احدث القوانين

>

VI. الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي

أمر عدد 485 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،

بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة الفصل 10 (مكرر) منه،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في أوّل فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،

وعلى الأمر عدد 1606 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،

وعلى الأمر عدد 1226 لسنة 2000 المؤرخ في 5 جوان 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،

وعلى الأمر عدد 1889 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،

وعلى الأمر عدد 1247 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 والأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 والأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية، وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي طبقا للملحق والرسم البياني المصاحبين لهذا الأمر.

الفصل 2 – يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالديوان.

وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لمقتضيات الأمر عدد 1247 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.

الفصل 3 – يدعى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.

ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 4 – يلغى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1889 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.

الفصل 5 – وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 فيفري 2008
.

صنف النص:أمر
عدد النص:485
تاريخ النص:2008-02-18
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:2008-02-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:803 - 803

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.