احدث القوانين

>

10. موفري الأمن الخاص / غير الحكوميين

قانون عدد 14 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام المطة الثانية من الفصل 6 والمطة الثانية من الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفصل 11 والفقرة الأولى من الفصل 28 والمطة الثانية من الفصل 29 والفصول 30 و32 و34 من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 6 (المطة الثانية جديدة) –

– أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو من أجل جنحـة بـسـبـب ارتـكـاب إحـدى جـرائـم الإرشـاء أو الارتـشاء أو الاختلاس أو السرقة أو التحيل أو التدليس أو الزور أو خيانة مؤتمن أو الاعتداء بما ينافي الحياء أو بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنظمة أو جريمة إرهابية، وذلك وفقا لتنصيصات بطاقة السوابق العدلية عدد 2، أو مستردا لحقوقه بالنسبة إلى الجنح الأخرى.

الفصل 11 (الفقرة الأولى ـ المطة الثانية جديدة) –

– متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو من أجل جنحـة بسبـب ارتكـاب إحـدى جرائـم الإرشـاء أو الارتـشــاء أو الاختلاس أو السرقة أو التحيل أو التدليس أو الزور أو خيانة مؤتمن أو الاعتداء بما ينافي الحياء أو بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنظمة أو جريمة إرهابية، وذلك وفقا لتنصيصات بطاقة السوابق العدلية عدد 2 أو مستردا لحقوقه بالنسبة إلى الجنح الأخرى.

الفصل 11 (الفقرة الثالثة جديدة) – يمكّن المؤجر الأعوان المنتدبين من تكوين أساسي ومستمر في مجال النشاط المنتدب من أجله، يتمّ بالفضاءات التي توفرها المؤسسة المعنية وبواسطة مكوّنين تابعين لمدارس الأمن الوطني، بمقابل ووفق اتفاقية تبرم في الغرض. وتختتم مرحلة التكوين بإسناد شهادة كفاءة مهنية تسلمها المدرسة المعنية، وتضبط برامج التكوين وشروط إسناد هذه الشهادة بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 28 (فقرة أولى جديدة) – لمأموري الضابطة العدلية، المشار إليهم بالفصل 27 من هذا القانون، مراقبة السجلات والوثائق المنصوص عليها بهذا القانون والحصول على المعلومات اللازمة ومستنداتها، سواء على عين المكان أو باستدعاء الأشخاص المرخص لهم لدى الإدارة.

الفصل 29 (مطة ثانية جديدة
) –

– عند ارتكاب خطأ مهني جسيم أو في صورة الإخلال بأحد الواجبات المنصوص عليها بالفصول من 11 إلى 14 ومن 17 إلى 20 وبالفصل 26 من هذا القانون.

الفصل 30 (جديد) – إذا أثير تتبع جزائي ضد الشخص الطبيعي صاحب الرخصة أو ضد الممثل القانوني للشخص المعنوي المتمتع بالرخصة، يمكن لوزير الداخلية أن يأذن، بمقتضى قرار، بتعليق الرخصة وقتيا. وتسحب الرخصة وجوبا إذا صدر ضد الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، وما لم يتم تغييره، حكم بات يقضي بالإدانة من أجل جناية أو من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 32 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي أو ممثل قانوني لشخص معنوي يمارس، دون ترخيص، أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون أو يتمادى في ممارسته رغم تعليق الرخصة أو سحبها.

الفصل 34 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة عام واحد وبخطية قدرها ألف دينار، كل عون يمتنع عن إرجاع البطاقة المهنية أو زي الشغل المنصوص عليهما بالفصلين 13 و14 من هذا القانون عند الانقطاع بصفة نهائية عن العمل.

الفصل 2 – أضيفت إلى أحكام القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص، فقرة ثانية بالفصل 9 وفقرة ثانية بالفصل 26 والفصل 36 كما يلي نصها:

الفصل 9 (الفقرة الثانية) – إذا كان طالب الرخصة يدير، في تاريخ تقديم الطلب، أنشطة مهنية أو تجارية مختلفة، فإنه يجب عليه ممارسة النشاط الخصوصي، موضوع طلب الترخيص، في إطار ذات معنوية مستقلة.

الفصل 26 (الفقرة الثانية) – تتم عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة، وجوبا، تحت حماية الوحدات الأمنية المكلفة بذلك وبمرافقتها، وتخضع لمعلوم يدفع لصندوق اقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي، يتم ضبط مقداره وطرق استخلاصه بأمر.

الفصل 36 – يعفى الأشخاص الذين يمارسون، في تاريخ دخول أحكام هذا الفصل حيز التنفيذ، الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص، من الشرط المنصوص عليه بالمطة الثانية من الفصل 6 من هذا القانون ويتمّ الاكتفاء بمطالبتهم بالإدلاء بما يفيد نقاوة سوابقهم العدلية وفق تنصيصات بطاقة السوابق العدلية عدد 3.

الفصل 3 – تم تغيير تسمية الباب الخامس من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص كما يلي :

الباب الخامس – أحكام انتقالية وأحكام خاصة

الفصل 4 – ألغيت أحكام الفصول 21 و22 و23 و24 و25 من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 18 فيفري 2008
.

صنف النص:قانون
عدد النص:14
تاريخ النص:2008-02-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2008-02-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:804 - 805

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.