احدث القوانين

>

II. الحق في المعلومة

أمر عدد 1226 لسنة 2004 مؤرخ في 31 ماي 2004 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف وخاصة الفصل 40 منه،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 والأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ينقح الفصل 4 من الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني على النحو التالي:

الفصل 4 (جديد) – يشتمل الأرشيف الوطني على:

– المدير العام،

– المجلس العلمي،

– الكتابة العامة،

– تفقدية الأرشيف الوطني،

– المصالح الخصوصية،

– المصالح الجهوية.

الفصل 2 – يلغى القسم الرابع من الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المشار إليه أعلاه ويعوّض كما يلي:

القسم الرابع – تفقدية الأرشيف الوطني

الفصل 14 (جديد) – تحدث بالأرشيف الوطني تفقدية تكلف تحت سلطة المدير العام بـ:

– إسداء المعونة الفنية وتقديم الاستشارة في مجال التصرف في الوثائق العمومية والأرشيف لفائدة المرافق العمومية والهيئات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988،

– إجراء أعمال التفقد والرقابة لدى المرافق العمومية والهيئات المذكورة أعلاه في مجال إعداد برامج التصرف في وثائقها ووضعها حيز التنفيذ وفق أحكام الفصل 7 من القانون المتعلق بالأرشيف المشار إليه أعلاه،

– مراقبة ظروف حفظ الأرشيف الجاري والوسيط التابع للمرافق والهيئات المذكورة أعلاه وفق أحكام الفصل 37 من القانون المتعلق بالأرشيف المشار إليه أعلاه.

الفصل 15 (جديد) – يتولى رئاسة تفقدية الأرشيف الوطني إطار مختص وتسند إليه خطة مدير إدارة مركزية.

ويساعد رئيس تفقدية الأرشيف الوطني:

– متفقد أوّل تسند إليه خطة كاهية مدير إدارة مركزية،

– متفقدان اثنان تسند إليهما خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.

وتجرى أعمال التفقد والرقابة بإذن من المدير العام للأرشيف الوطني وبالتنسيق مع سلطة الإشراف لمؤسسة الأرشيف الوطني وترسل التقارير المتضمنة لنتائج التفقد إلى رؤساء الإدارات المعنية.

الفصل 3 – تعوّض عبارة “رئيس فريق المساندة” المنصوص عليها بالفصلين 8 و 20 من الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المشار إليه أعلاه بعبارة “رئيس التفقدية”.

الفصل 4 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 2004
.

صنف النص:أمر
عدد النص:1226
تاريخ النص:2004-05-31
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:45
تاريخ الرائد الرسمي:2004-06-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1477 - 1477

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.