحداث معهد أعلى للتوثيق بتونس

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – أحدث معهد أعلى للتوثيق بتونس ابتداء من أول أكتوبر 1981.

ينشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

قصر صفاقس في 11 جويلية 1981.

صنف النص:قانون
عدد النص:63
تاريخ النص:1981-07-11
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:1981-07-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1664 - 1664

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.